ديني

أمثلة على تغير الفتوى

تغير الأحكام الفقهية بتغير الزمان والمكان والحال

هذه القاعدة يعبر عنها بعض العلماء بقولهم : ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان ) ، كما في مجلة الأحكام العدلية المادة 39 ، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص 227 وغير ذلك .

وهذه القاعدة إحدى القواعد المتفرعة عن قاعدة ” العادة محكمة “.

وكلمة ” الأحكام ” الواردة في القاعدة ، مخصوصة بالأحكام المبنية على العرف والعادة ، فهذه هي التي تتغير بتغير الزمان والمكان والحال .

قال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام : ( إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة ; لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس , وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا آنفا , بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير . مثال ذلك : جزاء القاتل العمد القتل . فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان , أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام , فإنما هي المبنية على العرف والعادة , كما قلنا ,

وإليك الأمثلة : كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارا اكتفى برؤية بعض بيوتها[غرفها] , وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته , وهذا الاختلاف ليس مستندا إلى دليل , بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة – في أمر الإنشاء والبناء , وذلك أن العادة قديما في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طراز واحد , فكانت على هذا رؤية بعض البيوت تغني عن رؤية سائرها , وأما في هذا العصر فإذ جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والحجم لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد) انتهى من درر الحكام 1/47 لمؤلفه الشيخ علي حيدر، وقريب منه ما في شرح المجلة لسليم رستم 1/36

ومثل الزرقا لهذه القاعدة بقوله :

( لما ندرت العدالة وعزت في هذه الأزمان قالوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل والأقل فجورا فالأقل …

وجوزوا تحليف الشهود عند إلحاح الخصم ، وإذا رأى الحاكم ذلك؛ لفساد الزمان) شرح القواعد الفقهية ص 229

ونبه الدكتور محمد الزحيلي على أن الأصل في الشريعة هو ثبات الأحكام ، وأن لفظ الأحكام في القاعدة ليس عاما ، وقال : ( ولذلك تعتبر القاعدة خاصة واستثناء ، مع التذكير بما يلي :

1- إن الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية : الآمرة والناهية، كحرمة الظلم ، وحرمة الزنى والربا، وشرب الخمر والسرقة، وكوجوب التراضي في العقد ، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق ، فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان ، بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال ، وتتغير وسائلها فقط .

2- إن أركان الإسلام وما علم من الدين بالضرورة لا يتغير ولا يتبدل ، ويبقى ثابتا كما ورد ، وكما كان في العصر الأول لأنها لا تقبل التبديل والتغيير.

3- إن جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها ، ولا للاجتهاد، لا تقبل التغيير ولا التبديل بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص.

4- إن أمور العقيدة أيضا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تقبل الاجتهاد، وهي ثابتة منذ نزولها ومن عهد الأنبياء والرسل السابقين ، حتى تقوم الساعة ، ولا تتغير بتغير الأزمان) انتهى من : القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي للدكتور محمد الزحيلي ص 319

وبهذا يتضح أنه لا إشكال في هذه القاعدة ، وأنه لا حجة فيها لمن يريد إباحة الربا أو الاختلاط مثلا أو يريد إلغاء الحدود والعقوبات ، لتغير الزمان ! فإن هذه الأمور المذكورة ثابتة بالنصوص الواضحة من الكتاب والسنة ، فلا مجال لتغييرها أو تبديلها ، إلا أن ينخلع الإنسان من دينه رأسا .

تغير الفتوى في الفقه الإسلامي PDF

https://salafcenter.org//home/bqnjuzm1wma0/public_html/test.s2al.net/blog/wp-content/uploads/2018/09/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%842.pdf

أمثلة على الأحكام الاجتهادية

– جواز أخذ الأجرة على أداء الشعائر، وتعليم القرآن، والتقاط ضالة الإبل زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان – رضي الله عنه -.

2- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث للالتباس بين القرآن والحديث، ثم أجازه لما أمن من اللبس.

3- جواز جمع القرآن، وإعجامه، ثم طباعته، بعد أن كان مجردًا عن النقاط والحركات.

4- جواز إنشاء المحاكم على درجات مختلفة.

