ديني

الزكاة

الزكاة موضوع

الزكاة من أهمّ أركان الإسلام بعد الصلاة، وهي التَطهّر والنظافة والنَّماء والزِّيادة؛ فإخراج جزءِ من المال الزائد عن حاجة المسلم لمُستحقّيه من الفقراء والمساكين وغيرهم يطهِّره ويُنمّيه ويبارك فيه -بإذنه تعالى- ويحفظه من الزوال. ورد في القرآن الكريم أنّ الزكاة كانت قد فُرضت على الأمم السابقة؛ حيث جاء الرّسل والأنبياء بفرضيتها قديماً، ثم جاءَ الإسلام وأرسى لها القواعد، والأسس وأوجبها وفق ضوابط وشروط وأحكام، وفصَّل في مُستحقّيها تفصيلاً دقيقاً، حتى اتّضح مفهوم الزكاة لكلّ من أراد أداءها، وظهر لكلّ مُسلم متى تجب عليه ومتى لا تجب، ومن هم أصحابها ومُستحقّوها، قال تعالى في كتابه العزيز: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).[١] تعريف الزكاة الزكاة لغةً الزكاة مَصدرها زكو، وجمعها الزكوات، وللزكاة في اللغة عدد من التعريفات وبيانها على النحو الآتي:[٢] زكاة المال: تطهيره، وتصريفاتها: زكى يزكّي تزكية. الزكاة: الصلاح. يُقال: رجل زكي أي تقي، ورجال أزكياء: أتقياء. الزكاة: النماء، ومنه زكا الزرع يزكو زكاء: أي ازداد ونما، وكلّ شيء ازداد ونما فهو يزكو زكاءً. الزكاة بمعنى الأفضل أو الأليق، يقال: هذا الأمر لا يزكو، أي: لا يَليق. قال الشاعر: والمال يزكو بك مستكبرا يختال قد أشرف للناظر سُمِّيت الزكاة زكاةً للبَركة التي تَظهر في المال بعد أدائها، يُقال: زكا الشيء يزكو، إذا كثر ودخلت فيه البركة، وقال ابن عرفة في تسميتها: سُمّيت الزكاة بذلك، لأنّ من يؤديها يتزكى إلى الله أي: يتقرب إلى الله بالعمل الصالح، وكلّ من تقرّب إلى الله بعمل صالح فقد تزكى وتقرّب إليه، ومن ذلك قوله تعالى: (يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ).[٣] وقوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا)[٤] أي: قرَّب نفسه إلى الله بالعمل الصالح.[٥] الزكاة في الاصطلاح عرّف العلماء الزكاة بأنها حصّة مُقدّرة من المال فرضها الله عز وجل للمُستحقّين الذين سماهم في كتابه العزيز، ‏أو هي القدر الواجب إخراجه لمستحقيه في المال الذي بلغ نصاباً مُعيّناً بشروط مخصوصة، وقيل هي: مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة‏، ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكى‏.[٦] الزكاة الشرعيّة قد تُسمّى في لغة القرآن الكريم وسنة رسوله المصطفى – صلى الله عليه وسلم – (صدقة) كما قال تعالى‏:‏ ‏(‏خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)‏،[٧]‏ وفي الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله – صلى اللّه عليه وسلم – لمعاذ حين أرسله إلى اليمن‏:‏ ‏(‏إنك تأتي قومًا أهل كتابٍ فادعُهم إلى شهادةِ أن لا إله إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخذُ من أغنيائِهم وتردُّ على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائمَ أموالِهم واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنها ليس بينها وبين اللهِ حجابٌ).[٨] مستحقو الزكاة ورد ذكرُ أصناف ومُستحقّي الزكاة في القرآن الكريم في العديد من المواضع والآيات، ومن أظهر الآيات وأبرزها في ذكر وتفصيل مستحقّي الزكاة قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).[٩] ويُمكن بيان مستحقي الزكاة في الآتي:[١٠] الفقراء: عرّف الفقهاء الفقراء بأنَّهم الذين لا يَجدون إلاَّ نصف كفاية العام أو أقل من ذلك لهم ولمن يعولون. المساكين: هم الذين يَجدون نصف كفايتهم فأكثر، ويشمل ذلك القوت من الطعام والشراب والملبس والمسكن والدفء، لكنّهم لا يصلون إلى الكفاية التامّة لهم ولمن يعولون؛ فالفقراء أشد حاجة وعَوَزاً من المساكين، لكن إذا ذُكِرَ المسكين وحده، فإنه يشمل بذلك الفقراء والمساكين، وإذا ذكر الفقير وحده كذلك شمل المساكين، ويجري التفريق بينهما إذا اجتمعا بناءً على ما سبق بيانه. المؤلفة قلوبهم: السادة والقادة ورؤساء القبائل والوجهاء المطاعون في أقوامهم ممّن يعتقد إسلامهم إذا ما أعطوا من الزكاة، أو يرجى كف شرهم بإعطائه، فيؤلَّف قلبه بأن يعطى من مال الزكاة. المُكاتب: هو العبد الذي يتفق مع سيده على أن يشتري نفسه مقابل مبلغٍ يدفعه له على دفعات حسب اتفاقهما، فيُعطى ما يوفى به دين الذي كاتب سيده عليه حتى يعتق نفسه من العبودية. الغارم: هو من لَحِقه دين ولم يستطع إيفاءه في وقته المتفق عليه بينه وبين الدائن، شريطة أن يكون ترتّب عليه ذلك الدّين من أجل أعمال مباحة شرعاً، أو أعمال مُحرَّمة تاب منها، فيُعطى من مال الزكاة إن كان فقيراً محتاجاً ليوفي دينه إعانة له على التوبة. ابن السبيل: هو المسافر الذي انقطعت به السبل، ولم يجد نفقةً ينفق منها على نفسه في غير بلده بشرط أن يكون سفره مباحاً، أو أن يكون السفر في محرَّمٍ تاب منه، فيُعطى من مال الزكاة ما يصل به إلى بلده، حتى إن كان غنيًا في بلده. العاملين على الزكاة: هم كلّ من له عمل في تحصيل الزكاة وجمعها وتقسيمها وتوزيعها على مُستحقّيها، سواء كان العامل على الزكاة جابياً للزكاة أو موزّعاً لها أو حاملاً لها، فكل هؤلاء يُعطون من الزكاة بدلَ جهدِهم في جمع وتوزيع الزكاة وحملها لمُستحقّيها. الغارمين: الغارم نوعان: فمنه: الغارم لإصلاح ذات البين، وهو الذي يُؤلّف بين طائفتين من الناس بينهما شرٌ وفتنة ويَسهى لذلك بماله ووقته حتى يلحق الدين، فيتوسّط للإصلاح بينهم، ويلتزم في ذمته مالاً لإطفاء الفتنة إن كان الأمر فيه مال كدينٍ أو حقٍ مطلوبٍ من أحد الفرقتين، فيُعطى من مال الزكاة حتى لا تجحف هذه الغرامات بسادات القوم من أهل الإصلاح، أو يوهِن ذلك من عزائمهم وإنفاقهم في سبيل الإصلاح، وأمّا النوع الثاني فهو الغارم لنفسه ممّن أصابت ماله جائحة أو مصيبة، أو لحقه دين طارئ، فيُعطى من مال الزكاة بالقدر الذي يوفى فيه دينه. الغازي في سبيل الله: فإنَّه يُعْطَى من مال الزكاة بقدر ما يكفيه في قتاله وغزواته وتنقله لأجلها ذهابًا وإيابًا، وذلك إن لم يكن له شيء معروف يأخذه من بيت المال كراتبٍ شهري أو شيءٍ خاص من الغنائم أو عطية مخصوصة يأخذها لأجل قتاله. حكم الزكاة ودليل مشروعيتها الزكاة واجبة مشروعةٌ بنص الكتاب والسنة والإجماع، فأمّا دليل وجوبها من الكتاب فقول الله تعالى: (وأقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ)،[١١] وكذلك قوله تعالى: ‏(‏خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)‏،[٧]‏ ولقوله تعالى أيضاً: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادهِ)[١٢] وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلومٌ لِلسَّائِل واْلمَحْرُومِ)[١٣]. دليل وجوب الزكاة من السنة ما يرويه ابن عباس – رضي اللّه عنهما – قال: قال رسول الله – صلى اللّه عليه وسلم – لمعاذ حين أرسله إلى اليمن‏:‏ ‏(‏إنك تأتي قومًا أهل كتابٍ فادعُهم إلى شهادةِ أن لا إله إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخذُ من أغنيائِهم وتردُّ على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائمَ أموالِهم واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنها ليس بينها وبين اللهِ حجابٌ).[٨] وقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب الزكاة، وحرمة منعها.[١٤] شروط وجوب الزكاة يشترط للزكاة ما يُشترط في غالب الأحكام الإسلاميّة من البلوغ والعقل؛ فلا تجب على الصبيّ غير البالغ والمجنون الفاقد للأهلية، ولكنّها تجب على وليهما فيخرجها من مالهما بالمعروف، وذلك عند جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ولا يجب على وليهما إخراجها من مالهما؛ لأن الزكاة عبادة محضة، والصبي، والمجنون غير مخاطبين بأداء العبادات فلا يجب عليهما أو على أحد أداءها نيابةً عنهما كما لا يجوز لأحد القيام بأي عبادة أخرى عنهما، كما يجب أن تكون الزكاة من مال المزكي وملكه الذي يملكه ملكاً تاماً لا شراكة فيه أو حقٍ لأحد، ويشترط كذلك بلوغ نصاب الزكاة المُقدّر شرعاً والذي حدّده الفقهاء بما يبلغ قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب في زكاة المال، ويشترط في الزكاة أيضاً حلول الحول الذي يَعني مرور عامٍ على بلوغ المال المُراد زكاته.

