ديني

ما هو عقد الزواج

تعريف عقد النكاح اصطلاحاً

لنكاح شرعًا:

عقد التزويج؛ أي: عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته، وهو حقيقة في العقد، مَجازٌ في الوطء؛ لكثرة وروده في الكتاب والسنة في العقد، وفي وجه عند الشافعية والحنفية أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وقيل: مشترك بينهما، وهذا الذي ترجح في نظري

شروط عقد الزواج في الإسلام

يُشترط في عقد النكاح توفر أربعة أمور، وهي كالآتي:

  • التعريف بالزوج والزوجة: ويكون ذلك من خلال تعيين الزوجين، فالزواج لا يكون مُبهماً، ويجب أن يتمّ الإفصاح عن أسمائهما، فلا يصحّ القول: زوّجت أحد الأولاد، أو زوّجت أحد هذين الرجلين، أو زوّجت طالباً في الكلية.
  • عدم الإكراه بين الزوج والزوجة: حيث يجب الرضا والقبول من الطرفين.
  • عقد الوليّ على زواج المرأة: حيث لا يمكن للمرأة أن تزوّج نفسها، ووليّ المرأة هو: أبوها، ثمّ وصيّه فيها، ثمّ جدها لأبٍ وإن علا، ثمّ ابنها، ثمّ بنوه وإن نزلوا، ثمّ أخوها الشقيق، ثمّ أخوها لأبٍ، ثمّ بنوهما، ثمّ عمّها الشقيق، ثمّ عمّها لأبٍ، ثمّ بنوهما، ثمّ أقرب عصبتها نسباً من ناحية الإرث، وفي حال انعدام الوليّ فإنّ وليّها على الزواج هو الحاكم، ويُشترط في الوليّ ما يأتي:
  1. أن يكون مُكلّف؛ أي بالغ وعاقل.
  2. أن يكون راشد وعالم بأحكام عقد النكاح؛ وذلك كي لا يضيع حق المرأة.
  3. أن يتساوى المرأة والولي على دين واحد؛ لأنّ الولاية تنقطع بين المختلفين في الدين.
  4. أن يكون عدل ومستقيم في دينه
  • الشهادة على عقد النكاح.
  • إشهار الزواج: يُعتبر الإشهار أحد شروط صحة عقد النكاح، وتنبع الحكمة من إشهار الزواج شأنه العظيم في نظر الإسلام؛ حيث يُحقق العديد من المصالح الدينية والدنيوية، وبالتالي لا بدّ من إشهاره وإذاعة صيته؛ وذلك من أجل منع الظنون ودفع الشبهات.

ماذا يقال في عقد الزواج

الكلام المَقول عند عقد النِّكاح الحديثُ في الكلام المَقول عند عقد النِّكاح يحتاجُ تفصيلاً، فلا بدَّ أن يعرفَ المُقدِمُ على الزّواجِ، أنّ للزّواجِ أركاناً اختلفَ الفقهاءُ فيها، إلا أنَّهم اتّفقوا في ركنٍ واحدٍ، وهو الصّيغة؛ وهي الإيجاب والقبول، فالإيجابُ والقبولُ هما ركنا الاتّفاق بين الطّرفينِ؛ فبهما يحصل ارتباطٌ بين المتعاقدَين، بشرط رضاهما، فذهب الحنفيّة إلى أنّ ركنَ النِّكاحِ واحدٌ، وهو الإيجابُ والقبولُ فقط، أمّا أركان النِّكاح عند جمهور العلماء فهي أربعة أركان: الصّيغة؛ وهي الإيجاب والقبول، والزّوجة، والزّوج، والوليّ.

