الأسرة في الإسلام

كيف يتم عقد الزواج الشرعي

ماذا يقال في عقد الزواج

من أفضل ما يُقال في مثل هذا الموقف كما روي في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة ( الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، قال تعالى:” ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون ىه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا”، “يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون”، “يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً”.

في رواية أخرى بعد قوله ورسوله:” أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصمها فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً”، ولكن هذه الخطبة سنة ويصح النكاح إن لم يأت بشيء منها باتفاق أهل والزوج لا يخطب بشيء وإنما إن قال له الولي: زوجتك فلانة، يقول: قبلت تزويجها وإن من الممكن أن يقول قبلت نكاحها، ومن الممكن أن يقول وهو صحيح: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت.

وثيقة عقد زواج

وثيقة عقد الزواج والشروط الخاصة به 
عقد الزواج :عقد بالتراضي بين رجل وامرأة راشدين قانونا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة وبناء أسرة ورعايتها بشكل متعاون ومشترك 
الشروط الخاصة : 
للزوجة اشتراط كل أو بعض من هذه الشروط في عقد الزواج :
1- أن لا تجبر على ترك عملها 
2- أنل لاتجبر على ترك دراستها 
3- للزوجة أن تشترط على الزوج أن لا يمنعها من السفر أو لايجبرها عليه 
4- أن يكون للزوجة حرية التنقل دون أذن من زوجها 
5-في حال زواج الزوج ثانية على زوجته يكون لها حق طلب إنهاء الحياة الزوجية مع كامل حقوقها مباشرة ودون حاجة لإجراءات التحكيم
6- لها أن تشترط أن لا تجبر على الإنجاب بغير إرادتها 
7- أن تسكن في منزل مستقل وأن لا تجبر على تركه 
8- أن لاتجبر على أداء أي عمل من غير إرادتها 
9- في حال طلاق الرجل لزوجته بإرادة منفردة عليه أن يودع كامل مؤخر المهر مع التعويض العادل الجابر للضرر في صندوق المحكمة 
10- للزوجة أن تشترط أن تكون مفوضة بتطليق نفسها 
11- لها أن تشترط معاملتها باحترام ومودة وتحريم كافة وسائل العنف 
12- أن يكون لها حق السفر بأولادها حين قيام المصلحة دون أذن والدهم 
13- أن تحسب قيمة المهر حين إنهاء الحياة الزوجية بتاريخ الدفع 
14- في حال زواجها من غير سوري لها أن تشترط عليه اختيار موطن مختار في سورية وأن يقدم حين العقد كفيل متضامن لجهة المال والنفقة 
15- أن لايجبرها الزوج على ارتداء لباس أو زي معين 
16- للزوجة أن تشترط أن تسكن في منطقة معينة 
الشروط الملزمة للطرفين 
للزوجين أن يتفقا على شروط ملزمة للطرفين منها : 
1- أن يكون التقرير الطبي المرفق بمعاملة الزواج حقيقيا ويتحمل كل طرف فيه أي غش أو تدليس من شأنه أن يكون سببا للشقاق والخلاف مستقبلا ( عدم الإنجاب عاهة عضوية أوجسدية  أمراض سارية أو خبيثة- ايدز ——) 
2- لهما الاتفاق على تقاسم أموال الأسرة المتكونة بعد تاريخ الزواج وعند انتهاء الحياة الزوجية لغير الوفاة مناصفة بين الزوجين 
3- الحق المشترك للطرفين في تحديد عدد الأولاد وفي تربيتهم وتعليمهم والإنفاق المشترك على الأسرة 
4 – بقاء الحاضن /ة في بيت الزوجية في حال وقوع الطلاق أيا  يكن من الزوجين 
5- إنهاء الحياة الزوجية بينهما لايكون الاّ أمام القضاء كجهة مختصة

