أنواع الوساطة في حل النزاعات
تتعدد أنواع الوساطة إلى ثلاث أنواع رئيسة، وهي:
- الوساطة القضائية: ويكون الوسيط فيها مُعيّناً من قبل قاضي إدارة الدعوى المدنية أو قاضي الصلح ويُسمى بقاضي الوساطة، ويحاول قاضي الوساطة حل النزاع خلال فترة محددة من القضاء. ويُشترط في قاضي الوساطة أن يكون شخصاً مؤهلاً بدورات خاصة تمكنه من حل النزاعات بطرق ودية.
- الوساطة الخاصة: ويتم اختيار الوسيط فيها من قائمة موضوعة مسبقاً تتضمن أسماء أشخاص ذوي خبرة وحيادية ونزاهة تم تنسيبهم من قبل وزير العدل ورئيس المجلس القضائي، وتتنوع فئاتهم بين محاميين وقُضاة متقاعدين ومهنيين.
- الوساطة الاتفاقية: والوسيط فيها يُسمى الوسيط الاتفاقي، حيث تقدّم الأطراف المتنازعة طلباً إلى قاضي الصلح أو قاضي إدارة الدعوى المدنية بإحالة النزاع إلى وسيط مناسب وذي كفاءة وخبرة وحيادية، ويكون مُختاراً بإرادتهم.
الوساطة الاجتماعية pdf
اضغط هنا لتحميل ملف الوساطة الاجتماعية
الفرق بين الوساطة والتحكيم
يمكن توضيح كلا المعنيين للوساطة والتحكيم كما يلي :
تُعرف الوساطة بأنها لعقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام الصلح من أجل إنهاء النزاع، الذي قد ينشأ فيما بعد، ويكون الهدف من الوساطة هو الوصول إلى الصلح بواسطة شخص ثالث وهو الوسيط.
التحكيم هو نزول أطراف النزاع عن اللجوء إلى قضاء الدولة وإلتزامهم بطرح النزاع على شخص أو أكثر لحسم النزاع بحكم مُلزم، ويقوم على فكرة أساسية هي إعطاء الحق للأطراف في نزاع ما بالإتفاق فيما بينهم على استبعاد القضاء في حل منازعاتهم، وإخضاعها لقضاة يختارونهم بأنفسهم.
ويُطلق على التحكيم تسميات فرعية حسب طبيعة المنازعة التي يراد الفرد الفصل عن طريقه، فإذا كانت المادة تجارية سُمي التحكيم تجاريًا، وإذا كانت مدنية سُمي التحكيم مدنيًا، أما إذا كانت المادة إدارية سُمي التحكيم إداريًا.
وتختلف أشكال التحكيم في المواد الإدارية، ويطرح أشكالًا خاصة بناء على الأنظمة التي تنهج نظام القضاء الإداري، وظلت في بداية الأمر ترفض التحكيم في منازعات العقود الإدارية بل تمنعها فقهًا وقضاء وتشريعًا.
الوساطة لتسوية النزاعات
وظائف الوساطة
تسعى الوساطة القانونيّة إلى تطبيق العديد من الوظائف ضمن الاختصاص القانوني الذي تسعى لتطبيقه، ويُطلق على المحامي أو رجل القانون الذي يطبّق الوساطة مُسمى الوسيط، ويقتصر عمله على تطبيق الأمور التالية:
- تسهيل الوسائل، وطرق النقاش بين أطراف النزاع، عن طريق تقريب وجهات النظر، والآراء بينهم. تعزيز شعور أطراف النزاع بالمسؤوليّة القانونية اتجاه القضية.
- دعم أهمية حل القضية المتنازع عليها عن طريق وضع الوسيط مجموعة من البدائل القانونية، والمناسبة لحل النزاع.
- المساهمة في المحافظة على استقلالية كل طرف من أطراف النزاع.
الوساطة والصلح
الفرق بين الصلح والوساطة
الصلح هو إجراء جوازي يتم بمبادرة من أحد الأطراف المتخاصمة أو من القاضي، بحيث يتم حل النزاع والخلاف وفضه بالتراضي بين الطرفين، وهذا الصلح غير مقيد بزمان ومكان محدد، بل يحددهما القاضي وفق ما يريد هو وما يتناسب مع نظرته العامة للنزاع والقضية المطروحة أمامه.
أما الوساطة فهي السعي لإيجاد حل ودي وسلمي بين الطرفين المتنازعين وتقريب وجهات النظر والوصول إلى منطقة متوسطة في الآراء بين الطرفين، ويتم هذا خارج أروقة القضاء بتدخل أحد الأطراف أو الوجهاء في البلد أو المبادرات أو بتدخل القاضي نفسه وهذه الوساطة يمكن أن تكون في قضايا العقارات أو الميراث أو غيرها.