احكام الشريعة الإسلامية

شروط البيع بالتقسيط في الاسلام

ضوابط بيع التقسيط

بيّن العلماء عدة ضوابط لا بد من تحقّقها في عقد البيع بالتقسيط؛ ليٌحكم عليه بالصحة، وفيما يأتي بيان البعض من تلك الضوابط:

  • لا يجوز إلزام المشتري بأي زيادةٍ على الثمن إن تأخّر في الموعد المحدّد لأداء الأقساط، سواءً بشرطٍ سابق أم لا، مع عدم جواز المماطلة في أداء الأقساط من قبل المشتري.
  • لا يجوز للبائع الاحتفاظ بملكية ما تم بيعه، ولكن يجوز له الرهن؛ لضمان حقه.
  • يجوز للبائع اشتراط تسديد الأقساط قبل موعدها إن تأخّر المشتري في أداء بعضها، على أن يتم الاتفاق على ذلك حين العقد.

بيع التقسيط وأحكامه

حكم البيع بالتقسيط 

يقصد بالبيع بالتقسيط البيع بيتعجيل تسليم المبيع أو السلعة مع تأجيل كامل الثمن أو بعضه، مقابل دفعه على أقساطٍ معلومةٍ بأوقاتٍ معلومةٍ، وقد انتشر البيع بالتقسيط انتشاراً كبيراً؛ بسبب معاملات المصارف والبنوك، وتجدر الإشارة إلى أنّه جائزٌ ولا حرج فيه، ودليله ما أورده الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- فيما يخصّ بيع النسيئة، وهو ذات بيع التقسيط: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اشْتَرَى طَعَاماً مِن يَهُودِيٍّ إلى أجَلٍ، ورَهَنَهُ دِرْعاً مِن حَدِيدٍ)، فالحديث السابق دلّ على جواز البيع بتأجيل الثمن، والبيع بالأقساط لا يختلف عن البيع مؤجّل الثمن، إلّا أنّ ثمنه موزّعٌ على دفعاتٍ معلومة الأجل، ولا فرق إن كان الثمن مؤجلاً ليؤدّى على دفعةٍ واحدةٍ أو على دفعاتٍ، وممّا يدلّ أيضاً على جواز البيع بالأقساط ما ورد في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة: (جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقالَتْ: كَاتَبْتُ أهْلِي علَى تِسْعِ أوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ وقِيَّةٌ…)، فالحديث السابق دلّ على جواز البيع بالتقسيط.

متى يكون البيع بالتقسيط حرام

ضمانات البيع بالتقسيط

مع تقدم وسائل التجارة والبيع والشراء ،وجدت طريقة جديدة في عالم التجارة ،وهي طريقة التقسيط التي عملت على زيادة نسبة المبيعات وسهلت على العديد من الاشخاص بالشراء وتملك بعض الاشياء التي يصعب عليهم شراءها كاش بسبب عجزهم المادي ،وهو ان تشتري سلعة معينة وتسديد سعرها المادي على دفعات متفق عليها بين المشتري والبائع ،ويكون الإتفاق مبني على عدة شروط مثل مدة التسديد وكيفية الدفع والمبلغ المراد دفعه ،ولضمان ان تتم هذه العملية بدون حدوث اي خلل يتم وضع ضمانات لتتم تلك العملية ،وتكوم الضمانات كالآتي ،

  • عمل سند دين منضم على المشتري
  • إحضار كفيل او اكثر وان يكون الكفيل صاحب راتب شهري يستلمه من جهة موثوقة مثل البنك ،حيث ان اي خلل في العقد يحق للبائع باخذ حقه من الكفيل دون ان يعلمه عن طريق البنك مع موافقة البنك
  • ولضمان اكثر يتم كتب شيكات او كمبيالات على المشتري .

تحريم بيع التقسيط

البيع بنظام التقسيط أحد أساليب التي تؤدي زيادة المبيعات والأرباح من خلال تشجيع العملاء على الشراء منها بمنحهم تسهيلات فى السداد تتمثل في تحصيل الثمن على أقساط خلال فترات مالية متوسطة وطويلة الأجل، وقد يتضمن ذلك زيادة على الثمن النقدي.

ويقول عصام أبو النصر، في بحث له بكلية التجارة في جامعة الأزهر حول البيع بالتقسيط أن مما ساعد على انتشار هذا النوع من البيوع دخول منشآت ائتمانية وسيطة فى هذا المجال – بالإضافة إلى ما يوفره من مزايا للبائع و للمشتري.

ويرى أن من بين أهم هذه المزايا بالنسبة للبائع “تلك الضمانات التي تكفل له تحصيل باقي الثمن المؤجل من خلال شرط حفظ حق الملكية، وكذا حقه فى استرداد السلعة فى حالة توقف المشتري عن سداد الأقساط.” أما بالنسبة للمشتري، فإن نظام الشراء بالتقسيط “يوفر له حيازة السلعة، ومن ثم الانتفاع بها على الرغم من عدم قدرته على سداد ثمنها نقداً أو خلال أجل قصير، فضلاً عن قيامه بسداد هذا الثمن على أقساط بشكل يتفق مع ظروفه وامكانياته المالية (أقساط متساوية أو متناقصة أو متزايدة).”

وعن قيمة الأقساط النهائية وما إذا كانت تفوق قيمة السلعة فيقول أبوالنصر: “إذا كان البيع بالتقسيط مصحوباً بزيادة في الثمن نظير الأجل، وهذا هو المعمول به في الواقع العملي، فقد ذهب فريق من الفقهاء إلى عدم جواز هذه الزيادة.  واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة من أهمها عدم وجود فرق بين الزيادة في الثمن نظير الأجل وبين الزيادة في الدين نظير الأجل فكلاهما ربا، وهو حرام.”

