الحياة والمجتمع

كيف الزواج العرفي

الزواج العرفي حلال

فالزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيراً.
وسوء كان الزواج عرفياً أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحاً.
أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول.
وأما الشروط فأهمها: الولي، والشاهدان، والصداق (المهر) لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة وقال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر، وصححه ابن حزم، ورواه البهيقي والدراقطني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ” أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له” رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني.
وأما الصداق فلا بد منه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء:4] ولقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل أراد أن يزوجه من امرأة:”التمس ولو خاتماً من حديد” رواه البخاري ومسلم.
ومن هنا فإننا ننصح إخواننا المسلمين بالبعد عن الزواج العرفي، والحرص على الزواج الصحيح الموثق.
كما ننبه إلى صورة محرمة منكرة يقع فيها بعض الناس وهي: ‏
‏(أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي، ‏ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجاً ‏عرفياً).‏
فهذه الصورة ليست زواجاً لا عرفياً ولا غيره، بل هي زنا لأنها تمت دون وجود ‏الولي والشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد ‏الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الزواج كما تقدم.‏
والله أعلم.

صيغة الزواج العرفي

الصيغة تعني اللفظ الذي يدلّ على حصول الزواج وتحقّقه، وتعدّ صيغة عقد الزواج ركنًا من أركانه، والذي يقصد به تلاقي القبول مع الإيجاب، كأن يصدر الإيجاب عن أحد المتعاقدين بقول وليّ المرأة: زوّجتكِ ابنتي، والقَبول هو الذي يصدر عن الطرف الآخر، كقول الزوج: قبلتُ زواجَها، وهذه الصيغة متّفق عليها بين جميع العلماء؛ وذلك لأنّ عقد الزواج كغيره من العقود، يحتاج إلى الإيجاب والقَبول لانعقاده.

أمّا صيغة الزواج العرفي الشرعي تكون كصيغة عقد الزواج العادي كما سبق ذكره، لكن إن كان دون وجود ولي الأمر للمرأة، فتكون صيغة عقد الزواج العرفي بأن يصدر الإيجاب عن المرأة فتقول: زوجتُكَ نفسي، ويصدر القَبول من الزوج، ويشهد عل هذا العقد شاهدان، وكذلك يتم العقد.

الطلاق في الزواج العرفي

فإن كان الزواجُ العُرْفِيُّ مستوفيًا لشُّروط وأركان الزواج، والتي أهمُّها الوَلِيُّ، والصَّدَاقُ، والشاهدانِ، ولكنهُ لم يُسَجَّلْ عند المأذون- فهو زواجٌ صحيحٌ، وفي تلك الحال تقع الطلقتان الواردتان في السؤال. وأَمَّا إذا اختلَّ من شرط من شروط الزواج الصحيح، أو تمَّ الزواجُ ببعضِ الطُّرُقِ المنكرة التي يَقَعُ فيها بعضُ الناس؛ وهي: ‏أن يلتقيَ الرجلُ بالمرأةِ ويقولُ لها: زوجيني نفسك، فتقول: زوجتك نفسي، ‏ويكتبانِ وَرَقَةً بذلك، ويعاشِرُهَا مُعَاشَرَةَ الأزواج بِحُجَّةِ أنهما مُتَزَوِّجانِ زواجًا ‏عرفيًّا،‏ فهذه الصورةُ ليست زواجًا؛ لا عُرفيًّا، ولا غيرَهُ، بل هي محضُ زنا؛ لأنها تَمَّتْ دونَ وُجودِ ‏الولي، والشاهدين، وعلى مَن فَعَلَ ذلكَ التوبةُ إلى الله – سبحانه وتعالى. ومن أركان عقد الزواج الولي والشهود، فالزواج بغير ولي باطل؛ والمرأة لا يَجوز لها أن تُزَوِّج نفسَها حتى وإن كانت ثيبًا سبق لها الزواج، وقد توعد الشارع مَن تَفعل ذلك؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «لا تُزَوِّج المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّج المرأةُ نفسَها، فإن الزانية هي التي تُزَوِّج نفسَها»؛ رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة. وولي الزوجة، هو الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن سَفَل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمُّ فالأقربُ فالأقربُ في الميراث من العصبة؛ قال صلى اللَّه عليه وسلم: «لا نِكاحَ إلا بوليٍّ»؛ رواه أبو داودَ، والتِّرمذي، وابنُ ماجه، من حديث أبي موسى الأشعري. أما الشهادة على النكاح فهي ركن أيضًا لحديث عمران بن حُصَين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بوليٍّ، وشاهدَيْ عَدْلٍ»؛ رواه ابن حبان والبيهقي، وصححه الذهبي ويشترط أن يكون الشاهد عدلًا ويحضر عقد الزواج ويسمع لصيغة الإيجاب والقبول بين الزوج والولي فالزواج ليس مجرد عقد كباقي العقود وإنما هو كما سماه الله {مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 21]. فإذا كان المقصود بالزواج العرفي، أنه بغير ولي أو بغير شهود، فهو ليس زواجًا، ومن ثمّ فلا يلحق المرأة الطلاق. إذا تقرر هذا؛ فإن حكم الزواج والطلاق يتحدد بمفهوم الزواج العرفي عند السائل، فإن كان بدون ولي، فإنه لم يتم الزواج، ويترتب عليه أن الطلاق لم يقع، وإن كان مكتمل الشروط والأركان، ولكنه لم يسجل عند المأذون، فالزواج صحيح، والطلاق واقع، وتكون المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تتزوج زواج رغبة، فإن طلقت فله أن يتزوجها،، والله أعلم.

