ديني

الفرق بين فرض العين والكفاية

الفرق بين فرض العين والواجب

في الحديث عن الفرق بين فرض العين والواجب في الإسلام، يمكن القول أنَّ الواجب في الإسلام يُسمَّى فرض عين في حالة واحدة؛ وهي أن يتعلَّق هذا الواجب بكلِّ فرد من المسلمين، أيّ أن يكون واجبًا على كلِّ المسلمين دون استثناء، كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان، حيث جاء في كتاب كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ما يأتي: “وَاعْلَمْ أَنَّ الثَّابِتَ بِالْأَمْرِ، وَهُوَ الْوَاجِبُ يَنْقَسِمُ بِحَسَبِ نَفْسِهِ إلَى مُعَيَّنٍ كَأَكْثَرِ الْوَاجِبَاتِ، وَإِلَى مُخَيَّرٍ كَأَحَدِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَبِحَسَبِ فَاعِلِهِ إلَى فَرْضِ عَيْنٍ كَعَامَّةِ الْعِبَادَاتِ، وَإِلَى فَرْضِ كِفَايَةٍ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَالْجِهَادِ”، والله أعلم. ومن الجدير بالذكر أيضًا أنَّ الفرض والواجب في الإسلام أمرٌ واحدٌ، من فعله استحقَّ الثواب من الله تعالى، ومن تركه استحقَّ العقاب والعذاب، ويسمِّيه العلماء فرضًا وواجبًا معًا، فالصلاة على سبيل المثال واجبة والصلاة أيضًا مفروضة، فهي فرض وواجب، وصيام شهر رمضان أيضًا فرضٌ وواجبٌ معًا والزكاة أيضًا مفروضة وواجبة، والحج مفروض وواجب مع الاستطاعة، وهذا ما عُرف عند أهلِ العلم في هذه المسألة، ومن الجدير بالذكر أنَّ بعض أهل العلم يُطلقون لفظ الفرض على ما كانت أدلته أقوى وأوضح، فالصلاة عندهم فرض والزكاة فرض، أمّا التسبيح أثناء الركوع والسجود في الصلاة فهو واجب، والتكبيرات في الصلاة واجبة، أمَّا تكبيرة الإحرام فهي مفروضة؛ لأنّ الأدلة عليها أقوى، ويُسمُّون رمي الجمار واجبًا والمبيت بمنى ومزدلفة واجبًا ويسمون الطواف فرضًا لقوَّة أدلَّته ومثلها الوقوف في عرفة، والله -تعالى- أعلم.