الزكاة المال

يعتبر نصاب الزّكاة مقدار المال الذي عند وجود تجب الزّكاة فيه ولا تجب فيما كان أقلّ منه، وهو مختلف حسب اختلاف أجناس الأموال التي تجب فيها الزّكاة، فمثلاً يكون نصاب الإبل خَمْسٌ منها، ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون، ونصاب الذّهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الزّروع والثّمار خمسة أوسق. وأمّا نصاب عروض التّجارة فله شأن خاصّ، وهو مقدّر حسب نصاب الذّهب أو الفضّة، وهناك أيضاً اختلاف بين العلماء في ما تقدّم الحديث عنه من الأنصبة، وسيذكر في هذا المقال على وجه التّفصيل. وتعدّ الحكمة من اشتراط وجود النّصاب في الزّكاة أنّ الزّكاة أوجبها الله سبحانه وتعالى للمواساة، وبالتالي من كان فقيراً فإنّه لا تجب عليه هذه المواساة، بل تكون واجبةً على الأغنياء حتّى يواسوا بها الفقراء، وإنّ الزّكاة تؤخذ من الأغنياء وتمنح للفقراء، وقد جعل الله سبحانه وتعالى النّصاب أدنى حدّ للغنى، لأنّه على الأغلب أنّ من ملك النّصاب فهو غنيّ إلى حين تمام سنته. (1) زكاة الحيوان لقد أجمع الفقهاء على أنّ الإبل، والغنم، والبقر، كلها من الحيوانات التي تكون الزّكاة واجبةً فيها، وقد اختلفوا في حُكم الخيل، وأمّا الحمير والبغال فإنّه لا زكاة عليها إذا لم تكن بغرض التجارة. من شروط وجوب الزّكاة في الحيوانات أن يمرّ عليه الحول، وأن تكون قد وصلت إلى النّصاب الشّرعي المحدّد في الشّرع فأكثر، وأن تكون من الأنعام السّائمة، أي الأنعام التي ترعى في البرّ، فإنّها إن كانت من الأنعام المعلوفة فإنّه لا تجب فيها الزّكاة، وذلك حسب كلّ من المذهب الحنفيّ، والشافعيّ، والحنبليّ، وأمّا المالكيّة فيرون أنّ الزّكاة واجبة في الأنعام، سواءً أكانت أنعاماً سائمةً أم لا، وذلك حتّى إن كانت معلوفةً على الحول، ومن هذه الشّروط أيضاً أن لا تكون الأنعام معدّةً بغرض العمل، وهذا مذهب كلّ من الحنفيّة، والحنابلة، وهو قول الشّافعية في الأصحّ، وقد ذهب المالكيّة إلى أنّ عمل الأنعام لا يمنع وجوب الزّكاة فيها، وهو قول آخر للشافعيّة كذلك. وقد ورد عن النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – حديث مفصّل، يبيّن فيه بالتفصيل ما هو مقدار الزّكاة الواجبة في كلّ صنف، فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِل فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِْبِل فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُل خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَل، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ – يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ – إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَل. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُل خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِْبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِْبِل فَفِيهَا شَاةٌ. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُل مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُل نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) رواه البخاري . وأمّا زكاة الأنعام فإنّها تفصّل على الوجه الآتي: زكاة الإبل: أنّ زكاة الإبل تؤخذ على الوجه الآتي: إذا كان عدد الإبل من 1 – إِلَى 4 فإنّه لا تجب الزّكاة فيها. إذا كان عدد الإبل من 5 – 9 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها شاة واحدة. إذا كان عدد الإبل من 10 – 14 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها شاتان. إذا كان عدد الإبل من 15 – 19 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 شياه. إذا كان عدد الإبل من 20 – 24 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 شياه. إذا كان عدد الإبل من 25 – 35 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها بنت مخاض، فإن لم يوجد فيجزئ ابن لبون ذكر. إذا كان عدد الإبل من 36 – 45 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها بنت لبون. إذا كان عدد الإبل من 46 – 60 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقّة. إذا كان عدد الإبل من 61 – 75 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها جَذَعَةٌ. إذا كان عدد الإبل من 76 – 90 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها بِنْتَا لَبُونٍ. إذا كان عدد الإبل من 91 – 120 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ. إذا كان عدد الإبل من 121 – 129 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 بَنَاتِ لَبُونٍ. إذا كان عدد الإبل من 130 – 139 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ. إذا كان عدد الإبل من 140 – 149 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ. إذا كان عدد الإبل من 150 – 159 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ. إذا كان عدد الإبل من 160 – 169 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 بَنَاتِ لَبُونٍ. وهكذا في كلّ ما زاد، في كلّ 40 بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كلّ 50 حِقَّةٌ. وهذا هو التّقسيم الذي يجري حسب المذهب الشّافعي، وهو رواية في مذهب الحنابلة كذلك، وأوّله إلى 120 فهو مجمع عليه، وذلك لحديث أنس وعدم الاختلاف في تفسيره، وقد كان اختلاف العلماء في ما بين 121-129، فهنا قال الإمام مالك:” يَتَخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ حِقَّتَيْنِ وَثَلاَثِ بَنَاتِ لَبُونٍ “، أمّا أبو عبيد وهو الرّواية الأخرى عن أحمد فقد ذهب إلى أنّ فيها حِقَّتَيْنِ، وذلك لأنّ الفرض لا يتغيّر إلا بمئة وثلاثين. وأمّا في المذهب الحنفيّ فإنّها تُقسم على الوجه الآتي: إذا كان عدد الإبل من 121 – 124 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ. إذا كان عدد الإبل من 125 – 129 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ وَشَاةٌ. إذا كان عدد الإبل من 130 – 134 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ وَشَاتَانِ. إذا كان عدد الإبل من 135 – 139 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ وَ 3 شِيَاهٍ. إذا كان عدد الإبل من 140 – 144 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ وَ 4 شِيَاهٍ. إذا كان عدد الإبل من 145 – 149 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ. إذا كان عدد الإبل من 150 – 154 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ. إذا كان عدد الإبل من 155 – 159 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ وَشَاةٌ. إذا كان عدد الإبل من 160 – 164 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ وَشَاتَانِ. إذا كان عدد الإبل من 165 – 169 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ وَ 3 شِيَاهٍ. إذا كان عدد الإبل من 170 – 174 