العدل بين الزوجات والابناء
العدل بين الزوجات في الطلعات
ان كنت تقصد بالطلعات، الخروج للتنزه في نفس المدينة أو نحو ذلك، فهذا لا يجب عليك العدل فيه، إذا كنت تخرج إحدى الزوجات في يومها، لكن يستحب لك العدل بين الزوجات لئلا توغر صدورهن عليك وعلى بعضهن. وانظر خلاف أهل العلم في فتوانا رقم: 176523. ورقم: 189103. وما فيها من إحالات.
وأما إن كنت تقصد بالطلعات السفر، فهذا له أحكام وتفاصيل كثيرة انظرها في فتاوانا التالية أرقامها: 153415.117844.4955.
والله أعلم.
العدل بين الزوجات في المسكن
أولا:
يجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه في القسم، فيبيت عند هذه ليلة، وعند هذه ليلة.
والنهار تابع لليل، ولا يزور الأخرى نهارا في غير نوبتها، إلا لحاجة، ولا يزورها ليلا إلا لضرورة.
قال الشافعي رحمه الله: “ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما عليه عوام علماء المسلمين : أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي ، وأن عليه أن يعدل في ذلك” انتهى من “الأم” (5/158) .
وقال: “ولم أعلم مخالفا في أن على المرء أن يقسم لنسائه ، فيعدل بينهن” انتهى من “الأم” (5/280).
وقال البهوتي رحمه الله : ” ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة إلا لضرورة ، وفي نهارها إلا لحاجة ” انتهى من “الروض المربع شرح زاد المستقنع” (6/ 449).
وانظر: جواب السؤال رقم : (129223) .
والمبيت : المراد به قضاء الليل كله عند الزوجة.
وإذا حصل تراض حقيقي ، على أن تكون في النهار دائما عند الزوجة الثانية، وتزور الأولى على فترات، فلا بأس.
وللزوجة أن تتنازل عن شيء من حقها في ذلك، ولها أن تعود عن هذا التنازل ، وتطالب باستيفاء حقها.
ثانيا:
العدل في المسكن: أن تسكن كل زوجة فيما يكفيها وأولادها ، ولا يجب أن تكون قيمة العقارين أو أجرتهما متساوية.
حكم العدل بين الزوجات في الفراش
العدل بين الزوجات في الوقت
العدل بين الزوجات مأمور به شرعاً. قال تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} ، قال ابن العربي المالكي: “قال علماؤنا: معناه في القسم بين الزوجات والتسوية في حقوق النكاح وهو فرض”.
والقسم بين الزوجات واجب على الزوج مهما كان حاله ولو مريضاً أو مجبوباً أو عنيناً أو خنثى أو خصياً. قال ابن قدامة في المغني: “لأن القسم للأُنْس، وذلك حاصل ممن لا يطأ. وقد روت عائشة “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟” (رواه البخاري). فإن شقّ عليه ذلك استأذنهن في الكون عند إحداهن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء فاجتمعن، قال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذنَّ لي فأكون عند عائشة فعلتنّ، فأذِنّ له” (رواه أبو داود). فإن لم يأذنَّ له أقام عند إحداهن بالقرعة أو اعتزلهن جميعاً إن أحب”.
قال علماؤنا: وعماد القَسْم الليل؛ لأنه وقت السكن والإيواء، أما النهار فللخروج والتكسب، فعلى الزوج أن يقسم الليالي بين زوجتيه من غير فرق بين المعيلة وغير ذات العيال، قال الخرشي في شرحه لقول خليل في مختصره: (فصل: إنما يجب القسم للزوجات)، يعني أن القسم بين الزوجات اثنتين فأكثر حرائر أو إماء مسلمات أو كتابيات أو مختلفات من صغيرة جومعت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة صحيحة أو مريضة واجب على الزوج المكلف إجماعاً عبد أو حر ذي آلة أو خصى أو مجبوب صحيح أو مريض.
وكذلك لو شرع الزوج في سفر فالواجب عليه القرعة بين نسائه كما قالت عائشة رضي الله عنها: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه” (رواه البخاري). وعلى الزوج أن يتحرى العدل ويحرص عليه حذراً من الوعيد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: “من كان له زوجتان فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل”. قال في عون المعبود: مائل أي مفلوج والحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات ويحرم عليه الميل إلى إحداهن، وقد قال تعالى: {فلا تميلوا كل الميل}. والمراد الميل في القسم والإنفاق لا في المحبة لأنها مما لا يملكه العبد, والعلم عند الله تعالى.