صلاة الجمعة فرض عين أم كفاية

قد اختلف العلماء في وجوبها عَينًا أم كفاية:
فقيل: إنَّ صلاةَ الجمعة فرْضُ عين، يجب على كلِّ مسلم مستوفٍ شروطَها، ويَكفر جاحد فرضيَّتها؛ لأنَّها من المعلوم من الدِّين بالضرورة، وهو قول جماهير الأحناف[1]، والمالكية[2]، والشافعية[3]، والحنابلة[4]، والظاهرية[5]، بل حُكِي إجماعًا.
وقيل: إنَّها من فُروض الكفايات؛ حَكاه الخَطَّابي[6]، وقال: “قال أكثر الفقهاء: هي من فروض الكفايات”، وذكَر ما يدلُّ على أنَّ ذلك قولٌ للشافعي، وحكاه المَرعَشيُّ عن قوله القديم.
وقد أزال النَّوويُّ هذا الإشكال، فقال: “أمَّا حكم المسألة فالجُمعة فرْض عين على كلِّ مكلَّف غير أصحاب الأعذار والنَّقص المَذْكورين، هذا هو المذهب، وهو المنصوص للشافعي في كتُبه، وقطَع به الأصحاب في جميع الطُّرق، إلاَّ ما حكاه القاضي أبو الطيِّب في تعليقه، وصاحب الشَّامل وغيرهما عن بعض الأصحاب أنَّه غلط، فقال: هي فرض كفاية، قالوا: وسبب غلطه أنَّ الشافعي قال: مَن وجبَتْ عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيدَين، قالوا: وغلط من فهمه؛ لأنَّ مراد الشافعي مَن خُوطِب بالجمعة وجوبًا، خوطب بالعيدين متأكدًا.
واتفق القاضي أبو الطيِّب وسائرُ مَن حَكى هذا الوجه على غلط قائله، قال القاضي أبو إسحاق المَرْوَزيُّ: لا يحلُّ أن يُحكى هذا عن الشافعي، ولا يختلف أنَّ مذهب الشافعي أنَّ الجمعة فرض عين، ونقل ابنُ المُنذر في كتابَيْه كتاب “الإجماع” و”الإشراف” إجماعَ المسلمين على وجوب الجمعة، ودليل وجوبها ما سبَق، وذَكَر الشيخ أبو حامد في تعليقه: “إن الجمعة فُرِضت بمكَّة قبل الهجرة”، وفيما قاله نظَرٌ[7].
وعبارة الشافعي في “الأُمِّ” تؤيِّد ما قاله النَّووي؛ حيث قال: “ومَن كان مُقيمًا ببلد تجب فيه الجمعة، مِن بالغٍ حُرٍّ لا عذر له، وجبت عليه الجمعة”[8].
وقد توهَّم البعض أنَّ مالكًا – رحمه الله – يقول بِسُنِّيتها، وعدَّه ابن رشد رواية شاذَّة عن مالك[9].
غير أنَّ ابن عبدالبرِّ قد أثبَتَها ثم بيَّن مقصودَ مالك بقوله: “سُنَّة”، فقال:
“فإنْ قال بعضُ أهل الجهل: إنَّه رَوى ابن وهب عن مالك أنَّ شهودها سُنَّة، فالجواب عن ذلك: أنَّ شهودها سنَّة على أهل القرى الذين اختَلف السَّلَف والخَلَف في إيجاب الجمعة عليهم، وأمَّا أهل الأمصار فلا، ونحن نُورِد ذلك على نَصَّه، والرِّواية في سماع ابن وهب عن مالك قال: “قال لي مالكٌ: كلُّ قرية متَّصلة البيوت وفيها جماعة من المسلمين، فينبغي لهم أن يُجمعوا إذا كان إمامُهم يأمرهم أن يُجمعوا أو ليؤمِّروا رجلاً، فيجمع بهم؛ لأنَّ الجمعة سُنَّة”؛ هذه رواية ابن وهب التي شبه بها على مَن لا علم له، ولم يعلم أنَّ مِن أهل العلم جماعةً يقولون: إنَّه لا جمعة إلاَّ في مصر جامع.
وفي قول مالك في رواية ابن وهب هذه إذا كان إمامهم يأمرهم – دليلٌ على أنَّ وجوب الجمعة عنده في القرية الكبيرة التي ليست بمِصْر إنما هو اجتهاد منه أنَّها سُنَّة، وتشبيه لها بالمصر المجمع على إيجاب الجمعة فيه.
ومسائل الاجتهاد لا تَقْوى قوَّة توجِب القطع عليها، وقد أخبرتُك بالإجماع القاطع للعذر، وعليه جماعة فقهاء الأمصار؛ فلهذا أطلَق مالكٌ أنَّها سُنَّة في قرى البادية؛ لِمَا رأى من العمل بها ببلده، وإن كان فيها خلافٌ معلوم عنده وعند غيره.
وقد ذكَرْنا الاختلاف في التجميع في القُرى الصِّغار والكبار في “التَّمهيد”.
على أنه يحتمل أن يكونَ قولُ مالك سُنَّة؛ أيْ: طريقة الشَّريعة التي سلَكها المسلمون ولم يختلفوا فيها”[10]، وهذا الذي ذهب إليه القاضي عياض[11]، وابن العربي[12].