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ وَ 4 شِيَاهٍ. إذا كان عدد الإبل من 175 – 185 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ وَبِنْتُ مَخَاضٍ. إذا كان عدد الإبل من 186 – 195 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ. إذا كان عدد الإبل من 196 – 199 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 حِقَاقٍ. إذا كان عدد الإبل من 200 – 204 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 حِقَاقٍ أَوْ 5 بَنَاتِ لَبُونٍ. إذا كان عدد الإبل من 205 – 209 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 حِقَاقٍ أَوْ بَنَاتِ لَبُونٍ وَشَاةٌ. زكاة البقر: تؤخذ زكاة البقر على النّحو الآتي بناءً على حديث الرّسول – صلّى الله عليه وسلّم – المذكور سابقاً: إذا كان عدد البقر من 1 – 29 فإنّه لا زكاة فيها. إذا كان عدد البقر من 30 – 39 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ. إذا كان عدد البقر من 40 – 59 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها مُسِنَّةٌ. إذا كان عدد البقر من 60 – 69 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها تَبِيعَانِ. إذا كان عدد البقر من 70 – 79 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ. إذا كان عدد البقر من 80 – 89 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها تَبِيعَانِ. إذا كان عدد البقر من 90 – 99 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 أَتْبِعَةٍ. إذا كان عدد البقر من 100 – 109 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٌ. إذا كان عدد البقر من 110 – 119 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها تَبِيعٌ وَمُسِنَّتَانِ. إذا كان عدد البقر من 120 – 129 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 أَتْبِعَةٍ أَوْ 3 مُسِنَّاتٍ. وهكذا أيضاً في كلّ أربعين مسنّة، وفي كلّ ثلاثين تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وعلى هذا تجري مذاهب جماهير العلماء. زكاة الغنم: تؤخذ زكاة الغنم بناءً على ما يأتي: إذا كان عدد الغنم من 1 – 39 فإنّه لا زكاة فيها. إذا كان عدد الغنم من 40 – 120 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها شَاةٌ. إذا كان عدد الغنم من 121 – 200 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها شَاتَانِ. إذا كان عدد الغنم من 201 – 399 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 شِيَاهٍ. إذا كان عدد الغنم من 400 – 499 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 شِيَاهٍ. إذا كان عدد الغنم من 500 – 599 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 5 شِيَاهٍ. وهكذا فإنّ كل ما زاد عن هذا فإنّ في كلّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وذلك مهما كان مقدار الزّائد، وعلى هذا تجري مذاهب جمهور الفقهاء. زكاة الأموال إنّ الأموال هي ما صنع من النّقود من معدن غير الذّهب والفضّة، وقد ذهب الحنفيّة إلى أنّ الأموال إن كانت أثماناً رائجةً، أو سلعاً للتجارة، فإنّه تجب الزّكاة في قيمتها، وأمّا عند المالكيّة فإنّ حكم الأموال نفس حكم العروض، نقل البناني عن المدوّنة: (مَنْ حَال الْحَوْل عَلَى فُلُوسٍ عِنْدَهُ قِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُدِيرًا فَيُقَوِّمَهَا كَالْعُرُوضِ). وقالوا: (وَيُجْزِئُ إِخْرَاجُ زَكَاتِهَا مِنْهَا (أَيْ فُلُوسًا) عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي قَوْلٍ: لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّهَا مِنَ الْعُرُوضِ، وَالْعُرُوضُ يَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاتِهَا بِالْقِيمَةِ دَنَانِيرَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوْ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ). وأمّا عند الحنابلة فإنّ الأموال إن كانت للنفقة فإنّه لا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة فإنّها تزكّى زكاة القيمة، مثل عروض التّجارة. (1) ونصاب الزّكاة بالعملات النّقدية حسب المفتى به في المجامع الفقهيّة، وفتاوى العلماء المعاصرين، هو تقدير قيمة نصاب العملة بالذّهب والفضّة، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما نصّه: (مقدار نصاب الزّكاة في الدولار وغيره من العملات الورقيّة هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالاً من الذّهب، أو مائة وأربعين مثقالاً من الفضّة، ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النّصابين، وذلك نظراً إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد). (4) زكاة الذهب والفضّة إنّ زكاة الذّهب والفضّة واجبة، وذلك بإجماع الفقهاء، قال الله تعالى: (وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) سورة التّوبة، 34-35 . ويجب أن تتمّ الذّهب والفضّة الشّروط مثل وصولها إلى الحول، والنّصاب، وغيرها، حتى تجب فيها الزّكاة، ويستثنى من ذلك الحلي من ذهب أو فضّة التي يستعملها مالكها استعمالاً مباحاً في التحلي، وقال المالكيّة: (وَلَوْ لإِِعَارَةٍ أَوْ إِجَارَةٍ، فَلاَ يَكُونُ فِيهِ زَكَاةٌ)، وذلك عند الجمهور، وأمّا الحنفيّة فقد ذهبوا إلى وجوب الزّكاة في الحلي، مثل غيرها من أنواع الذّهب والفضة. أمّا نصاب الذّهب فإنّه عند جمهور الفقهاء عشرون مثقالاً، فلا تجب الزّكاة فيما كان أقلّ من ذلك، إلا إن كان لمالكها فضّة أو عروض تجارة فيكتمل بها النّصاب. وفيما روي عن عطاء، وطاووس، والزّهري، وسليمان بن حرب، وأيوب السّختياني، أنّ نصاب الذّهب معتبر بالفضّة. (1) ونصاب الذّهب في الوقت الحالي يقدّر بخمسة وثمانين غراماً تقريباً، وفيه ربع العشر، وطريقة حساب النّصاب في ذلك أن يعرف كم مقدار الذّهب أولاً، ثمّ يضرب مقدار الذّهب في سعر الجرام، وأمّا نصاب الفضّة فهو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضّة قياساً بالوزن الحالي، وفيه ربع العشر. (2) (3) حكم الزكاة حكم الزّكاة الوجوب من الكتاب، والسّنة، والإجماع، وذلك على كلّ مسلم حرّ، ويمتلك نصاب المال، وماله مستقرٍّ، وقد مضى عليه الحول في غير المعشر (5). فأمّا الدّليل من الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: (وَآَتُوا الزَّكَاةَ) سورة البقرة، 43 ، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى فرض الزّكاة في آيات كثيرة، وأمّا الدّليل من السّنة النّبوية، فحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنّ النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – بعث معاذاً إلى اليمن فقال: (إنّك تأتي قوماً من أهل الكتاب: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّي رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإيّاك وكرائم أموالهم، واتّق دعوة المظلوم، فإنّه ليس بينها وبين الله حجاب) متفق عليه .

