الأسرة في الإسلام

حق الحضانة

تعريف الحضانة

لغة: الحضانة لغة من الحضن، وهو الجنب ، لأن الحاضن يضم الطفل المحضون إلى جنبه.

وشرعاً: حفظ صغير أو معتوه أومعاق عما يضره، وتربيته ورعاية مصالحه، إلى أن يكبر، أويصح؛ والحضانة والكفالة سواء.

ترتيب الحضانة في الإسلام

ترتيب الحاضنات :
يثبت الحق فى الحضانة للام ثم المحارم من النساء . مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب . ومعتبراً فيه الاقرب من الجهتين على الترتيب التالى :

الأم فأم الأم وأن علت . فأم الاب وان علت , فالأخوات الشقيقات فالأخوات لام فالأخوات لاب , فبنت الاخت الشقيق فبنت الاخت الشقيقة . فبنت الاخت لام , فالخالات بالترتيب المتقدم فالأخوات , فبنت الاخت لاب , فبنت الاخ بالترتيب المذكور , فالعمات بالترتيب المذكور , فخالات الام بالترتيب المذكور , فعمات الاب بالترتيب المذكور .
فاذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء , او لم يكن منهن أهل للحضانة أ انقضت مدة حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة الحضانة انتقلت الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة .

الاجرة على الحضانة :
تستحق الأم أجره على الحضانة ونفقة عدة معا ويلزم كل ذلك من والد الصغير .
وإن كان للصغير مال فلا يلزم الاب بأجره الحضانة الا ان يتبرع .. وأما غير الام من الحاضنات فلها أجرة الحضانة مطلقاً مالم تكن متبرعة .
مسكن الحضانة :
على الزوج المطلق أن يهئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإن لم يفعل استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .
وإذ كان سكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق ان يستقل به اذا هيأ لهم مسكن بعد انقضاء مدة العدة .
انتهاء مدة الحضانة :
تنتهى حضانة الصغير ببلوغه 14 سنة أما الصغيرة فنتهى حضانتها بالزواج .
واذا انتهت مدة الحضانة كل من الصبى والصبية كان للاب اخذهما من الحاضنة .

حضانة الأطفال قبل الطلاق

حضانة الطفل قبل الطلاق، تعتبر حضانة الطفل قبل الطلاق هي حق من حقوق ابويه سواء كانت على الأم أو على الأب فتعتبر الحضانة مسئولية قائمة على كل من الأب والأم، فيكون على الأب واجبات يجب عليه فعلها للطفل وكذلك يجب على الأم واجبات فعلها للطفل قبل الطلاق، وكل هذه واجبات الأب لأبنائه وكذلك هناك الكثير من الواجبات التي تكون على الأم لأبنائها في هي التي تتولى أمورهم اليومية من مذاكرة واهتمام بهم والاهتمام بأحوالهم الشخصية وتسهر على راحتهم وبذلك تكون مسؤولية الحضانة قبل الطلاق مقتصرة على مهام الأب التي يوفرها وكذلك مهام الأم التي تقوم بها.

حضانة الأطفال بعد الطلاق

أجمعَ أهلُ العلم والفقه على أحقيَّة الأم بحضانة أولادها إذا طلبتها وتوفّرت فيها شروط الحضانة، واستدلُّوا على الحكم بما نُقلَ عن رسول الله عليه الصَّلاة والسَّلام فيما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (أن امرأةً قالت: يا رسولَ اللهِ إن ابني هذا بطني له وعاءٌ، وثديي له سِقاءٌ، وحِجري له حِواءٌ، وإن أباه طلَّقني وأراد أن ينزِعَه مني. فقال: أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكِحي).

على الرغم من اتّفاق الفقهاء على أسبقية الأم في حضانة الأولاد، غير أنَّهم اختلفوا في السنّ المُحدّد لنهاية الحضانة، والراجح في ذلك أنّ الحضانة موقوفةٌ على التمييز والاختيار، فإن بلغَ الطفلُ رشده وصار مميّزاً خُيِّرَ، فكانت رعايته بعد ذلك على اختياره، وقد استدلّ العُلماء بذلك على الأدلَّة الصحيحة في أحاديث السنة النبوية، إذ روى أبو هريرة رضي الله عنه (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خيَّرَ غلامًا بين أبيهِ وأمِّهِ) واستدلُّوا بحادثة التخيير أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ( أنَّ امرأةً جاءَت فقالت: يا رسولَ اللَّهِ! إنَّ زوجي يريدُ أن يذهبَ بابني؛ وقَد سقاني من بئرِ أبي عِنَبةَ وقد نفعني فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: استَهِما عليهِ، قالَ زوجُها: من يحاقُّني في ولدي، فقالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: هذا أبوكَ وَهذِه أمُّكَ فخُذْ بيدِ أيِّهما شئتَ فأخذَ بيدِ أمِّهِ، فانطلقَت بِه)

قدَّم النبي عليه الصلاة والسلام الاستِهام على التخيير إذا تراضى عليه الزَّوجان واتفقا، وجعل التخيير موقوفٌ على التَّنازع والاختلاف، فإذا كانَ الأبوان متفِّقانِ بأنَّ الحضانة لأحدهما ويميلانِ للتَّحكيم بالتَّراضي فالاستهام خير، وإن اختلفا بشأنِ الحضانةِ وأحقِّيتها فالتخييرُ للصبِيّ شرطَ التَّمييز، وفي الحديثِ إشارةٌ إلى جواز القُرعةِ وشرعيَّتها عند تساوي أمرين، ولا يقوم الاستهام أو التخيير إلا بشرط انتفاع الصَّبي وتحقيق مصالحه، فإن قُدِّر أو عُلم أنّ أحد الأبوين فاقدٌ لأهليةِ حضانته لأسبابٍ تتعلَّقُ بالإساءة والتقصير فإنَّ أولوية الحضانة تُقضى لمن تكون مصلحة الطفل عنده.

شروط الحضانة

يشترط في الحاضنة التي تتولى تربية المحضون ما يلي:
1- العقل: فلا حضانة لمعتوه أو مجنون؛ لعدم أهليته.
2- البلوغ: لأن الصغير بحاجة إلى من يتولاه، فلا يتولى أمر غيره.
3- القدرة على التربية: فلا حضانة لكفيفة البصر؛ لعدم قدرتها على الخدمة، ولا المريضة مرضاً معدياً أو مقعداً.. ولا لكبيرة لا تستطيع الخدمة.. ولا لمهملة؛ لما في ذلك من ضياع الطفل.
4- الأمانة والخلق: لأن الفاسقة غير مأمونة على الصغير.
5- الإسلام: فلا حضانة لكافرة على طفل مسلم.
6- أن لا تكون متزوجة: فمن تزوجت سقط حقها في الحضانة؛ لانشغالها بالزوج عنه، إلا أن يرضى زوجها بذلك.

متى يحق للأب حضانة الولد

إذا انتهت الحضانة فإن الولد يخيَّر بين أبويه، فإن اختار أحدهما كان عنده، وإن لم يختر أُُقرع بينهما ، هذا فيما إذا لم يوجد في أحدهما مانع من الحضانة، كالفسق مثلاً.
وإذا تزوجت الأم في فترة الحضانة، فإن حقها في الحضانة يسقط. ويحق لوالد الصبي أن يأخذه إذا لم يوجد من هو أحق منه بالحضانة، أو وجد وتنازل عنها للأب.
والله أعلم.

السابق
استخدامات خل التفاح للبشرة
التالي
اهمية الاسرة في بناء المجتمع الاسلامي

اترك تعليقاً