والإيجابُ هو ما يصدرُ من وليّ الزّوجةِ، والقبولُ هو ما يصدرُ من الزّوجِِ أو وكيلهِ، وأمّا اللفظُ الذي ينعقدُ النِّكاحُ به فقد اتّفقَ الفقهاءُ على انعقادِ النِّكاحِ بلفظِ الإنكاحِ والتّزويجِ، كأن يقول: أنكحْتُ وزوّجْتُ، وهما اللفظان الصّريحان في النِّكاحِ، وأجاز بعض العلماءِ عقدَ النِّكاحِ بما يدلُّ على لفظِ التّزويجِ، مثل: الهِبةِ، والصّدقةِ، والتّمليكِ، والجعلِ، كأن يقولَ الوليُّ: جعلتُ ابنتي لكِ بألفٍ، أو وهبتُ لك ابنتي بكذا، ويجبُ أن تكونَ دلالةُ الصِّيغةِ بالماضي، كقولِ الوليِّ للزّوجِ: زوَّجتكَ ابنتي، أو أنكحتكَ، فيقولُ الزّوجُ: قبلتُ نكاحها، أو رضيت؛ لأنَّ صيغة الماضي أدلُّ على الثُّبوتِ والتّحقيقِ دونَ المُستقبلِ. ويرى بعضُ العلماءِ أنَّهُ لا يكفي أن يقولَ الزّوجُ: قبلتُ فقط، بل لا بدَّ أن يقولَ: قبلتُ نكاحها، أو رضيتُ نكاحها، فإذا لم يقل ذلكَ لم ينعقد النِّكاحُ.

ما يقوله المأذون عند عقد القران هناك ألفاظٌ اتّفق العلماء على عدم انعقاد عقد النِّكاحِ بها، وهي التي لا تدلُّ على تمليكِ المرأةِ للرّجل، أو تمليكِ أيّ شيءٍ في الوقت نفسهِ، وكذلك ألفاظٌ لا تدلُّ على بقاءِ الملكيّةِ مدى الحياةِ، مثل: الإباحةِ، والرّهنِ، والإجارةِ، والإعارةِ، وغيرها من الألفاظ، التي تُلغي تملُّك الرّجلِ للمرأةِ، وهذه ما يقومُ عليهِ أساسُ عقدِ النِّكاحِ.

هل عقد القران هو الزواج

إن كان المقصود بكتب الكتاب العقد الشرعي الصحيح الذي فيه الإيجاب من الولي بأن يقول للزوج زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الزوج قبلت نكاحها، ويشهد على ذلك شاهدا عدل، فهذا نكاح شرعي مكتمل، تصبحين بعده زوجة لهذا الرجل، يحل لكما ما يحل بين الزوج وزوجه، ولكن لا يجب على المرأة في هذه الحالة أن تمكن الزوج من نفسها حتى يسلم لها المهر، ولها أن تمتنع منه حتى تزف إليه صيانة لعرضها من كلام الناس، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 35026.

وللزوجين بعد العقد وقبل الزفاف الخروج مع بعضهما، والخلوة وغير ذلك مما يجوز للزوج مع زوجته، ولكن الأفضل كما قلنا أن لا تمكن زوجها من نفسها حتى تزف إليه لما قد يترتب على ذلك من مفاسد في أكثر المجتمعات، وأما كيف تكون الزوجة مطيعة لزوجها؟ فبأن تعمل بما شرعه الله تعالى لها من طاعته في المعروف، وأن تقوم بالتبعل والتجمل وحسن المعاملة، والكلمة الطيبة، وأن تقابل الإساءة بالإحسان، وأن تجيب الزوج إلى حاجته ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وما تهدفين إليه سهل إن سلكتم سُبُل تنفيذه وتحقيقه، ومن ذلك أن يختار كل طرف الآخر على أساس الدين والخلق، وأن يقوم كل طرف بالحقوق التي عليه، وأن يتسامح قدر المستطاع في الحقوق التي له.

وأما عن الاختلاف بين ما يعرف بـ (كتب الكتاب) و (الخطوبة) فإن كتب الكتاب في العرف الغالب هو عقد النكاح الشرعي، وأما الخطوبة فهي وعد بالزواج وليست زواجاً.