الزكاة وأحكامها

الزكاة فرضٌ من فروض الإسلام، قال تعالى : (وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ) [النور:56]. ومن شروطها: الإِسلام: فغير المسلمين لا تجب عليهم الزكاة. الحُرِّية: لا بُدّ أن يكون العبد مالكاً لنفسه وحريّته، لذلك لا تجب الزكاة على العبد المملوك. تحقيق النِّصاب: النصاب هو مقدار معيّن من المال إذا وصلت إليه أموال العبد وجبت عليها الزكاة، فمثلاً لو كان نصاب المال النقديّ ألف دينار، فإنّ العبد الذي يملك ما يزيد عن ألف دينار زائداً عن حاجته، وحقق بقيّة شروط الزكاة؛ فعليه إخراج زكاة هذه الأموال بنسبةٍ معينةٍ ومحددةٍ شرعاً، وشروط هذا النصاب: عدم حاجة العبد لما زاد عن النصاب من المال: وذلك لأنّ الزكاة فُرِضت للتخفيف عن الفقراء ومواساةً لهم، فصاحب المال أولى أن يكون كافياً حاجاته. امتلاك المال بشكلٍ كاملٍ: الزكاة تجب في مال العبد الخاصّ، وليس الذي يشاركه فيه شخصٌ آخر. مرور الحَوْل على المال: الحول هو السنة الهجرية الكاملة، حيث لا بُدّ أن تمرّ على المال سنةٌ هجريةٌ كاملةٌ وهو ملكٌ للعبد، وهذا الشرط يقع على الأموال النقديّة، وعُروض التجارة، والإبل، والبقر، والغنم، أما المزروعات، والثمار، والمعادن، والرِّكاز فلا يُشترط أن يحول عليها الحَوْل. أهمية الزكاة تطهير نفوس الفقراء من الحقد، والغل، والحسد تجاه إخوانهم الأغنياء، وتطهير نفس الأغنياء من البخل وحبّ المال. إعادة توزيع رؤوس الأموال بين فئات المجتمع، ممّا يؤدّي إلى تحقيق الاكتفاء. نيل رحمة الله تعالى، وتكفير الخطايا التي قد يقع فيها العبد.