شروط عقد الزواج في الإسلام

شرائط الانعقاد

شرائِط الانعِقاد: هي التي يلزم توافرها في أركان العقد مجتمعةً أو منفردة، أو في أسس العقد وركائزه، وإذا تخلّف شرط واحد منها كان العقد باطلاً باتفاق المذاهب الأربعة، وشرائط الانعقاد نوعان: نَوعٌ يرجِعُ إلى العاقِد نفسه الزوج والزوجة وهو العَقْلُ، فلا يَنْعَقِدُ نِكاح المَجْنون والصَّبي الذي لا يَعْقِل؛ لأنّ العقل من شرائط الأهليّة، ونَوعٌ يرجِع إلى مَكان العقد وهو اتّحاد المجلس، وشرائط الانعقاد أربعةٌ وهي:

  • أهليّة العاقدين بالتمييز وصلاحيتهما لوقوع العقد عليهما، فإذا كان أحد العاقدين فاقد الأهليّة للعقد بأن كان مجنوناً أو صغيراً غير مميّز فلا ينعقد الزواج بعبارته كما لا ينعقد منه أي عقدٍ أو تصرفٍ آخر؛ لأنّ فاقد التمييز ليس له إرادة ولا يُتصوَّر منه رضا يعتمد عليه في العقد.
  • اتحاد مجلس العقد: والمقصود باتحاد مجلس العقد أنّ الايجاب إذا صدر من أحد العاقدين فلا يجب أن يوجد من أحدهما ما يدلّ على الإعراض عن إتمام العقد صراحةً أو ضمناً، وألا ينشغل أحدهما بأمرٍ خارجٍ عن موضوع عقد الزواج أثناء إجرائه حتى يصدر القبول؛ لأنه إن وُجِد ذلك يُعدّ فاصلاً للإيجاب فلا يوافق القبول.
  • موافقة القبول للإيجاب ولو بشكلٍ ضمني حتى يتحقق اتفاق الإرادتين الصادرتين من العاقدين على شيء واحد محدّد، فإذا خالف القبول الإيجاب لم ينعقد الزواج، إلا إذا كانت المخالفة تؤدّي إلى جلب خير للموجب فإنّها تكون موافقة ضمنيّة.
  • سماع كل من العاقدين كلام الآخر مع علم القابل أنّ قصد الموجب بعبارته إنشاء الزواج وإتمام العقد، وعلم الموجب كذلك أنّ قصد القابل الرضا به والموافقة عليه.

شرائط الصحة

وشروط الصحة: هي التي يجب أن تتوفّر في العقد حتى يترتب عليه الأثر الشرعي بعد تمامه، فإذا تخلّف شرطٌ واحدٌ منها، كان العقد عند فقهاء الحنفيّة فاسداً، وعند جمهور فقهاء المالكيّة والشافعيّة والحنابلة باطلاً،وشرائط الصحة اثنان، هما:

  • أن تكون الزوجة غير محرّمة على من يريد الزواج منها بأي سبب من أسباب التحريم المؤبّد أو المؤقّت؛ ومنها مثلاً كما مرَّ سالفاً في ذكر ركن العاقدين أن تَكون مُتَزَوِّجَة، أو مُعْتَدَّة لغيره لم تنتهِ عدّتها الشرعيّة، أو مُطلَّقة منه ثلاث طلقات ما لم تُحَلَّل، أو أن تكون مُرتَدّة، أو غير كتابيّة، أو وثَنِيَّة، أو أَمَة (عَبْدَةً) والنَّاكِحُ حُر، أو تَكونَ مَحْرَماً له، أو زوجةً خامِسَة، أو يَكونُ مُتَزوِّجاً بأخِتها وغيرها ممّن لا يجمع بينه وبينها، فمن عقد على واحدة من هؤلاء ممّن لا يحل له العقد عليهن فزواجه غير صحيح.
  • أن يحضر عقد الزواج شاهدان: وهذا الشرط اشترطه الحنفيّة في حين اعتبره غيرهم ركناً، ويُشترط في الشهود أن يكونا رجلين أو رجلاً وامرأتين؛ لأنه عقد له شأنه ولما يترتب عليه من آثار وحقوق، ولتعلّقه بالأبضاع التي كان الأصل فيها التحريم، ولأنّه يترتب على عدم إعلانه بحضور الشهود أن يشك الناس ويسيئوا الظن إذا رأوا رجلاً يتردد على امرأة بشكلٍ مستمر من غير أن يكونا قد أعلنا زواجهما وشهد على ذلك الناس، وقد ذُكرت شروط الشهود في باب الأركان.