 

أركان عقد الزواج

حرصت الشّريعة الإسلاميّة على أن تكون العقود كلّها فيها مرعيّةً بشتّى الوسائل والطّرق الّتي تضمن ديمومتها، فكيف إن تعلّق الأمر بعقدٍ يقع على الأبضاع الّتي هي أخطر ما يمكن أن يرِد فيه عقدٌ، فقد قال الفقهاء في القاعدة الفقهيّة المشهورة: إنّ الأصل في الأبضاع التّحريمُ، وبناءً على ذلك فقد أوجد الشّارع لكلّ عقدٍ مجموعةً من الأركان التي لا ينعقد العقد ولا يتمّ إلّا إن تمّت صحيحةً، تتبعُها بعض الشّروط والأمور الأخرى التي تكون أقلَّ أهميّةً من الأركان، وقد اختلف الفقهاء في أركان عقد الزّواج على قولين: أوّلهما أنّ عقد الزّواج له ركنٌ واحدٌ، وهو رأي الحنفيّة، أمّا القول الثاني فهو أنّ لعقد الزّواج خمسةُ أركانٍ، وقد ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء، والآتي بيانٌ لذلك:

صِيغَة العقد

هي الرُّكنُ المُتَّفَقُ عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة: أبي حنيفة، ومالكٍ، والشافعيِّ، وأحمد، والرُّكن الوحيد عند الحنفيّة؛ إذ دونَ الصّيغة لا ينعقد الزّواج ولا يتمّ، وتنقسم الصّيغة في عقد الزّواج كما في أيّ عقدٍ آخر إلى إيجابٍ وقبول، فالإيجاب: هو ما يصدر من العاقد الأوّل، والقَبول: ما يصدر من العاقد الثّاني، ويُشترَط لتحقّق الإيجاب والقبول أن يصدرَ بلفظٍ يُعبّر فيه العاقد عن رغبته من العقد، وقد نتج عن ذلك خلافٌ بين الفقهاء بخصوص الألفاظ التي تصلح لإتمام عقد الزّواج.

  • ذهب الحنفيّة وعلماء المالكيّة إلى القول بأنّه يَصِحُّ انعقاد الزَّواج بكلّ لَفْظٍ يدُلُّ على تَمليك العَين في الحال، ويكون ذلك بلفظ التَّزويج، والإنكاح، والتَّمليك، والجُعْل، والهِبَة والعَطيَّة والصّدَقَة، شرطَ توفّر النِيَّة أو ما يدلُّ صراحةً على أنَّ المُراد باللّفظ هو إتمام عقد الزّواج، إضافةً إلى شرطٍ آخر وهو أن يفهم الشّهود المقصودَ من ذلك اللفظ؛ لأنَّ عقد الزّواج مثل غيره من العقود التي تنشأ بتراضي العاقدَين، فيَصحّ بكلِّ لَفْظٍ يدلّ على قبولهما وإرادَتِهِما، حتّى إن كان بغير لفظتي الإنكاح والتّزويج.
  • يرى الشافعيّة والحنابلة أنّه يُشتَرط لصحّة عقد الزّواج أن يستعمل العاقدان لفظَيْ: زَوّجَ، أو نَكَحَ، وما يُشْتَقُّ منهما على وجه التّحديد لمن يفهم اللّغة العربيّة، فلم يَرِد في القرآن الكريم إلّا هذان اللّفظان فقط، وهما: التَّزْويج، والنِّكاحُ، أمّا من لا يعرف اللّغة العربيّة فيصِحُّ أن يُجريَ عقد الزّواج بالعبارة التي تُؤدّي المقصود من العقد، وتدلُّ على هذا المعنى؛ وذلك لأنَّ عقد الزّواج له أهميّةٌ وقداسةٌ من نوعٍ خاصٍّ؛ فهو يتعلّق بالمرأة الحرّة، وقد شُرِعَ لأغراضٍ ساميةٍ.