حكم الزواج العرفي للمطلقة

فالزواج الشرعي له شروط وأركان لا يصح بدونها، ومنها الولي، فإذا زوجت المرأة بلا ولي، فزواجها باطل عند جماهير العلماء، ولا فرق في ذلك بين المطلقة وغيرها؛ وانظري الفتوى رقم: 111441
وعليه؛ فلا يجوز لك أن تتزوجي من غير ولي، وولي المرأة في الزواج هو على الترتيب: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها ، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة.

وإذا كان وليك غائبا لا يمكنه مباشرة العقد، فله أن يوكل غيره ليعقد عليك بشرط أن يكون الوكيل أهلا للولاية، كما بيناه في الفتويين: 77997 ، 105204
وإذا لم يكن لك ولي يزوجك، فالذي يزوجك هو القاضي الشرعي؛ وانظري الفتوى رقم: 96558

واعلمي أن توثيق الزواج في هذا الزمان صار من الحاجات الملحّة التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة، وتضييع حقوق شرعية خطيرة؛ وانظري الفتويين: 61811، 39313
والله أعلم.

رأي الأزهر في الزواج العرفي

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن “هناك لبس في الأذهان بين الزواج العرفي والسري والعادي، وبسبب هذا الخلط حدثت تجاوزات عديدة في بعض الأوساط الطلابية انطلاقًا من أن هناك زواجًا عرفيًّا بمعنى الزواج السري، وبالتالي لا بد أن نعرف ماهية الزواج السري وماهية الزواج العرفي”.

وأضاف الطيب في حديثه اليومي الذي يُذاع قبل الإفطار على الفضائية المصرية، أن: “الزواج السري: هو الذي يتم بدون شهود، وهو باطل، أو يتم بشاهدين لكن يُوصى كل منهما بكتمانه، فلا يعلمه إلا الزوج والزوجة والشاهدان فقط، وفي كل أحواله يغيب الولي، مع أن أول ما يبطل عقد الزواج هو غياب الولي وعدم معرفته”، موضحًا أن زواج السر باطل.

وأشار الطيب إلى أن الزواج العرفي هو ما ليس موثقًا لكن توفرت فيه أركان وشروط الزواج الصحيحة من ولي وشاهدي عدل وصيغة ومهر، فهذا الزواج بهذه الصورة لا يمكن أن يكون حرامًا، بل بالعكس هو الصورة الصحيحة لزواج المسلمين من أيام النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى العهد القريب الذي ظهرت فيه الأحوال الشخصية والتسجيل حيث لم يكن هناك توثيق أو قسيمة زواج، وإنما ظهر التوثيق لما خربت الذمم وأصبح الرجل بإمكانه أن يتزوج امرأة زواجًا شرعيًّا وتلد منه ثم يتنكر لهذا الزواج أو يهرب من الزوجة ولا يعطيها حقوقها، فمست الحاجة إلى توثيقه، وبناء على ذلك فالزواج العرفي الذي اكتملت فيه شروطه الشرعية، زواج صحيح شرعًا خطأ قانونًا، لكن الزواج السري (وهو ما يسمى بالعرفي بين الشباب الآن) بين البنت والولد والذي يشهد عليه اثنان من أصدقائهما دون معرفة ولي أمر البنت فهذا زواج باطل ولا يعترف به وما يحدث بينها زنا.

