ديني

شروط الصيام

شروط الصيام

شروط الصيام ومبطلاته

  • الأكل والشرب: فكل ما يُدخله المُكلّف بالصيام إلى جوفه من طعامٍ أو شراب عامدًا متعمدًا غير ساهيًا أو ناسيًا أو مكرهًا هو مبطل قطعيًا للصيام، بقول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ} [سورة البقرة: آية 187].
  • التقيؤ المتعمد: ويُقصد به إدخال اليد مثلًا إلى داخل الجوف لإجبار المعدة على إخراج ما بداخلها، ولا يشمل ذلك التقيؤ دون تعمّد بصورة مرَضية بُجبر عليها المسلم دون أن يملك السيطرة على جسده، ويُستند بذلك على ما ورد في الحديث الشريف الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: “مَن ذَرَعه الْقَيءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ”، ومعنى ذَرَعه أي: غلبه وسبقه.
  • الجماع في نهار الصيام: والجماع هو أن يأتي الرجل زوجته ويباشرها، وهو من مبطلات الصيام عند الرجل ومن مبطلات الصيام عند المرأة على حدٍّ سواء، وفي صريح نص الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [سورة البقرة: آية 187]، وقوله: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ} دليل على أن نهار الصيام هذا الأمر محرم فيه، وإلا ما جاء التخصيص بالنص القرآني لليل فقط.
  • نية الفطر أثناء الصيام: مما يغفل عنه الكثير من العامّة أن مجرد عقد نية الفطر للصائم أثناء صيامه، جازمًا عازمًا جادًّا هو مبطل لصيامه حتى وإن لم يفطر بعدها حقًّا، بالاستناد للحديث الذي رواه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ اْمرئٍ مَا نَوَى).

مبطلات الصيام للمرأة

يجب التفريق بين مبطلات الصيام وهي التي تم التعريف عنها مسبقًا في الأعلى وما بين الأمور التي تُجيز وتبيح الإفطار في رمضان ولكن يبقى المسلم مخيّرًا بين أن يفطر أو لا كالسفر، ولكن يجب على المسلم الاحتياط والانتباه بأنه إذا تحوّل صيامه إلى أذىً لجسده فإنه يجب عليه الإفطار لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ} [سورة البقرة: آية 195]، أما بالحديث عن مبطلات الصيام عند المرأة على وجه التخصيص والتي تُفسد صيامها حتى إن أتمّته فإنه يجب عليها قضاؤه في غير رمضان فهي الحيض والنفاس، فقد عدّ العلماء خروج الدم من المرأة سواء في حالة الحيض والعادة الشهرية أو في النفاس بعد الولادة هو مبطل قطعيّ للصوم ويوجب القضاء على المرأة حتى وإن شرعت بالصيام، وهذا الأمر من حكمة الله -عز وجل- وعلمه بالوهن والضعف الذي تمرّ به المرأة خلال هاتين الفترتين. [٣] ومن المهم الإشارة إلى أن الحمل والرضاعة من المبيحات للإفطار إذا رأت المرأة في ذلك حاجةً لها أو لطفلها مع استشارة الطبيب، ولكن يجب الانتباه إلى أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن إفطار المرأة لأجل صحتها هي، كإفطارها أثناء حملها لما تمر به من إعياء وتقيؤ ودوار وصداع وغيره يوجب عليها القضاء فقط، إما إن أفطرت لأجل مولودها إن كان لا يزال جنينًا فخافت عليه وأشار عليها الطبيب بضرورة إفطارها لأجل الطفل ليس لأجلها، أو إن كانت مرضعة وتخشى من نقصان الحليب عن رضيعها فأفطرت لأجله فإن ذلك يوجب عليها القضاء مع الكفارة والله أعلم.

 

شروط الصيام الطهارة

شروط الصوم هي: شروط وجوب الصوم، وشروط صحته، ومنها: شروط للوجوب والصحة معا، وشروط صحة الأداء. وشروط الصيام هي: البلوغ، والعقل، والإسلام، والقدرة أي: (إطاقة الصوم)، والصحة، والإقامة. فلا يجب صوم المريض ولا الصوم في السفر، بل يجوز للمسافر الإفطار في رمضان ولا ممن لا يقدر عليه. ولا يصح الصوم إلا من مسلم عاقل مميز، ويشترط النقاء من الحيض والنفاس، والعلم بالوقت القابل للصوم فيه، كما أن النية لازمة للصوم فلا يصح إلا بها.