مقدار الزكاة

إنّ للزكاة نصاباً معيّناً، وهو مقدار المال الذي لا تجب الزّكاة في ما كان أقلّ منه، وهو يختلف حسب اختلاف أجناس الأموال التي تجب فيها الزّكاة، فمثلاً نصاب الإبل خَمْسٌ منها، ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون، ونصاب الذّهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الزّروع والثّمار خمسة أوسق. وأمّا نصاب عروض التجارة فهو مقدّر حسب نصاب الذّهب أو الفضّة، وهناك اختلافات بين العلماء في ما تقدّم الحديث عنه، وسيذكر في هذا المقال على وجه التفصيل. وأمّا الحكمة من اشتراط وجود النّصاب في الزّكاة، فهي أنّ الزّكاة قد وجبت للمواساة، ومن كان فقيراً فإنّه لا تجب عليه المواساة، بل أنّها واجبة على الأغنياء حتى يعينوه، والزّكاة تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء، وقد جعل الشّارع النّصاب هو أدنى حدّ للغنى، لأن الغالب أنّ من ملك النّصاب فهو غنيّ إلى حين تمام سنته. (1) زكاة الأموال إنّ الأموال هي ما صنع من النّقود من معدن غير الذّهب والفضّة، وقد ذهب الحنفيّة إلى أنّ الأموال إن كانت أثماناً رائجةً، أو سلعاً للتجارة، فإنّه تجب الزّكاة في قيمتها، وأمّا عند المالكيّة فإنّ حكم الأموال نفس حكم العروض، نقل البناني عن المدوّنة:” مَنْ حَال الْحَوْل عَلَى فُلُوسٍ عِنْدَهُ قِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُدِيرًا فَيُقَوِّمَهَا كَالْعُرُوضِ “. وقالوا:” وَيُجْزِئُ إِخْرَاجُ زَكَاتِهَا مِنْهَا (أَيْ فُلُوسًا) عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي قَوْلٍ: لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّهَا مِنَ الْعُرُوضِ، وَالْعُرُوضُ يَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاتِهَا بِالْقِيمَةِ دَنَانِيرَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوْ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ “. وأمّا عند الحنابلة فإنّ الأموال إن كانت للنفقة فإنّه لا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة فإنّها تزكّى زكاة القيمة، مثل عروض التّجارة. (1) ونصاب الزّكاة بالعملات النّقدية حسب المفتى به في المجامع الفقهيّة، وفتاوى العلماء المعاصرين، هو تقدير قيمة نصاب العملة بالذّهب والفضّة، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما نصّه:” مقدار نصاب الزّكاة في الدولار وغيره من العملات الورقيّة هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالاً من الذّهب، أو مائة وأربعين مثقالاً من الفضّة، ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النّصابين، وذلك نظراً إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد “. (4) زكاة الذهب والفضة إنّ زكاة الذّهب والفضّة واجبة، وذلك بإجماع الفقهاء، قال الله تعالى:” وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ “، التوبة/34-35. ويجب أن تتمّ الذّهب والفضّة الشّروط مثل وصولها إلى الحول، والنّصاب، وغيرها، حتى تجب فيها الزّكاة، ويستثنى من ذلك الحلي من ذهب أو فضّة التي يستعملها مالكها استعمالاً مباحاً في التحلي، وقال المالكيّة:” وَلَوْ لإِِعَارَةٍ أَوْ إِجَارَةٍ، فَلاَ يَكُونُ فِيهِ زَكَاةٌ “، وذلك عند الجمهور، وأمّا الحنفيّة فقد ذهبوا إلى وجوب الزّكاة في الحلي، مثل غيرها من أنواع الذّهب والفضة. أمّا نصاب الذّهب فإنّه عند جمهور الفقهاء عشرون مثقالاً، فلا تجب الزّكاة فيما كان أقلّ من ذلك، إلا إن كان لمالكها فضّة أو عروض تجارة فيكتمل بها النّصاب. وفيما روي عن عطاء، وطاووس، والزّهري، وسليمان بن حرب، وأيوب السّختياني، أنّ نصاب الذّهب معتبر بالفضّة. (1) ونصاب الذّهب في الوقت الحالي يقدّر بخمسة وثمانين غراماً تقريباً، وفيه ربع العشر، وطريقة حساب النّصاب في ذلك أن يعرف كم مقدار الذّهب أولاً، ثمّ يضرب مقدار الذّهب في سعر الجرام، وأمّا نصاب الفضّة فهو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضّة قياساً بالوزن الحالي، وفيه ربع العشر. (2) (3) زكاة الحيوان لقد أجمع الفقهاء على أنّ الإبل، والغنم، والبقر، كلها من الحيوانات التي تكون الزّكاة واجبةً فيها، وقد اختلفوا في حُكم الخيل، وأمّا الحمير والبغال فإنّه لا زكاة عليها إذا لم تكن بغرض التجارة. ومن شروط وجوب الزّكاة في الحيوانات أن يمرّ عليه الحول، وأن تكون قد وصلت إلى النّصاب الشّرعي المحدّد في الشّرع فأكثر، وأن تكون من الأنعام السّائمة، أي الأنعام التي ترعى في البرّ، فإنّها إن كانت من الأنعام المعلوفة فإنّه لا تجب فيها الزّكاة، وذلك حسب كلّ من المذهب الحنفيّ، والشافعيّ، والحنبليّ، وأمّا المالكيّة فيرون أنّ الزّكاة واجبة في الأنعام، سواءً أكانت أنعاماً سائمةً أم لا، وذلك حتّى إن كانت معلوفةً على الحول، ومن هذه الشّروط أيضاً أن لا تكون الأنعام معدّةً بغرض العمل، وهذا مذهب كلّ من الحنفيّة، والحنابلة، وهو قول الشّافعية في الأصحّ، وقد ذهب المالكيّة إلى أنّ عمل الأنعام لا يمنع وجوب الزّكاة فيها، وهو قول آخر للشافعيّة كذلك. وقد ورد عن النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – حديث مفصّل، يبيّن فيه بالتفصيل ما هو مقدار الزّكاة الواجبة في كلّ صنف، فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ:” بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِل فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِْبِل فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُل خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَل، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ – يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ – إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَل. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُل خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِْبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِْبِل فَفِيهَا شَاةٌ. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُل مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُل نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا “، رواه البخاري. وأمّا زكاة الأنعام فإنّها تفصّل على الوجه التالي: زكاة الإبل: أنّ زكاة الإبل تؤخذ على الوجه التالي: إذا كان عدد الإبل من 1 – إِلَى 4 فإنّه لا تجب الزّكاة فيها. إذا كان عدد الإبل من 5 – 9 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها شاة واحدة. إذا كان عدد الإبل من 10 – 14 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها شاتان. إذا كان عدد الإبل من 15 – 19 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 شياه. إذا كان عدد الإبل من 20 – 24 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 شياه. إذا كان عدد الإبل من 25 – 35 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها بنت مخاض، فإن لم يوجد فيجزئ ابن لبون ذكر. إذا كان عدد الإبل من 36 – 45 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها بنت لبون. إذا كان عدد الإبل من 46 – 60 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقّة. إذا كان عدد الإبل من 61 – 75 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها جَذَعَةٌ. إذا كان عدد الإبل من 76 – 90 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها بِنْتَا لَبُونٍ. إذا كان عدد الإبل من 91 – 120 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ. إذا كان عدد الإبل من 121 – 129 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 بَنَاتِ لَبُونٍ. إذا كان عدد الإبل من 130 – 139 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ. إذا كان عدد الإبل من 140 – 149 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ. إذا كان عدد الإبل من 150 – 159 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ. إذا كان عدد الإبل من 160 – 169 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 بَنَاتِ لَبُونٍ. وهكذا في كلّ ما زاد، في كلّ 40 بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كلّ 50 حِقَّةٌ. وهذا هو التّقسيم الذي يجري حسب المذهب الشّافعي، وهو رواية في مذهب الحنابلة كذلك، وأوّله إلى 120 فهو مجمع عليه، وذلك لحديث أنس وعدم الاختلاف في تفسيره، وقد كان اختلاف العلماء في ما بين 121-129، فهنا قال الإمام مالك:” يَتَخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ حِقَّتَيْنِ وَثَلاَثِ بَنَاتِ لَبُونٍ “، أمّا أبو عبيد وهو الرّواية الأخرى عن أحمد فقد ذهب إلى أنّ فيها حِقَّتَيْنِ، وذلك لأنّ الفرض لا يتغيّر