الصّداق أو المهر

هو أحد أركان عقد الزّواج عند جمهور الفقهاء المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، وقد استدلّوا على ذلك من الكتاب والسُّنة والإجماع، أمّا دليلهم من القرآن الكريم فهو قوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)،[٥] ودليلهم من السّنة ما رواه البخاريّ في صحيحه عن سهل بن سهد الساعدي رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قال: (التَمِسْ ولو خَاتَماً من حديدٍ)،[٦]، فنبّه الحديث النبويّ الشّريف صراحةً إلى أنّ المهر ركنٌ في عقد الزّواج، وإن قلَّت قيمته، وقول رسول الله عليه الصّلاة والسّلام أيضاً: (لا نِكاحَ إلّا بِوَليّ وصَداق وشاهِدَيْ عَدلٍ)، وقوله (لا نكاح) دليلٌ على انتفاء تمام العقد بِلا صداقٍ، ويكون ذلك للرُّكن، ولا يكون للشّرط، وقد أجمع الصّحابة على ذلك، فلا يَجوز التَّراضي على إسقاط المهر من العقد.

العاقِدان

المقصود بالعاقدين هما من جرى عليهما وبهما عقد الزّواج؛ أي الزَّوج والزّوجة، وكلّ واحدٍ من الزّوجين ركنٌ مُستقلٌّ بذاته، فلا ينعقد النّكاح بأحدهما دون الآخر، ويُشتَرَطُ في الزّوجة أن تكون خاليةً من الموانع الشرعيّة للنّكاح، ومن ذلك أن تَكون مُتَزَوِّجَةً، أو مُطلّقةً من غيره ولا زالت في عدّتها الشرعيّة، أو مُطلَّقة من العاقد نفسه ثلاث طلقاتٍ، ما لم تتزوّج بغيره، ثمّ يطلّقها أو يُتوفّى قبل أن تنوي العقد على زوجها الأول، أو كانت مسلمةً ثمّ ارتدّت، أو ليست من أهل الكتاب، كأن تكون مجوسيّةً أو وثَنِيَّةً، أو أن تكون أَمَةً أي عَبْدَةً، والرجل الذي ينوي زواجها حُرٌّ، أو تَكونَ مَحْرَماً له، مثل: عمّته، أو خالته، أو أخته، أو ابنة أخته، أو أن يكون في ذمّته أربع زوجاتٍ غيرها، أو يَكون مُتَزوِّجاً بمن يحرُم عليه الجمع بين التي في ذمّته وبينَها، أو تكون مُحْرِمَةً تريد الحجّ أو العمرة.

الشُّهود

لا يَنْعَقِدُ الزّواج إلا بِحُضُور شاهدَين رَجُلَين تحديداً، مُسلمَين وصلا سنَّ البلوغ، عاقِلَين، حُرَّيْن، عَدلَين، سامعَين، بَصيرَين، فاهمَين ما يجري أمامهما من العقد، يُجيدان اللّغة التي ينطقها العاقدان، وقيل: يصحّ أن يكون الشاهدان أعميين؛ وقيل عن أبي الحسن العباديّ رحمه الله إنَّه ذهب إلى جواز أن يَنْعَقِد الزّواج بمن لا يَعْرِف لِسان المُتَعاقِدين؛ لأنّه يَنْقُلُه إلى القاضي.