شروط النفاذ

أمّا شَروطُ النَّفاذ فمنها: أن يكون العاقِد بالِغاً؛ أما نِكاح الصَّبي العاقِل وإن كان مُنعَقداً إلا أنه غَير نَافِذ، بل نَفاذُهُ يَتَوَقف على إجازَة وَليِّه، ولا يتوقّف على بُلوغِ الصغير، حتى إذا بَلَغ قَبل أن يُجيزَهُ الوَليُّ فإنه لا يَنفَذ بمجرد البلوغ إلا إذا أجازه الصغير بعد بلوغه هو أو وليّه.

شروط اللزوم

وشروط اللزوم: هي التي ينبني عليها استمراريّة العقد من عدمها. فإذا تخلّف شرط واحدٌ من هذه الشروط كان العقد جائزاً قابلاً للنفاذ والفسخ، أو غير لازم: وهو الذي يجوز لأحد العاقدين أو لغيرهما فسخه أو طلب فسخه بسبب ذلك الشرط،[٤] وشروط لزوم الزواج يجمعها شرط واحد، وهو ألّا يكون للزوجين أو غيرهما طلب فسخ أو فسخ العقد بعد انعقاده ووقوعه تاماً صحيحاً، أما إن كان لأحد حق فسخه كان العقد صحيحاً نافذاً غير لازم، فلو تزوّجت المرأة ووجدت بزوجها عيباً لا يمكنها أن تعاشره بوجود ذلك العيب إلا بضرر فإنّ زواجها غير لازم؛ لأنّ لها الحق في طلب فسخه، سواء أكان العيب قبل الزواج ولم تعلم به أم حدث بعده ولم ترضَ به.

خطبة عقد النكاح

صيغة عقد الزواج العرفي

عقد زواج عرفي شرعي

بسم الله الرحمن الرحيم
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21 /سورة الروم

انه في يوم …………… الموافق ……/…… /2019

تحرر هذا عقد زواج شرعي على كتاب الله وسنة رسول الله بين كل من : ـ
1- الزوج : ………………………………………………………………………………………. ……….. وجنسيته………………………………………………….
مسلم الديانة. تاريخ الميلاد / / محل الميلاد المهنة :…………………………………………………………….. ومقيم…………………………………………………………………………………… ……………….. ويحمل إثبات شخصية رقم ………………………………………..
أسم أم الزوج ……………………………………….
عنوان مسكن الزوجية ………………………………………………………………………………………. …………………………………………….
( طرف أول – زوج)
2- الزوجة : ………………………………………………………………… – البكر الرشيد /الثيب وجنسيتها…………………………………………….. مسلمة الديانة تاريخ الميلاد / / محل الميلاد المهنة :…………………………………………………… ومقيمة…………………………………………………………………………………………. وتحمل إثبات شخصية رقم …………………………………………….
أسم أم الزوجة …………………………………………………. ( ( طرف ثان – زوجة)

وبعد ان اقر الطرفان بكامل أهليتهما الشرعية والقانونية للتعاقد فقد اتفقا علي الآتي : ـ

أولاً : ـــ يقر الطرف الثاني (الزوجة) بعدإيجاب وقبول صريحين بأنها قد رغبت وقبلت الزواج من الطرف الأول زواجاً شرعيا لها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قالت للطرف الأول بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين (زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)

ثانياً : ـــ كما يقر الطرف الأول (الزوج) بعد إيجاب وقبول صريحين بأنه قد قبل الزواج من الطرف الثاني (الزوجة) زواجاً شرعياً على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قال للطرف الثاني بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين(وأنا قبلت زواجك على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)

ثالثا : ـــ يقر طرفي العقد (الزوج والزوجة) بخلوهما من كافة الموانع الشرعية والقانونية المحرمة للزواج بينهما واعتبرهذا العقد بمثابة عقدزواج دائم منتج لكافة آثارهالشرعية والقانونية وأنه ليس بغرض المتعة الوقتية أو غيرها من الأسباب المبطلةللزواج كما يقر كلا الطرفان بخلوهما من كافة الأمراض المعدية الخطرة مثل الجزام والبرص والإيدز والكبد الوبائي .

