ديني

كيفية المسح على الجوارب

كيفية المسح على الخفين عند الشافعية

أجمع الفقهاء على أن المطلوب هو مسح ظاهر الخفين وأعلاهما فقط، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه». أقل شيء من ظاهره – أعلاه – فيكفي مسمى مسح، كمسح فرض الرأس في الوضوء. ولا يجوز الاقتصار على الأسفل، لما ذكره النووي قال: «ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الأعلى، ولم يثبت عنه الاقتصار على الأسفل»، فهذا دليل على فرضية الأول وسنية الثاني. وقال بعض الفقهاء بأن الواجب مسح أعلى الخف وأسفله، لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «وضأت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله» فلو ترك مسح أعلاه أو بعضه واقتصر على مسح أسفله لم يصح المسح، وإذا صلى به كانت الصلاة باطلة، أما إن ترك مسح أسفله فإنه يعيد الصلاة في الوقت المختار من مواقيت الصلاة مراعة للقول بوجوبه. وكيفية المسح، أن يضع باطن أصابع يده اليمنى فوق أطراف أصابع قدمه اليمنى، ويضع يده اليسرى تحت أصابعها ويمر بيده على خف رجله اليمنى إلى الكعبين، ويفعل في خف رجل اليسرى عكس ذلك بحيث يضع يده اليسرى فوق أطراف أصابع رجله اليسرى وأصابع اليد اليمنى من تحتها ويمر بهما إلى الكعبين. وأما المسنون فمسح أعلاه وأسفله وعقبه، خطوطًا، مرة واحدة، يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف، واليمنى على أطراف أصابعه، ويضع يديه مفرَّجتي الأصابع قليلًا، ثم يمرّهما خطوطًا على مشطي قدميه إلى ساقيه.ولو بدأ من الساق أو مسح عرضًا صح ولكن خالف السنة.

مدة المسح على الجوارب

المشروع للمؤمن أن يمسح يومًا وليلة إذا كان مقيمًا، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرًا، كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث عن علي ، أن النبي ﷺ قال: يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام.
والبدء يكون من المسح بعد الحدث، فإذا أحدث الضحى مثلا ثم توضأ للظهر ولبسهما، ثم أحدث، ثم مسح للعصر فإنه يستمر إلى العصر الآتي، فإذا جاء العصر الآتي خلعهما وغسل رجليه قبل العصر، ثم لبسهما بعد ذلك، ثم يمسح يومًا وليلة بعد ذلك إذا شاء إذا كان مقيمًا.
أما إذا خلعهما للراحة كأن يكون لبسهما بعد الظهر على الطهارة ثم مسح عليهما بعد العصر وبعد المغرب والعشاء، ثم خلعهما بعد العشاء للنوم فإنه يغسل قدميه إذا قام للفجر ولا يلبسهما إلا على طهارة، فيمسح عليهما يوما وليلة مرة أخرى وهكذا، وله خلعهما متى شاء، ومتى خلعهما بعد الحدث لم يلبسهما إلا على طهارة إذا أراد المسح عليهما؛ ولهذا لما توضأ النبي ﷺ وعليه خفان وأراد أن يمسح عليهما أراد المغيرة أن ينزعهما فقال النبي ﷺ: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين متفق على صحته، وصح من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أياما ولياليها إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم.
فالمؤمن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة للسفر، ويمسح للإقامة يوما وليلة، لكن من غير الجنابة، أما الجنابة فلا، لا بد من الخلع حتى يغسل قدميه من الجنابة. وله خلعهما متى شاء قبل انتهاء المدة لإبدالهما بغيرها، أو لغسلهما من الوسخ، أو لغير ذلك من الأسباب .

عدد مرات المسح على الجورب

مثل الرأس مرةً واحدة، يمسح بيده اليمنى على خفه الأيمن وبيده اليسرى على خفه الأيسر مرةً واحدة كالرأس ولا حاجة إلى التكرار.

شروط المسح على الجوارب

  • لبس الخفَّين على طهارة.
  • طهارة الجوربين أو الخفَّين؛ فلا يجوز المسح على جوربين أو خفَّين نجِسَين.
  • يجوز المسح على الجوربَين أو الخفَّين في الحدث الأصغر من بول وغائط وريح، ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر من جنابة، أو حيض، أو نفاس.
  • أن يكون المسح في الوقت المحدَّد شرعاً، ووقت المسح هو يوم وليلة للمقيم أيْ ما يعادل 24 ساعةً، وثلاثة أيَّام بلياليها للمسافر، وتعادل 72 ساعةً، وتبدأ المدَّة هذه من أوَّل مرَّة مسح بعد الحدث.
  • أن يكون الخفّان صفيقين؛ ومعنى ذلك ألّا تُرى بشرة القدم من خلالهما، وأن يكونا ساترين للقدمين والكعبين وثابتين عليهما، إضافةً إلى إمكانيَّة المشي بهما.
  • ذهب الحنفيَّة والشَّافعيَّة إلى ضرورة أن يكون الخفُّ مانعاً لوصول الماء إلى القدم، بينما ذهب الحنابلة إلى جواز ألّا يكون الخفُّ مانعاً لوصول الماء.
  • يبطل المسح على الخفَّين بانقضاء المدَّة أو نزع الخفِّ أو الجنابة، كما أنَّ المسح على الخفَّين خاصٌّ بالوضوء دون الغُسل.

صفة المسح على الجوارب

مبطلات المسح على الخفين والجوربين

تتجلى مبطلات المسح على الخفين في عدّة أمور، إذا حدث أحدها وجب على المرء أن يتوضأ ويغسل قدميه، ثم يرتدي الخفين على طهارة ووضوء، ولذا وجب التعرّف على مبطلات المسح على الخفين والتي تتلخّص فيما سيأتي:

  • في حالة وجوب الغسل: يُعدّ وجوب الغُسل -كالجنابة أو الحيض- أحد مبطلات المسح على الخفين، فقد جاء في نصّ الحديث الشريف: “أمَرَنا رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّه عليه وسلمَ- أن نمسحَ على الخفَّينِ إذا نحنُ أدخلناهُما على طُهرٍ ثلاثًا إذا سافَرنا، ويومًا وليلةً إذا أقمْنا، ولا نخلعَها من غائطٍ ولا بولٍ ولا نومٍ، ولا نخلعَهما إلَّا من جَنابةٍ”.
  • في حالة انقضاء المدة المحددة: انتهاء المدة المحددة للمسح يُعدّ أحد مبطلات المسح على الخفين، وهذه المدة بيّنها الحديث السابق بأنّها يومٌ وليلةٌ للمقيم، وثلاثة أيامٍ بلياليها للمسافر.
  • نزع الخفين والإحداث قبل لبسهما: فمن نزع خُفيه وأحدث حدثًا أصغر -كالبول أو الريح- ثمّ لبسهما دون وضوء، كان ذلك من مبطلات المسح على الخفين، لأنّه حينها لم يلبسهما على طهارة، وعليه إعادة الوضوء قبل لبسهما.
السابق
ما هي فوائد شرب مغلي البقدونس
التالي
دواء برينيسون – Prednisone علاج إضطرابات الغدد الصماء

اترك تعليقاً