إلا بمئة وثلاثين. وأمّا في المذهب الحنفيّ فإنّها تقسم على الوجه التالي: إذا كان عدد الإبل من 121 – 124 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ. إذا كان عدد الإبل من 125 – 129 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ وَشَاةٌ. إذا كان عدد الإبل من 130 – 134 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ وَشَاتَانِ. إذا كان عدد الإبل من 135 – 139 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ وَ 3 شِيَاهٍ. إذا كان عدد الإبل من 140 – 144 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ وَ 4 شِيَاهٍ. إذا كان عدد الإبل من 145 – 149 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ. إذا كان عدد الإبل من 150 – 154 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ. إذا كان عدد الإبل من 155 – 159 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ وَشَاةٌ. إذا كان عدد الإبل من 160 – 164 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ وَشَاتَانِ. إذا كان عدد الإبل من 165 – 169 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ وَ 3 شِيَاهٍ. إذا كان عدد الإبل من 170 – 174 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ وَ 4 شِيَاهٍ. إذا كان عدد الإبل من 175 – 185 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ وَبِنْتُ مَخَاضٍ. إذا كان عدد الإبل من 186 – 195 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ. إذا كان عدد الإبل من 196 – 199 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 حِقَاقٍ. إذا كان عدد الإبل من 200 – 204 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 حِقَاقٍ أَوْ 5 بَنَاتِ لَبُونٍ. إذا كان عدد الإبل من 205 – 209 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 حِقَاقٍ أَوْ بَنَاتِ لَبُونٍ وَشَاةٌ. زكاة البقر: تؤخذ زكاة البقر على النّحو التالي بناءً على حديث الرّسول – صلّى الله عليه وسلّم – المذكور سابقاً: إذا كان عدد البقر من 1 – 29 فإنّه لا زكاة فيها. إذا كان عدد البقر من 30 – 39 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ. إذا كان عدد البقر من 40 – 59 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها مُسِنَّةٌ. إذا كان عدد البقر من 60 – 69 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها تَبِيعَانِ. إذا كان عدد البقر من 70 – 79 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ. إذا كان عدد البقر من 80 – 89 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها تَبِيعَانِ. إذا كان عدد البقر من 90 – 99 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 أَتْبِعَةٍ. إذا كان عدد البقر من 100 – 109 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٌ. إذا كان عدد البقر من 110 – 119 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها تَبِيعٌ وَمُسِنَّتَانِ. إذا كان عدد البقر من 120 – 129 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 أَتْبِعَةٍ أَوْ 3 مُسِنَّاتٍ. وهكذا أيضاً في كلّ أربعين مسنّة، وفي كلّ ثلاثين تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وعلى هذا تجري مذاهب جماهير العلماء. زكاة الغنم: تؤخذ زكاة الغنم بناءً على ما يلي: إذا كان عدد الغنم من 1 – 39 فإنّه لا زكاة فيها. إذا كان عدد الغنم من 40 – 120 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها شَاةٌ. إذا كان عدد الغنم من 121 – 200 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها شَاتَانِ. إذا كان عدد الغنم من 201 – 399 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 شِيَاهٍ. إذا كان عدد الغنم من 400 – 499 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 شِيَاهٍ. إذا كان عدد الغنم من 500 – 599 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 5 شِيَاهٍ. وهكذا فإنّ كل ما زاد عن هذا فإنّ في كلّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وذلك مهما كان مقدار الزّائد، وعلى هذا تجري مذاهب جمهور الفقهاء. شروط الزكاة إنّ للزكاة مجموعةً من الشّروط، هي: (4) الإسلام: وعكس ذلك الكفر، حيث أنّ الزّكاة لا تؤخذ من كافر، ولا تقبل منه، سواءً أكان كافراً كفراً أصليّاً أم مرتدّاً عن الإسلام، لأنّ الزّكاة جزء لا يتجزأ من الإسلام، وفرع من فروعه، قال الله تعالى:” وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ “، التوبة/54. الحريّة: وعكسها الرّق، فإنّ لزّكاة ليست واجبةً على الرّقيق أو العبيد المماليك، وذلك لأنّهم لا يملكون شيئاً، ولأنّ أموالهم التي بيدهم هي في الاصل لأسيادهم، وذلك لحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – يقول:” مَن ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤْبَرَ فثَمرتُها للبائعِ إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ، ومَن ابتاعَ عبدًا وله مالٌ فمالُه للذي باعَه إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ “، رواه البخاري. النّصاب: وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – قال:” ليسَ فيما دونَ خَمسِ أواقٍ صدَقةٌ، ولا فِيما دونَ خَمسِ ذَودٍ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دونَ خَمسةِ أوسُقٍ صدَقةٌ “، رواه الألباني، ففي حال امتلك المسلم النّصاب عدّ من الأغنياء. استقرار الملك: وهو ما يعرف أيضاً بتمام الملك، أو الملك التّام، ومعناه أن لا يتعلقّ به حقّ غيره، بحيث يكون له حريّة التّصرف فيه. مضي الحول في غير المعشر: وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – يقول:” لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول “، رواه البيهقي. أمّا شروط المال الذي تجب فيه الزّكاة، فهي على النّحو التالي: (1) أن يكون مملوكاً لمعيّن. أن تكون ملكيّته مطلقةً. أن يكون مالاً نامياً. أن يكون زائداً عن حاجة الفرد الأصليّة. أن يمرّ عليه الحول. أن يبلغ النّصاب، وكلّ نوع من أنواع المال له نصاب معيّن ومختلف عن غيره من الأموال. أن يكون سليماً من وجود المانع، والمانع هو وجود دين يعمل على إنقاص النّصاب. زكاة الفطر إنّ زكاة الفطر هي فريضة فرضها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، عند الفطر من شهر رمضان المبارك. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:” فرَض رسولُ اللهِ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – زكاةَ الفِطرِ، صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذّكرِ والأنثى، والصّغيرِ والكبيرِ، من المسلمينَ، وأمَر بها أن تؤدَّى قبلَ خروجِ النّاسِ إلى الصّلاةِ “، رواه البخاري. وزكاة الفطر صاع من الطعام ممّا يأكله النّاس، قال أبوسعيد الخدري رضي الله عنه:” كنّا نخرج يوم الفطر في عهد النبي – صلّى الله عليه وسلّم – صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشّعير، والزّبيب، والأقطّ، والتّمر “، رواه البخاري. ومقدار الصّاع هو كيلوان وأربعون غراماً من البُر الجيِّد، وهذا هو مقدار الصّاع النّبوي الذي قدّر به النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – الفطرة. ويجب أن تخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ومن الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصّلاة، وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة العيد، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال:” فرض زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو، والرّفث، وطعمة للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات “، رواه أبو داود وابن ماجه. (5) والأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاماً، فأمّا مذهب ابن تيمية فهو:” أنّ إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الرّاجحة “، وقال في مجموع الفتاوى:” وأمّا إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصّور للحاجة، أو المصلحة الرّاجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال “، ويعني بذلك القول الأخير. وقال في موضع آخر:” وأمّا إخراج القيمة في الزّكاة والكفّارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشّافعي أنّه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد – رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقرّ النّص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أنّ إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه “، إلى أن قال:” وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به “.