أدلة القائلين بأنها فرض عَيْن:

قالوا: قد ثبتَتْ فرضيَّتها بالكتاب والسُّنة والإجماع.
الدليل الأول:
من الكتاب:
• قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[13]، وقد قيلَ: إنَّ ذِكْر الله هو صلاة الجمعة، وقيل: هو الخطبة، وكِلاَ التفسيرين مُلْزِم وحُجَّة، فالسعي لحضور الخطبة يستلزم حضور الصَّلاة، بل شُرِع لأجل الصلاة، ومن جهة أخرى فذِكْر الله يشمل الصَّلاة والخطبة.
• ولأنَّ وجوب السَّعي إلى الشَّرط، وهو مقصود لغيره، فرْعُ افتراض المشروط الذي هو الصلاة.
وقد نهى الله – عزَّ وجلَّ – عن مباحٍ، وهو البيع؛ سدًّا لِذَريعة الاشتغال عنها، فدلَّ ذلك على أنها فرض.
والمراد بقوله – جلَّ وعلا -: ﴿فَاسْعَوْا﴾ هو الذَّهاب؛ لأنَّه قد ورد عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه كان يقرؤُها: “فامضوا إلى ذِكْر الله”[14].

قال الشافعي: ومعقول أنَّ السعي في هذا الموضع العملُ لا السعي على الأقدام، قال الله تعالى: ﴿إنَّ سَعْيكُمْ لَشَتَّى﴾[15]، وقال: ﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإنسان: 22]، وقال: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [الإسراء: 19]، وقال: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]، وقال: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ [البقرة: 205]، قال الشيخ: وقد رُوِي عن أبي ذرٍّ ما يؤكِّد هذا[16].

الدليل الثاني:
من السُّنة:
• عن عبدالله بن مسعود أنَّ النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال لقوم يتخلَّفون عن الجمعة: ((لقد همَمْتُ أن آمر رجلاً يصلِّي بالناس، ثم أُحرِّق على رجال يتخلَّفون عن الجمعة بيوتَهم))[17].
• وعن أبي الجعد الضَّمري وكانتْ له صُحبة، قال: قال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوُنًا بها، طبَعَ الله على قلبه))[18].
• عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أنه سَمِع رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقول: ((نحن الآخِرون السَّابقون يوم القيامة، بَيْدَ أنَّهم أُوتوا الكتاب مِن قَبلنا، ثم هذا يَومهم الذي فُرِض عليهم، فاختَلَفوا فيه، فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبَعٌ؛ اليهود غدًا، والنَّصارى بعدَ غد))[19].
قال ابن حجَر: أمَّا وجه الدلالة من الحديث فهو التَّعبير بالفرض؛ لأنَّه للإلزام[20].
• عن طارق بن شهاب، عن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: ((الجُمعة حقٌّ واجب على كلِّ مسْلِم في جماعة، إلاَّ أربعة؛ عبْدٌ مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض))[21].
• عن حفصة، زوج النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – أنَّ النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: ((رَواح الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلم))[22].

الدليل الثالث:
من الإجماع:
فنقله ابن عبدالبرِّ: “وإن كان الإجماعُ في فرْضِها يُغْني عمَّا سواه والحمد لله”.
“وأجمع علماء الأمَّة أنَّ الجمعة فريضة على كلِّ حرٍّ بالغ، ذكَر، يُدْرِكه زوالُ الشَّمس في مصْرٍ من الأمصار، وهو مِن أهل المِصْر غير مسافر”[23].
قال ابن المُنذِر: “وأجمعوا على أنَّ الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المُقيمين، الذين لا عُذر لهم”.
وقال في “الإشراف”: “وأجمع أهلُ العلم على وجوب صلاة الجمعة”.
وقال أبو بكر ابن العربي: “الجمعة فرض بإجماع الأُمَّة”.
وقال الكاساني: “والدَّليل على فرضية الجمعة: الكتاب، والسُّنة، وإجماع الأمة”.
وقال ابن قدامة: “الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسُّنة والإجماع”.
وقال ابن عابدين في سياق الاستدلال على وجوبها: “وبالسُّنة والإجماع”؛ اهـ[24].
أدلة القائلين بأنها فرض كفاية:
الدليل الأول:
• استدلوا بقوله – جلَّ وعلا -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، قالوا: قد وصف الله السَّعي إليها بأنَّه خير، فدلَّ ذلك على عدم فرضيَّتها عينًا.