 

ذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة إلى أن تأخير الغسل من الجنابة أو من الحيض إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر في صحة الصيام، وبه قال الثوري، والأوزاعي، والليث، وإسحاق، وأبو عبيدة، وداود وأهل الظاهر، ومن الصحابة علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد، وأبو الدرداء، وأبو ذر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وأم سلمة.
فالطهارة ليست شرطاً لصحة الصوم، فإذا تسحر الجنب، وشرع في الصوم ولم يغتسل صح صومه، وكذلك لو طهرت المرأة من الحيض في الليل ولم تغتسل، وصامت يومها التالي صح الصوم منها.
ويصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر، وإنما يُفسد الصيام الجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ويجوز للإنسان تأخير غسل الجنابة إلى قيامه للصلاة، ولو لغير ضرورة، لأن غسل الجنابة واجب وجوباً متراخياً وليس على الفور، وإنما يجب عند القيام إلى الصلاة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟»، قال: كنت جنباً، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: «سبحان الله إن المسلم لا ينجس»، قال الحافظ ابن حجر وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وجوبه.
واستدل البخاري بهذا الحديث على جواز تصرف الجنب في حوائجه، فقال «باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره»، ولا فرق بين تأخير الغسل عمداً أو سهواً ويجوز للجنب أن ينام دون أن يغتسل، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ»، وفي الصحيحين أن عمر استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ» قال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أن الأمر بالوضوء للجنب الذي يريد النوم للاستحباب.
وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال سمعت أبا هريرة يقول في قصصه من أدركه الفجر جنباً فلا يصم، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه، فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من غير حلم، ثم يصوم، فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي.
وقال النووي أجمع أهل الأمصار على صحة صوم الجنب، سواء كان من احتلام أَو جماع وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل، ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه سواء تركت الغسل عمداً أَو سهواً بعذر أم بغيره كالجنب، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا، وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف.
والواجب تأدية الصلاة في وقتها والمبادرة إلى الاغتسال من الجنابة لقوله تعالى: (…وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا…)، «سورة المائدة: الآية 6»، فالصلاة أمرها عظيم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد من أعماله.

شروط الصوم واركانه

  • الإسلام، فلا صيام لكافرٍ أو مشركٍ ومن اعتنق الإسلام فلا يلزمه قضاء أي صيامٍ؛ فالإسلام يجبُ ما قبله. البلوغ للذكر والأنثى، فلا يجب الصيام على من لم يصل سن البلوغ، ولا بأس إن سمح الوالديْن لابنهما أو ابنتهما الصيام من باب التعويد عليه دون الإلزام.
  • العقل وهو كمال التفكير والإدراك أي ضد الجنون، فالمجنون غير مُكلَّفٍ.
  • القدرة على الصيام ويستثنى منها من عجز عنه لسببٍ طارئٍ كالمريض المُتوقع شفاؤه، فله الإفطار مع القضاء بعد انتهاء رمضان، والنوع الآخر من عجز عن الصيام لسببٍ دائمٍ لا يزول كالمريض غير المتوقع شفاؤه أو كبير السِّن العاجز عن الصيام أو المريض الملزم بتناول أدويةٍ خلال ساعات النهار وإن امتنع عنها لحق به الأذى، فلهؤلاء الإفطار والإطعام بعد انتهاء رمضان عن كل يومٍ مسكينًا.
  • الإقامة وهي ضد السفر.
  • الخلوّ من الموانع الحائلة دون الصيام، للنساء خاصّةً وهي الحيض والنفاس.

 

شروط وجوب صيام شهر رمضان فقه

الإسلام: يُفرض الصيام على الإنسان المسلم فقط، ولا يجوز على من غير المسلمين، ولا يُقبل منهم، أمّا في حالة دخول أحد الكفّار للإسلام فلا يجب عليه قضاء أيام الصيام المفروضة السابقة. البلوغ: يجب الصيام على الذّكور والإناث البالغين فقط، وذلك لضعف بنية أجسام الأطفال وعدم قدرتهم ذهنياً على الصيام، وعند إدراك سن البلوغ يجب عليهم البدء في الصيام في أشهر رمضان المقبلة، ولا يجب عليهم قضاء ما فاتهم. العقل: لا يجب ركن الصيام على الشخص غير العاقل والمجنون في حالة إثبات فقده للعقل، وفي حالة معالجة المجنون وإفاقته يجب عليه البدء في الصيام ولا يجب عليه قضاء ما فاته من أيام، وفي حالة فقد الشخص لعقله في أيام الصيام فلا يجب عليه قضاء الأيام التي فقد فيها أهليته. الإقامة: أي المقيم في بلد معين أو مكان معيّن، ولا يجب الصيام على الشخص المسافر خلال أيام سفره؛ وذلك ضمن شروط معيّنة تحدد من قِبل أهل الدين، ويجب عليه قضاء الأيام التي فاتته أثناء السفر. القدرة على الصيام: لا يجب الصيام على الشخص غير القادر، فيرفع الركن عنه بسبب إصابته بمرض يمكن الشفاء منه، ويجب على المريض قضاء الأيام التي أفطرها بعد شفائه، أمّا إذا كان الإنسان عاجزاً عن الصيام بشكل كامل ومُصاباً بمرض لا يتوقّع الشفاء منه يجب عليه إطعام مسكين أو فقير عن كلّ يوم أفطر فيه. الطهارة من الحيض والنّفاس: لا يجب الصيام على المرأة أثناء فترة الحيض أو النفاس حتّى طهارتها، ويجب عليها قضاء الأيام التي فاتتها في شهر رمضان. النيّة: يجب استحضار النيّة للصيام قبل البدء فيه وذلك لقبوله، ويجب استحضار النيّة في الليل السابق ليوم الصيام وقبل طلوع الشّمس، فإنّ الصيام كغيره من الأعمال التي تجب فيه النيّة كالصّلاة والوضوء، بحيث تكون النيّة في القلب دون التلفّظ بها.

