احكام الشريعة الإسلامية

حكم قضاء الصلاة

حكم قضاء الصلاة الفائتة عمدا

العلماء اتفقوا على وجوب القضاء على الناسي والنائم مع عدم الإثم، وإنما وقع الخلاف في وجوب القضاء على العامد مع أنه آثم ، فذهب الجمهور إلى وجوب القضاء عليه من باب أولى، والأصل في وجوب القضاء قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكرى. رواه مسلم. وقوله: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة للذكرى. رواه البخاري وغيره. وبهذا الحديث وغيره استدل من قال أن العامد لا يقضي كما استدل به أيضا من قال بوجوب القضاء على العامد، قال الحافظ ابن حجر: وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل أن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي، وقال: من قال يقضي العامد بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا وجب القضا ء على الناسي مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه فالعامد أولى . إلى أن قال: ويمكن أن يقال إن إثم العامد بإخراج الصلاة عن وقتها باق عليه ولو قضاها بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه مطلقا ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول لأنه خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته قصارت دينا عليه والدين لا يسقط إلا بأدائه فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائها فمن أفطر في رمضان عامدا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الافطار عليه والله أعلم، قال القرطبي في جامع أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكريـ طه الآية 14 ـ فأما من ترك الصلاة متعمدا فالجمهور أيضا على وجوب القضاء عليه وإن كان عاصيا إلا داود ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي حكاه ابن القصار ، والفرق بين المتعمد والناسي والنائم حط المأثم فالمتعمد مأثوم. وجميعهم قاضون، والحجة للجمهور قوله تعالى أٌقيموا الصلاة ولم يفرق بين أن يكون في وقتها أو بعدها وهو أمر يقتضي الوجوب، وأيضا فقد ثبت الأمر بقضاء النائم والناسي مع أنهما غير مأثومين فالعامد أولى. انتهى. ومن هذا يتبين للسائل الكريم أدلة الفريقين ولاشك أن مذهب الجمهور أحوط، وقد تقدم خلاف أهل العلم فيمن ترك الصلاة تكاسلا هل هو كافر أم لا ـ مع اتفاقهم على كفر جاحدها.

حكم قضاء الصلاة لمن كان لا يصلي

هل يجوز قضاء الصلاة في أي وقت

هناك ثلاثة أوقات نهى الشرع الحنيف عن صلاة النوافل فيها، وهي بعد صلاة الفجر وقبل الظهر بعشر دقائق، وبعد صلاة العصر، وأن العلماء أجازوا للمُسلم أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.

“ما حُكم قضاء صلاة الفوائت بعد صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر، حال تذكرها؟”، أن العلماء أجازوا الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة، لأنها صلاة مُسببة، مشيرًا إلى أنه لا خلاف في قضاء الفوائت.

وأكد أن النوافل لا تُغني عن الفرائض، فإذا كان على المُسلم فرائض، فلا ينبغي له أن يُصلى النوافل، وليجعل النوافل بنية الفريضة، لأن الذمة مطالبة بالفرض، والسُنة ليست على سبيل الإلزام، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أُقْضُوا اللهَ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».

ويُشار إلى أن أوقات الكراهة، هي المنهي عن الصلاة فيها، وهي مكروهة كراهة تحريم، وهي بعد أداء صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر وعند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها، وعند استوائها حتى تزول، وعند الاصفرار حتى يتكامل غروبها، وأيضا التنفل وقت خطبة الجمعة، وعند إقامة الصلاة.

قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب

ترتيب قضاء الصلوات

ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بوجوب ترتيب الصلوات الفائتة عند قضائها، ورأى الإمام مالك والإمام أبي حنيفة عدم وجوب الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة لأكثر من يومٍ وليلةٍ؛ لأنّ إيجابه فيما زاد عن هذه المدّة يورث المشقّة، ويفضي إلى الدخول في التكرار، فيسقط كما يسقط الترتيب في قضاء صيام أيام رمضان، وصفة الترتيب في القضاء أن يأتي الإنسان بما فاته من الصلاة وفق النسق المعروف، فمن فاتته صلاة الظهر وصلاة العصر مثلاً، صلّى الظهر أولاً، ثمّ العصر.

متى تكون الصلاة قضاء

ذهب جمهور أهل العلم أنه يجب قضاء الصلاة الفائتة عند ذكرها فوراً ، ولا يجوز تأخيرها إلا لحاجة المصلي أو لمصلحة الصلاة ، واستدلوا بالأمر الوارد في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك ، وتلا قوله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري)” وفي رواية لمسلم: “من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها” قالوا: فأمره بأدائها عند ذكرها ، دليل على أنه لا يجوز تأخيرها.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التأخير ، إذا كان إخراجها عن وقتها لعذر، أما إن كان أخرها حتى خرج وقتها لغير عذر وجب القضاء على الفور وحملوا الأمر في هذا الحديث على الاستحباب ، مستدلين بما في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: “احفظوا علينا صلاتنا” فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره ، قال: فقمنا فزعين، ثم قال: “اركبوا” فركبنا فسرنا ، حتى إذا ارتفعت الشمس نزل فدعا بميضأة كانت معي فيها شيء من ماء ، قال: فتوضأ منها … ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين.. ) قالوا: ولو كان القضاء واجباً على الفور لما أخره النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الجمهور: ليس معنى الفورية عندنا عدم التأخير قليلاً لبعض الأغراض التي تكمل الصلاة وتزكيها ، فإن هذا التأخير من النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الصلاة لتؤدى بوجه أفضل في مكان أفضل. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان” فلا يصلح إذن لأداء الصلاة.
وذهب بعض المجيزين لتأخير القضاء إلى استحبابه في وقت مثيلتها من الغد ، واستدلوا بما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: “فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها” وبما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها” قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي: “لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً. قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء.
والصحيح أنه لا يجوز تأخير القضاء مطلقاً -كما سبق- فضلاً عن أنه يستحب ، ورواية مسلم التي استدلوا بها قد بين معناها النووي في شرحه على صحيح مسلم فقال رحمه الله: (معناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل ، بل يبقى كما كان ، فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ، ويتحول وقتها الذي قضيت فيه إلى وقتها الأصلي ، وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين مرة في الحال ومرة في الغد ، إنما معناه ما قدمنا ، فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث ، وقد اضطربت أقوال العلماء فيه ، واختار المحققون ما ذكرته. والله أعلم.)
وأما رواية أبي داود فقد حكم البيهقي على راويها بالوهم ، وقال الحافظ ابن حجر عنها: (بل عدوا الحديث غلطاً من راويه ، وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري)
والله أعلم.

السابق
حكم شرب الدخان
التالي
ما كفارة الغيبة

اترك تعليقاً