وأُجيبِ عن هذا: بأنَّ وصف العمل بالخيريَّة لا يَنفي عنه الوجوب، وإنما كلُّ أمر مشروع فهو خير، سواءٌ كان مشروعًا شَرْع إيجاب أو شَرْع استحباب، وإلاَّ لزمهم أن يَصْرفوا هذا الأمر في قوله – جلَّ وعلا -: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [النساء: 171].
فهل يقول عاقل: إن الانتهاء عن عقيدة التَّثليث فرْضُ كفاية، أو صرف إلى الكراهة؟
وقوله – جلَّ وعلا -: ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: 85].

فرض الكفاية حقيقته وأحكامه

فرض الكفاية في الفقه الإسلامي أحد الأحكام الشرعية. وتعريفه في: علم أصول الفقه هو: “كل أمر مهم يقصد في الشرع تحصيله على جهة الإلزام، من غير تعيين فاعله” وفي علم فروع الفقه هو: المفروض شرعا من غير تعيين فاعله، فيثاب فاعله، وإذا تركه الجميع أثموا، وإذا فعله البعض كفى. ويسمى فرض كفاية لأن فعل البعض يكفي لحصول المقصود.

تعريف فرض الكفاية

الفقه الإسلامي هو الفرض الذي إذا أدته فئة (كافية لصحته) من المسلمين سقط عن الباقي، وأما إن لم يؤده العدد الكافي من المسلمين فإنه يأثم كل من تخلف عنه ممن علموا به ولم يكن لتخلفهم عذر.

ومن أمثلة الفرض الكفاية يكــون في بعض الصـلوات مثل صـلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الجنائز والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)آل عمران:104، وايضا تعلم الحرف مثل (الحدادة والنجارة وغيرها) يعتبر من -فرض الكفايه- لأنه لا يجب على الكل تعلم حرفة واحدة.

الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين

ويتميز فرض العين عن الكفاية ـ بأن فرض العين ـ هو الذي طلب الشرع حصوله من كل عين، أي واحد من المكلفين، كالصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك، أو من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون أمته.

  • فرض العين يثاب فاعله وينال الاجر والثواب العظيم،وتاركه يحاسب على تركه لها.
  • فرض العين لا يمكن أن يتحول إلى فرض كفايه. ولكن فرض الكفاية يمكنه أن يتحول إلى فرض عين مثال ذلك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا إذا رأيت إنسانا يرتكب معصية وكان لا بد من نهيه ولا يوجد مع ذلك الشخص إلا أنت فبذلك يتحول فرض الكفايه إلى فرض عين عليك.

ما معنى فرض عين – إسلام ويب

  • فإنه لا فرق بين فرض العين والكفاية من حيث الوجوب، فكلاهما مطلوب من المكلف طلباً جازماً.
    ويتميز فرض العين عن الكفاية ـ بأن فرض العين ـ هو الذي طلب الشارع حصوله من كل عين، أي واحد من المكلفين، كالصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك، أو من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون أمته.
    وأما فرض الكفاية فهو ما قصد الشارع فعله في الجملة، بحيث إذا عمله البعض سقط الطلب الجازم به والإثم عن الباقين، ويتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودنيوي كالحرف والصنائع.
    وبهذا يتبين أن ما في نص السؤال من كون الفرض على الكفاية فرضٌ على كل مسلم مقيدٌ بعدم قيام البعض بفعله.
    والله أعلم.

أمثلة على فرض العين وفرض الكفاية

  • أمثلة على فرض العين الصلاة. الصوم. الزكاة. الحج. الوفاء بالعهد. الالتزام بالأخلاق الحسنة.
  • أمثلة على فرض الكفاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صلاة الجنازة. الجهاد في سبيل الله. الدعوة إلى الله ونشرالإسلام في مختلف بقاع الأرض.