وأضاف: “في المقابل،  فقد أجاز جمهور الفقهاء هذه الزيادة.  واستدلوا على ذلك بعموم قول الحق تبارك وتعالى: “وأحل الله البيع” والبيع بثمن آجل أكبر من ثمن النقد لم يُخص بدليل يفيد التحريم ولذا،  يبقى على الأصل وهو الجواز..  كما استدلوا أيضاً على جواز الزيادة بأن للزمن قيمة مالية فى البيع الآجل، مثله فى ذلك مثل إجارة المنافع.”

ومن هنا كان رأى جمهور الفقهاء بجواز الزيادة فى الثمن النقدي نظير زيادة الأجل.  وهى تختلف عن الزيادة فى الدين مقابل الأجل، إذ الزيادة في الأولى تابعة للنشاط التجاري، وفى الثانية منفصلة عنه وداخلة فى النشاط الائتماني. غير أن جمهور الفقهاء إشترط لجواز الزيادة عدم ذكر السعرين (النقدي والآجل) في العقد حتى لا يكون بيعتين في بيعة واحدة، كما اشترطوا كذلك عدم فصل الزيادة عن الثمن في العقد أيضاً.

وقد صدر قرار بهذا الشأن من مجمع الفقه الإسلامي نص صراحة على أنه: “لا يجوز شرعاً في البيع الآجل التنصيص فى العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال (النقدي) بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة”.

بين التقسيط والتورق

وتبيّن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية الفارق بين بين البيع بالتقسيط ومسألة التورق بالقول إن البيع بالتقسيط هو: “بيع السلعة بثمن مؤجل، يسدده على فترات متفرقة، وأما مسألة التورق، فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل؛ ليبيعها في السوق على غير الدائن، وينتفع بثمنها، وإذا حل الأجل سدد لصاحبها ثمنها الذي اشتراها به مؤجلاً.”

وتبت اللجنة في قضية بيع السيارات بالتقسيط مثلا مع خصم في قيمة التقسيط عن تعجيل دفع كامل المبلغ بالقول إن هذا ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: (ضع وتعجل)، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم، وتميل اللجنة إلى السماح بذلك وفقا للمذهب الحنبلي وآراء كبار فقهائه مثل ابن تيمية وابن القيم.

وتورد اللجنة رأي ابن القيم بجواز ذلك إذ يقول: “هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين، في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هناك ربًا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفًا.. والذين حرموا ذلك قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: (إما أن تربي وإما أن تقضي) وبين قوله (عجل لي وأهب لك مائة) فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع.”

وليس للربح حد محدود بل ذلك يختلف بحسب أحوال المشتري وبحسب طول الأجل وقصره.

بين التقسيط والربا

غير أن اللجنة تعود لتوضح في مكان آخر بعض صور البيع بالتقسيط المحرم فتقول: “إذا اشترى الإنسان شيئا مؤجلاً بأقساط ثم باعه نقدًا على من اشتراه منه فهذا يسمى بيع العينة، وهو لا يجوز، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس؛ كأن يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على آخر نقدًا؛ ليتزوج؛ أو ليوفي دينه، أو لشراء سكن، فلا بأس في ذلك. أما كونه يشتري السيارة أو غيرها بالتقسيط ثم يبيعها بالنقد على صاحبها، فهذا يسمى العينة؛ لأنها حيلة لأخذ دراهم نقدًا بدراهم أكثر منها مؤجلة.”

ويؤكد مجمع الفقه على أنه يصح البيع بالتقسيط إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً، وبالتالي فلا يجوز القول في العقد أن البيع هو نقدا بسعر ما ومؤجلا بسعر آخر، ولا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.

ويقول الشيخ صالح الفوزان حول بعض أشكال البيع بالتقسيط المحرمة إنه يشترط أن تكون السلع موجودة لدى البائع عند البيع، أما إن لم تكن السلع لديه فيكون بيع ما لا يملك، كما يشترط ألا يقوم من اشترى السلع بالتقسيط بيعها لمن اشتريت منه في الأول لأن في ذلك حيلة.

ويقول الداعية علي القره داغي، أحد أبرز المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي على سؤال حول “الفرق بين البيع بالتقسيط والبيع بالربا، مع العلم أن التقسيط يحتوي على فوائد كالربا تمامًا” وفقا للسائل، فيقول: “الربا ليس بيعًا وإنما هو قرض بفائدة والمقترض يضمن القرض ويضمن الفائدة وإن هذه الفائدة تزداد وتتضاعف بالزمن، فإذن الربا ليس بيعًا وليس هناك فكرة السلعة، وإنما تجري على النقد فقط، أما البيع بالتقسيط فهو بيع شيء مبيع مثل العقار، السيارة، أو نحوهما لطرف آخر مثل البنك ، فلما دخلت البضاعة في حيازة البنك مثلاً قام البنك ببيعها إلى طرف آخر وأن أحد طرفي المعقود عليه بضاعة لذلك انتهت فكرة الربا، وبالتالي فالبيع بالتقسيط ليس كالربا.”

كيفية حساب البيع بالتقسيط

السابق
احكام القران الكريم
التالي
دواء أوفيتريلي Ovitrelle علاج للمساعدة على الإنجاب والخصوبة

اترك تعليقاً