شروط الزكاة

شروط وجوب الزكاة: الإسلام والحرية، وملك النصاب، واستقراره، ومضي الحول إلا في المعشرات. فأما الإسلام فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة، ولا تقبل منه لو دفعها باسم الزكاة، لقوله تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقـٰتهم إلاّۤ أنّهم كفروا بٱللّه وبرسوله ولا يأتون ٱلصّلوٰة إلاّ وهم كسالىٰ ولا ينفقون إلاّ وهم كـٰرهون}. ولكن ليس معنى قولنا: إنها لا تجب على الكافر ولا تصح منه أنه معفي عنها في الاۤخرة بل إنه يعاقب عليها لقوله تعالى: {إلاّ أصحـٰب ٱليمين * فى جنّـٰتٍ يتسآءلون * عن ٱلمجرمين * ما سلككم فى سقر * قالوا لم نك من ٱلمصلين * ولم نك نطعم ٱلمسكين * وكنّا نخوض مع ٱلخآئضين * وكنّا نكذب بيوم ٱلدين * حتّىٰ أتـٰنا ٱليقين}، وهذا يدل على أن الكفار يعذبون على إخلالهم بفروع الإسلام، وهو كذلك. وأما الحرية فلأن المملوك لا مال له، إذ أن ماله لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع”، فهو إذن غير مالك للمال حتى تجب عليه الزكاة، وإذا قدر أن العبد ملك بالتمليك فإن ملكه في النهاية يعود لسيده؛ لأن سيده له أن يأخذ ما بيده، وعلى هذا ففي ملكه نقص ليس بمستقر استقرار أموال الأحرار، فعلى هذا تكون الزكاة على مالك المال، وليس على المملوك منها شيء، ولا يمكن أن تسقط الزكاة عن هذا المال. وأما ملك النصاب: فمعناه أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهو يختلف باختلاف الأموال، فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة عليه؛ لأن ماله قليل لا يحتمل المواساة. والنصاب في المواشي مقدر ابتداءً وانتهاءً، وفي غيرها مقدر ابتداءً وما زاد فبحسابه. وأما مضي الحول: فلأن إيجاب الزكاة في أقل من الحول يستلزم الإجحاف بالأغنياء، وإيجابها فيما فوق الحول يستلزم الضرر في حق الفقراء، فكان من حكمة الشرع أن يقدر لها زمن معين تجب فيه وهو الحول، وفي ربط ذلك بالحول توازن بين حق الأغنياء وحق أهل الزكاة. وعلى هذا فلو مات الإنسان مثلاً، أو تلف المال قبل تمام الحول سقطت الزكاة، إلا أنه يستثنى من تمام الحول ثلاثة أشياء: – الأول: ربح التجارة. – الثاني: نتاج السائمة. – الثالث: المعشرات. ما ربح التجارة فإن حوله حول أصله، وأما نتاج السائمة فحول النتاج حول أمهاته، وأما المعشرات فحولها وقت تحصيلها والمعشرات هي الحبوب والثمار. مثال ذلك في الربح أن يشتري الإنسان سلعة بعشرة آلاف ريال، ثم قبل تمام حول الزكاة بشهر تزيد هذه السلعة، أو تربح نصف الثمن الذي اشتراها به، فيجب عليه زكاة رأس المال وزكاة الربح، وإن لم يتم للربح حول لأنه فرع، والفرع يتبع الأصل. وأما النتاج مثل أن يكون عند الإنسان من البهائم نصاب ثم في أثناء الحول يتوالد هذا النصاب حتى يبلغ نصابين، فيجب عليه الزكاة للنصاب الذي حصل بالنتاج وإن لم يتم عليه الحول، لأن النتاج فرع فيتبع الأصل. وأما المعشرات فحولها حين أخذها مثل الحبوب والثمار، فإن الثمار في النخل مثلاً لا يتم عليه الحول حين يجز فتجب الزكاة عند جزه، وكذلك الزرع يزرع ويحصد قبل أن يتم عليه الحول، فتجب الزكاة عند حصاده، لقوله تعالى: {وءاتوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوۤا إنّه لا يحبّ ٱلمسرفين}، فهذه الأشياء الثلاثة تستثنى من قولنا: إنه يشترط لوجوب الزكاة تمام الحول.