الجهاد فرض عين أم كفاية

  • سبق أن بينا أكثر من مرة أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، وعلى جميع المسلمين أن يجاهدوا في نصر إخوانهم بالنفس والمال والسلاح والدعوة والمشورة، فإذا خرج منهم من يكفي سلم الجميع من الإثم، وإذا تركوه كلهم أثموا جميعا، فعلى المسلمين في المملكة وإفريقيا والمغرب وغيرها أن يبذلوا طاقتهم والأقرب فالأقرب، فإذا حصلت الكفاية من دولة أو دولتين أو ثلاث أو أكثر سقط عن الباقين، وهم مستحقون للنصر والتأييد، والواجب مساعدتهم ضد عدوهم لأنهم مظلومون، والله أمر بالجهاد للجميع، وعليهم أن يجاهدوا ضد أعداء الله حتى ينصروا إخوانهم، وإذا تركوا ذلك أثموا وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.

فرض الكفايةPDF

فرض الكفاية

أنواع الفروض في الإسلام

الفرائض

فرض الله سبحانه وتعالى على السلمين مجموعة من الفرائض، وهي الصلاة، والصوم، والزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً، ولذلك يجب على المسلم القيام بهذه الفرائض على أكمل وجه؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى يجازي فاعلها خيراً كثيراً، ويوفّقه في حياته الدنيا، والحياة الآخرة، ويعاقب الله سبحانه وتعالى تاركها؛ لأنّه في حال عدم القيام بها يكون المسلم قد خالف أوامر الله سبحانه وتعالى، ولكلّ فرض من هذه الفرائض طريقة وضوابط، يجب الالتزام بها حتّى يكون أداء هذا الفرض سليماً وصحيحاً، وسنعرّفكم في هذا المقال على شكل كلّ فرض من هذه الفرائض. شرح الفرائض الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وتشكّل عمود الدين، وبذلك فهي أوّل ما سيحاسب عليه المرء يوم القيامة، وتكون الصلاة في خمسة أوقات، وهي: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ويجب أن يقوم المسلم بأدائها في أوقاتها، حيث قال تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) [سورة النساء، 103]، وقد بيّن لنا الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- كيفيّة أداء الصلاة،

ومن أهمّ شروط الصلاة

أن يكون المصلّي طاهراً، ومستقبلاً للقبلة، بالإضافة إلى محاولة الخشوع في الصلاة وإتمام جميع أركانها، وفرضت الصلاة على المسلمين في حادثة الإسراء والمعراج. الصوم هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات الأخرى، من طلوع الفجر وحتّى غياب الشمس، ويتمّ هذا الصوم خلال شهر رمضان المبارك، والذي يتميّز بالخير الكثير فيه؛ وذلك بسبب فتح أبواب الجنّة، وإغلاق أبواب النار، كما تصفّد الشياطين، لذلك فإن لصوم رمضان فضلاً كبيراً على المسلمين، وصوم رمضان فرض على كلّ مسلم قادر على الصيام، حيث يثاب فاعله ويحاسب تاركه. إيتاء الزكاة هي الركن الرابع من أركان الإسلام، والتي يتم من خلالها إخراج مبلغ من المال في مصارف معيّنة، وتكون الزكاة على المال والذهب والفضّة، والزروع والحيوان، والعقارات، لكن ضمن شروط معيّنة، وهي أن تبلغ قيمة هذه الأشياء النصاب، وأن يمرّ عليها حول كامل من دون الانتفاع بها، وأن تكون من حرّ مال المسلم، وليس عليها أي خلاف مع الآخرين. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فرض على كلّ مسلم قادر ماديّاً أو جسديّاً، ويتم هذا الحج بأداء مناسك معيّنة، مثل الصعود إلى عرفات، والمبيت بمنى، ورمي الجمرات، ويجب الالتزام بالشروط التي بيّنها الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- للمسلمين لأداء فريضة الحج.

السابق
الفرق بين الهدية والصدقة
التالي
كيف أرتب أظافري

اترك تعليقاً