وأكد الإمام الأكبر أن توثيق الزواج الآن أمر لا بد منه لمصلحة البنت، فإن لم يوثقه الزوج خضع لعقوبات قانونية -يؤيدها الأزهر- لأن من حق ولي الأمر أو القائمين على الأمور أن يقيدوا هذا الحلال بشروط ضمانًا لمصلحة للطرفين أو لأحدهما سواء كان الزوج أو الزوجة، لكنه عند الشرع صحيح، مشيرًا إلى أن الأزهر يقر الزواج العرفي بأركانه وشروطه الصحيحة، وعلى رأسها الولي، ولا يقر ولا يعترف بالزواج السري (المسمى بالعرفي الآن) الذي يتم من وراء ظهر الأب والعائلة، ولا تعلم به، ويعده زواجًا باطلا

بحث عن الزواج العرفي

قبل الحديث عن الزّواج العرفي، فإنّ الزّواج هو اقتران حياة شخصين ذكر و أنثى على سنّة الله و النّبي محمد صلى الله عليه و سلّم ، بوجود شاهدين ، وموافقة ولي أمر الزّوجة ، ويتم تسجيل وثيقة الزّواج هذه في الدّوائر و المؤسسات الحكوميّة في أي دولة و توثيق هذه العلاقة و الإشهار بها ، و بذلك تنال الزّوجة على كافّة حقوقها من هذا الزّواج، وما انتشر في الفترة الأخيرة بين الشبّان هو الزّواج العرفي ، فيقومان بتزويج بعضها لبعض مع شهود من أقرانهم أو حتى من غير شهود و لا موافقة ولي الأمر بل من غير علمه أساساً ، ويتم كتابه عقد الزّواج على ورق من غير توثيق ولا تصديق و من أهم خصائصه أنّه يبقى في السّر. Volume 0% إذن الزّواج العرفي هو زواج يحدث بوجود شهود أو من غير شهود ، وقد يكون بوجود الولي أو من غيره ، أهم ما يمتاز به الزّواج العرفي أنّه لا يكتب في وثيقة رسميّة ولا يقوم به المأذون. بل يقوم بها الرجل و المرأة دون عقد شرعي ، ولا يجب بهذا الزواج النّفقة على الزّوجة ، وليس لها أي حقوق شرعيّة من زوجها ، و يكون بالسّر وبذلك يكون الزّواج باطلاً لأن أهم شروط الزّواج الصّحيح الإشهار. هناك نوعان من الزّواج العرفي: النّوع الأوّل : يتم هذا الزواج برضى الزّوجة ووليّها ، وبوجود شهود أكفّاء ويتم إعلانه بين النّاس ، يعتبر هذا الزّواج صحيح بسبب توافر جميع أركانه و شروطه و ما زال يتم في بعض الدول مثل السودان، إلا أنّه لا يتم تسجيله في وثائق رسميّة لدى جهات الدوله المختصة بذلك. النّوع الثاني و هو باطل وهو الزّواج العرفي الذي يكون من دون موافقة أو حضور ولي أمرالزّوجة و من غير وجود وثيقة بل تكون ورقة بيضاء وأحياناً من غير ورق وهو باطل تماماً ولا يصلح لأنه يفتقد إلى الإشهار و موافقة الولي. وقيل في بعض المذاهب أنّ المرأة التي تزوّج نفسها بهذه الطريقة فاجرة و لها و للزوج في هذه الحالة عقاب في جميع المذاهب .

حكم الزواج العرفي بدون ولي

فإن هذا الزواج اختل فيه بعض الشروط، حيث لم يوجد فيه شاهدان يشهدان عليه، ولا يغني المحامي عن الشاهدين ولا سيما إن كان هو العاقد، فلا تقبل شهادته في ذلك، لأنه شهد على فعل نفسه، ففي حاشية الصاوي المالكي على الشرح الصغير: ولا تصح شهادة المتولي أيضا، لأنها شهادة على فعل النفس. انتهى. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: الحنفية والشافعية والمشهور عن أحمد: أنه لا يصح عقد النكاح إلا بإشهاد على العقد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ـ وعند المالكية: الإشهاد على العقد مستحب, لكن يشترط الإشهاد عند الدخول, فإن أشهدا قبل الدخول صح النكاح. انتهى.

كما فقد في هذا النكاح أيضا شرط الولي, ولا يصح زواج المرأة بلا ولي وشاهدي عدل، بل هو باطل ولا تحل به العلاقة الزوجية عند جمهور العلماء، خلافا للحنفية في مسألة الولي، ويدل لترجيح مذهب الجمهور في اشتراط الولي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: لا نكاح إلا بولي. أحرجه ابن حبان والحاكم وأبو داود وغيرهم، وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني.

ويقول أيضاً: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الخمسة إلا النسائي.

وقد دل هذا على أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها، ولو حصل بسبب هذا الزواج حمل فإن الولد يلحق بمن تزوج بالمرأة، وإذا كان هذا العقد باطلا فلابد من تجديده بكامل أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا من حضور ولي الزوجة أو وكيله وشهادة الشهود وغير ذلك،

هذا وننبه على أن الأبناء لا يجوز لهم منع أمهم من الزواج، ولذا ننصح بتجديد العقد بإذن أحد أوليائها الذين هم أبناؤها، فإن امتنعوا فلها رفع الأمر إلى القاضي ليزوجها أو يوكل من يزوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. كما في المسند والسنن.

 

 

السابق
تقاليد العرس المغربي
التالي
ما هي نواقض الإسلام العشرة

اترك تعليقاً