5- جواز إنشاء المدارس والجامعات، مع أنها ما كانت في عصر الرسالة بهذه المناهج والأساليب.

قاعدة تغير الفتوى و الأحكام بتغير الزمان والمكان وتطبيقاتها المعاصرة

قاعدة تغير الفتاوى والأحكام بتغير الزمان والمكان من القواعد الفقهية المهمة التي تناولها علماء الشريعة والفقه على مختلف مذاهبهم وتنوع مشاربهم في كتبهم ومؤلفاتهم بالتأسيس والتفريع والتطبيق ،وهي من أهم القواعد التي يرتكز عليها النظر الفقهي المعاصر في الاستدلال والاستنباط للقضايا المستجدة في شتى الفروع والمجالات إلا أن هذه القاعدة جرى حولها جدل وأثيرت في حقها شبهات ممن يعمل في حقل الفتوى والعلم بين طائفة ترفض هذه القاعدة وتعتبرها تحريفا للدين وتغييرا لأحكامه الثابتة وبين طائفة أخرى تحملها على ظاهر معناها فتنطلق الى جميع مجالات الشريعة وأحكامها بالتغيير والتبديل لمجرد تغير الزمان وتبدل الأحوال والظروف. فالبحث يسلط الضوء على مفهوم هذه القاعدة بتحرير محل النزاع من خلال نصوص القرآن والسنة وأقوال الفقهاء ويصل الى نتيجة هامة وهي أن هذه القاعدة مرتبطة بشكل كلي بالاجتهاد في تحقيق المناط يتمثل في أربع حالات أساسية تنصب اليها جميع الأحكام المنبثقة من هذه القاعدة ، متبوعا بنماذج من القضايا المعاصرة التي تغيرت فيها أنظار الفقهاء والمجتهدين لتغير مناط الحكم عما كان عليه الحال في العصور الغابرة.

الحكم الشرعي والفتوى

ولابد ان يعلم هنا ان ثمة فرق بين الفتوى والحكم الشرعي
فالحكم الشرعي ثابت بينما الفتوى تتغير بتغير الحال والزمان والمكان
فمثلا حكم الخمر ثابت وهو التحريم فمن سألني عن حكم الخمر أقول له حكم الله فيها التحريم والدليل قول الله عز وجل : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ “
ولكن قد تختلف الفتوى باختلاف الزمان او المكان او الحال كهذا الذي بالصحراء بلا ماء يكاد يموت عطشا فإن هاهنا نفتيه بوجوب شرب الخمر إذا غلب على ظنه انه يموت إن لم يشربها وذلك ان مفسدة موت الانسان أعلى من مفسدة شرب الخمر والمتقرر أصوليا أنه عند تعارض المفاسد ترتكب المفسدة الأدنى دفعا للمفسدة الأعلى
ومن هنا نعلم ان الحكم الشرعي ما قضاه الشرع وحكم به في المسألة وأما الفتوى فإنها ترجع إلى اجتهاد المجتهد وماأداه إليه ولذا نص كثير من أهل العلم على مسألة تغير الفتوى بتغير الحال
ومن المعلوم عند اهل الفقه ان الامام الشافعي لهو مذهب قديم ومذهب جديد وقد اختلف المذهب الجديد بآرئه عندما ذهب الى مصر
جاء رجل الى بن عباس رضي الله عنهما وهو منكسر الحال ظاهر على سمته الخضوع والندم والتوبة الى الله وسأل بن عباس رضي الله عنهما فقال هل للقاتل توبه فأجاب رضي الله عنه نعم
ثم جاء اليه رجل آخرالى بن عباس رضي الله عنهما وفي وجهه الغضب وفي نيته ان يقتل وسأله رضي الله عنه هل للقاتل توبه فأجابه قائلا : لا
انظر اخي القارىء الى اختلاف الفتوى بأختلاف الحال المستفتي ،
هل عطل رضي الله عنه حكم شرعيا بالطبع لا ، ولكن تعامل مع الامر بحكمه الفقيه البصير بالنصوص الشرعيه بين والمحكم والمتشابه والمصالح والمفاسد والعام والخاص والبصير بحال الامه .
السابق
الفرق بين زكاة الفطر والصدقه
التالي
أكبر تمساح في العالم

اترك تعليقاً