الوَلِيّ

اختلف الفقهاء في كون الوليّ ركناً في عقد النكاح أو لا، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه ركنٌ فيه، فلا يتمُّ عقد النِّكاح إِلَّا بولِيٍّ، وذلك لقَوله سبحانه وتَعَالَى: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ)،قيل إنّ هذه الآية نزلت فِي الصحابيّ الجليل معقل بن يسَار رضي الله عنه؛ حيث يروي البخاريّ في صحيحه عن الحسن البصريّ قوله: (أنّ أختَ مَعقِلِ بنِ يَسارٍ طلَّقَها زوجُها، فتَركها حتّى انقَضَتْ عِدَّتُها فخطَبها، فأبَى مَعقِلٌ، فنزَلَتْ: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّنَّ)، وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنّ النَّبِي عليه الصّلاة والسّلام قَالَ: (أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليّهَا، فنكاحها بَاطِلٌ ثَلَاثاً)؛فَلَا تُقبَل عبارَة الْمَرْأَة البكر فِي النِّكَاح سواءً في ذلك الإيجاب أو القبول، فَلَا تُزوِّج نَفسهَا بنفسها، حتّى إن أذِن الْوَلِيّ لها أو لغَيرهَا، ولا يُقبَل تزويجُها من غير وليِّها بِولَايَةٍ أو وكالةٍ.

وثيقة عقد زواج

وثيقة عقد الزواج والشروط الخاصة به

 

 
عقد الزواج :عقد بالتراضي بين رجل وامرأة راشدين قانونا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة وبناء أسرة ورعايتها بشكل متعاون ومشترك 
الشروط الخاصة : 
للزوجة اشتراط كل أو بعض من هذه الشروط في عقد الزواج :

1- أن لا تجبر على ترك عملها 
2- أنل لاتجبر على ترك دراستها 
3- للزوجة أن تشترط على الزوج أن لا يمنعها من السفر أو لايجبرها عليه 
4- أن يكون للزوجة حرية التنقل دون أذن من زوجها 
5-في حال زواج الزوج ثانية على زوجته يكون لها حق طلب إنهاء الحياة الزوجية مع كامل حقوقها مباشرة ودون حاجة لإجراءات التحكيم
6- لها أن تشترط أن لا تجبر على الإنجاب بغير إرادتها 
7- أن تسكن في منزل مستقل وأن لا تجبر على تركه 
8- أن لاتجبر على أداء أي عمل من غير إرادتها 
9- في حال طلاق الرجل لزوجته بإرادة منفردة عليه أن يودع كامل مؤخر المهر مع التعويض العادل الجابر للضرر في صندوق المحكمة 
10- للزوجة أن تشترط أن تكون مفوضة بتطليق نفسها 
11- لها أن تشترط معاملتها باحترام ومودة وتحريم كافة وسائل العنف 
12- أن يكون لها حق السفر بأولادها حين قيام المصلحة دون أذن والدهم 
13- أن تحسب قيمة المهر حين إنهاء الحياة الزوجية بتاريخ الدفع 
14- في حال زواجها من غير سوري لها أن تشترط عليه اختيار موطن مختار في سورية وأن يقدم حين العقد كفيل متضامن لجهة المال والنفقة 
15- أن لايجبرها الزوج على ارتداء لباس أو زي معين 
16- للزوجة أن تشترط أن تسكن في منطقة معينة 
الشروط الملزمة للطرفين 
للزوجين أن يتفقا على شروط ملزمة للطرفين منها : 
1- أن يكون التقرير الطبي المرفق بمعاملة الزواج حقيقيا ويتحمل كل طرف فيه أي غش أو تدليس من شأنه أن يكون سببا للشقاق والخلاف مستقبلا ( عدم الإنجاب عاهة عضوية أوجسدية  أمراض سارية أو خبيثة- ايدز ——) 
2- لهما الاتفاق على تقاسم أموال الأسرة المتكونة بعد تاريخ الزواج وعند انتهاء الحياة الزوجية لغير الوفاة مناصفة بين الزوجين 
3- الحق المشترك للطرفين في تحديد عدد الأولاد وفي تربيتهم وتعليمهم والإنفاق المشترك على الأسرة 
4 – بقاء الحاضن /ة في بيت الزوجية في حال وقوع الطلاق أيا  يكن من الزوجين 
0- إنهاء الحياة الزوجية بينهما لايكون الاّ أمام القضاء كجهة مختصة

السابق
أهم كتب الفلسفة
التالي
طريقة طبخ العكوب

اترك تعليقاً