حساب الزكاة

تجب الزكاة في المال في حالة بلوغها للنصاب الشرعي؛ أي بعد مساواتها بالذهب أو الفضة كالسابق، وبقائها مع الفرد دون الزيادة أو النقصان ونمائها بشكل مستمر، وبلوغها حولاً كاملاً، كما يجب أن يكون المال مملوكاً من قِبل الشخص بشكل مطلق أي لا يجب أن يكون ديناً أو مالاً يتشاركه الفرد مع شخص آخر، ففي حالة وجود هذه الشروط تجب الزكاة في المال، ويمكن حساب نسبة الزكاة المقدرة شرعاً من خلال إحد الطرق الآتية: حساب المبلغ الإجمالي وقسمته على 40 حساب المبلغ الإجمالي وقسمته على العدد 40؛ فمثلاً في حالة امتلاك الفرد لمبلغ 300.00 دينار أردني، يُمكن معرفة قيمة الزكاة الواجب إخراجها منه بالطريقة الآتية: 300.00/40 ويساوي 750 ديناراً أردنياً. ضرب المبلغ الإجمالي بـ 2.5 يُمكن حساب قيمة زكاة المال أيضاً عن طريق ضرب المبلغ الإجمالي الذي يمتلكه الفرد بالرقم 2.5%: ففي حالة امتلاك 3000 دينار أردني، ويُمكن حساب قيمة الزكاة الواجبة كالآتي: 3000*2.5% ويساوي 75 ديناراً أردنياً.

ماهي الزكاة المفروضة

الزكاة المفروضة الزكاة في لسان العرب يقصد بها النماء والزيادة، وقد سمّي ما يخرج من المال للفقراء زكاةً؛ لأنّها تسبّب زيادةً وبركةً في المال المخرج منه، بالإضافة إلى أنّها تقيه الآفات، وأمّا الزكاة في الشريعة الإسلاميّة فهي مقدارٌ مخصوصٌ من المال يؤخذ من مالٍ مخصوصٍ على أوصافٍ مخصوصةٍ، ويُبذل لأناسٍ مخصوصين، وهي ركنٌ عظيمٌ من أركان الإسلام الخمس تختلف كُليّاً عن الضرائب التي تفرضها الدول والحكومات في أموال المواطنين، ومن أهمّ سماتها اقترانها بروح الإيمان والاحتساب، والقيام بالواجب والتكافل والتناصر بين أفراد المجتمع، وتختصّ أيضاً بأنّها تؤخذ من الأغنياء الذين يستوفون شروط وجوبها ويملكون نصابها وتًصرف في مصارفها المحدّدة من الفقراء والمساكين وغيرهم.

أحكام الزكاة

فإن الزكاة لها مكانة عظيمة في الإسلام؛ فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، بعد الشهادتين، وأداء الصلاة، وقد وعد الله تعالى من يؤديها بالفوز والفلاح؛ فقال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ {المؤمنون:1-4}.

وتجب في الأموال -التي لا يقتنيها المسلم للاستعمال الشخصي-؛ كالنقود، وعروض التجارة، والمواشي السائمة، والمحاصيل الزراعية إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول، ويستثنى من بلوغ الحول المحاصيل الزراعية -الحبوب، والثمار- فإن زكاتها عند حصادها، إذا بلغت النصاب.
أما ما يقتنيه المسلم، ويستعمله كالمسكن، والملبس، والسيارة، ونحو ذلك، فلا زكاة فيه.
وتدفع الزكاة لثمانية أصناف، وهي المذكورة في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.

والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى، هو أداء زكاة مالك في وقتها، وتعلم أحكامها؛ فقد نص أهل العلم على أن من وجبت عليه عبادة، وجب عليه تعلم أحكامها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب؛ فتعلم أحكام الزكاة لمن عنده مال يزكيه، واجب، وما أشكل عليك من أمرها، فاسأل فيه أهل العلم الموثوقين؛ فالسؤال من طرق التعلم، وقد قال الله عز وجل: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، {الأنبياء:7}.

وانظر الفتوى رقم: 275011، ورقم: 112862 وما أحيل عليه فيها.

السابق
دواء لازال Lazal علاج قرحة الأثني عشر النشطة.
التالي
دواء لازونيل lasonil تخفيف أعراض التهاب الوريد الخثاري السطحي، والتخفيف من الكدمات السطحية، والورم الدموي.

اترك تعليقاً