واجبات الصيام

والصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام.

ولا يصح من الكافر الأصلي ولا المرتد ولا يصح من حائض ولا نفساء.

ولا يجب على الصبي، ولكن إذا أكمل عشر سنين قمرية من العمر يجب على وليه أن يضربه على تركه الصيام إن كان يطيقه ولا يجب عليه القضاء إن أفطر.

ولا يجب على المجنون ولا قضاء عليه، ولا يجب أداؤه على المريض الذي يضره الصوم، ولا المسافر سفراً طويلاً وعليه القضاء. ولو صام المريض والمسافر صح منهما، وإذا ضرهما حرم عليهما.

ولا يجب على العجوز الفاني مخافة التلف والموت

اركان الصيام

  • النيّة وتعني القصد، أي: اعتقاد قلب المرء فعل أمرٍ معيّن، والعزم على فعله بلا تردد، والمقصود هنا عزم المرء على الصوم عزماً مستجمعاً قصده في قلبه، من غير شكّ أو تردّد فيه، واستدلّ أهل العلم على كون النيّة ركناً من أركان الصيام، بما روته أم المؤمنين حفصة -رضي الله عنها- أنّ رسول الله -عليه السلام- قال: (مَن لمْ يُبيِّتِ الصيامَ مِنَ الليلِ فلا صيامَ له)،[٨] وبالحديث الذي يرويه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى)،والنية محلّها القلب، ولا يشرع أو يشترط أنْ يتلفّظ بها الصائم، فهي عمل قلبي لا علاقة للسان به، وحقيقة النّية هنا؛ قصد الفعل استجابةً لأمر الله سبحانه، وطلباً للأجر والمثوبة، ويشترط انعقاد النيّة ليلاً لصوم رمضان، وهو ما يسمّيه العلماء تبييت النيّة، وتجوز النيّة في أيّ جزء من أجزاء الليل، وعلى المسلم أن لا يستجيب لوساوس الشيطان في انعقاد نيّته للصيام؛ فالأمر لا يحتاج إلى تكلّف، وإنما يكفي استحضارها بالقلب، بل إنّ سحوره بنيّة الصيام يُعدّ انعقاد قلبه بها.
  • الإمساك عن المفطّرات إذ يجب على الصائم أن يمتنع عن المفطّرات من المطعومات، والمشروبات، وممارسة الجماع، وذلك ابتداءً من طلوع الفجر الصادق إلى تحقّق غروب شمس نفس اليوم، استناداً لقول الله عز وجل: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)،[٢] ويقصدُ بالخيط الأبيض والخيط الأسود اللّذين ورد ذكرهما في الآية السابقة الذكر: بياض النّهار وسواد الليل، ويحصل ذلك ببزوغ الفجر الصادق؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا أقبل الليلُ من ها هنا، وأدبر النهارُ من ها هنا، وغربتِ الشمسُ، فقد أفطر الصائِمُ)،[١٠] وقوله أيضاً: (لا يغرنَّكم من سحورِكم أذانُ بلالٍ، ولا بياضُ الأفقِ المستطيلِ هكذا، حتى يستطيرَ هكذا).

شروط قبول الصيام

 

وهذه الشروط تجب على كل من أراد الصيام، كبيراً كان أم صغيراً، ذكراً كان أم أنثى، فلا يجب الصيام ولا يصحّ ولا يُقبَل إذا فُقد أحدها:

الإسلام: فالكافر والمُرتّد ليسا من أهل التكليف، وبالتالي لا يُقبَل منهما ما يقومان به من أعمال وعبادات حتى إن صاما أو صلّيا وصادف ذلك ما يقوم به المسلمون حقيقةً.

العقل: لأن العقل مَناط التكليف، فلا يجب الصيام ولا يُقبَل ولا يصحُّ من غير عاقلٍ كمجنونٍ أو صبي أو مُغمىً عليه، وإن صام أحد هؤلاء لم يُقبَل منه، وإن قُبل صيامه فإنه لا يترتب عليه حكمٌ شرعيّ.

الطهارة من دم الحيض والنفاس: فالحائض والنفساء لا يجوز لهما الصيام، وتُؤثمان إن فعلتا ما دامتا في تلك الحال، ويجب عليهما القضاء بعد طهارتهما.

 

السابق
دولة ميكرونيسيا
التالي
احكام العيد في الفقه الاسلامي

اترك تعليقاً