احكام الشريعة الإسلامية

الحكمة من قطع يد السارق

قطع يد السارق في القرآن

حد السرقة

حد السرقة في الإسلام هو عقوبة محددة بالشرع الإسلامي بسبب السرقة وهي أخذ المال خفية من حرز المثل، بشرط أن يكون السارق مكلفا، وأن يسرق من المال قدر نصاب وأن يسرقه من مكان محروز بحرز المثل، وألا يكون للسارق فيه ملك أو شبهة ملك، وأن تثبت السرقة بالبينة الشرعية، عند القاضي الشرعي، بعد الرفع إليه، وهو وحده المخول بإقامة حد السرقة، وهو: قطع اليد اليمنى من الرُّسْغِ.

عَذَابٌ السارق

عقوبة السارق:

1- إذا ثبتت السرقة على أحد قُطعت يده اليمنى من مفصل الكف، فإن سرق ثانية قُطعت رجله اليسرى.
فإن سرق بعد ذلك فلا قطع، بل يكون التعزير والنكال بما يراه الحاكم رادعاً لعدوانه من حبسٍ، أو جلدٍ، أو بهما معاً.
2- السارق آخذ لمال غيره بغير حق، ولهذا لعنه الله، وتوعده بالنار يوم القيامة إن لم يتب ويردّ ما أخذ.
1- قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [38] فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [39]} [المائدة: 38- 39].
2- وقال الله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [14]} [النساء: 14].
3- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». متفق عليه.

قطع يد السارق قبل الإسلام

البحث في كون القطع معمولًا به في الجاهلية أم لا، وفي أسانيد ذلك ومروياته، وفي ثبوته من عدمه، هذا ليس فيه فائدة، ويكفي أن نعلم أن الإسلام جاء بالقطع، وفق شروط معينة، وحسب.

وقد ذكر جمع من أهل العلم أن قطع يد السارق، كان معمولًا به في الجاهلية، وذكروا أسماء أُناسٍ قطعت أيديهم في الجاهلية بسبب السرقة، قال الشنقيطي ــرحمه الله تعالى- في أضواء البيان: وَقَطْعُ السَّارِقِ كَانَ مَعْرُوفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَقَرَّهُ الْإِسْلَامُ. وَعَقَدَ ابْنُ الْكَلْبِي بَابًا لِمَنْ قُطِعَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِسَبَبِ السَّرِقَةِ، فَذَكَرَ قِصَّةَ الَّذِينَ سَرَقُوا غَزَالَ الْكَعْبَةِ، فَقُطِعُوا فِي عَهْدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَذَكَرَ مِمَّنْ قُطِعَ فِي السَّرِقَةِ: عَوْفَ بْنَ عَبْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَخْزُومٍ، وَمَقِيسَ بْنَ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ سَهْمٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَأَنَّ عَوْفًا السَّابِقَ لِذَلِكَ، …. اهــ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: وَقَدْ قُطِعَ السَّارِقُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَوَّلُ مَنْ حَكَمَ بِقَطْعِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، فَأَمَرَ اللَّهُ بِقَطْعِهِ فِي الْإِسْلَامِ، فَكَانَ أَوَّلُ سَارِقٍ قَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِسْلَامِ مِنَ الرِّجَالِ: الْخِيَارَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مُنَافٍ .. اهــ.

حكم السارق المحتاج

من اضطر إلى السرقة بسبب الجوع فلا إثم عليه، ولا حد. لكن ليس كل جوع يبيح السرقة، والاعتداء على أموال الناس.

قال الإمام ابن قدامة في المغني:  فصل: قال أحمد: لا قطع في المجاعة، يعني أن المحتاج إذا سرق ما يأكله فلا قطع عليه؛ لأنه كالمضطر… وهذا محمول على من لا يجد ما يشتريه، أو لا يجد ما يشتري به، فإن له شبهة في أخذ ما يأكله…فأما الواجد لما يأكله، أو الواجد لما يشتريه، وما يشتري به، فعليه القطع، وإن كان بالثمن الغالي.

نصاب حد السرقة

متى يسقط حد السرقة

يسقط الحد بعد وجوبه بواحد مما يلي:
تكذيب المسروق منه السارق.. تكذيب المسروق منه من شهد معه.. رجوع السارق عن الإقرار بالسرقة؛ لأن الرجوع عن الإقرار يُقبل في الحدود، ولا يُقبل في المال؛ لأن الحد يسقط بالشبهة.

السابق
دواء بروكسيكام – Bruxicam يستخدم كمخفف للألم
التالي
طريقة طبخ قرع العسل

اترك تعليقاً