رابعاً : ـــ يقر الطرف الأول (الزوج) بأنه يعترف بماتثمر عنه الحياة الزوجية من نسل ويعترف له بكافة الحقوق الشرعية والقانونية المقررة للأبناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الأخرى .

خامساً : ـــ ينسب الأولاد الذين تثمر عنهم الحياة الزوجية إلي الطرف الأول وفي حالة حدوث أي خلاف لا قدر الله يلتزم بالإنفاقعليهم بالنفقة اللازمة شرعا وقانونا

سادساً : ـــ يلتزم الطرف الأول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الأزواج شرعا وقانونا من نفقة ومأكل وملبس ومسكن للزوجة ( الطرف الثاني ) وأولادها منه بما يتفق مع مكانه ومركز الطرف الأول الاجتماعية

سابعاً : ـــ للطرف الأول ( الزوج ) كافة الحقوق الزوجية المقررة شرعا وقانونا قبل الطرف الثاني ( الزوجة)

ثامناً : ـــ اتفق الطرفان علي أن يكون المهر المسمي بينهما هو مبلغ ………………………. جنيها عاجله مبلغ………………….. جنيهاً قبضته الطرف الثاني (الزوجة) بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين ، وآجله مبلغ………………………… جنيها يحق لها المطالبة به عند حلول اجله شرعاً .

تاسعاً : ـــ للطرفين أن يقررا بإرداتهمامجتمعين على الطلاق وانفصام عرى الزوجية بموجب اتفاق يحرر بينهما في حينه علي انه إذا قام الطرف الأول بالطلاق بإرادته المنفردة دون اتفاق بينه وبين الطرف الثاني فانه يلتزم بدفع مبلغ وقدره …… جنيه فقط ………… مصريا كمتعة لها وتطيباً وجبراً لخاطرها عن الأضرارالتي تصيبها من جراء ذلك التصرف المنفرد

عاشراً : ـــ تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الضرورة وقد أذنا لمن يشهد على هذا العقد .

الزوج : ……………………………………………………..
التوقيع
الرقم القومي او جواز السفر
الزوجه
التوقيع
الرقم القومي او جواز السفر :………………………………………………………..

ختم المكتب …..
الختم الخاص بالمحامي……..

توقيع المحامي …….
رقم قيده بنقابة المحامين…….

(( والله خير الشاهدين ))
1_شاهد أول
الاسم
رقم البطاقه
2_شاهد ثان :
الاسم
رقم البطاقه

صيغة عقد الزواج عند الشيعة

النكاح » صيغة العقد الدائم

(مسألة 973): اذا باشر الطرفان العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة للرجل (زوجتك نفسي على الصداق المعلوم)وقال الرجل من دون فصل معتد به (قبلت التزويج)صح العقد، ولو وكلا غيرهما وكان اسم الرجل (احمد)واسم المراة (فاطمة)مثلاً فقال وكيل المرأة: (زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة أو زوجت موكلتي فاطمة موكلك احمد على الصداق المعلوم)وقال وكيل الرجل من دون فصل معتد به (قبلت التزويج لموكلي احمد على الصداق المعلوم)صح العقد، والأحوط الأولى تطابق الايجاب والقبول، مثلاً لو قالت المرأة (زوجتك)فعلى الزوج ان يقول: (قبلت التزويج)ولا يقول (قبلت النكاح)مثلاً.

 

السابق
السيدة زينب بنت جحش رضى الله عنها
التالي
طريقة طبخ الأرضي شوكي على الطريقة السورية

اترك تعليقاً