احكام الشريعة الإسلامية

ما هي أحكام الصيام

معرفة أحكام الصيام

ما يفسد الصيام:

  • تناول الطعام أو الشراب عمداً حتى لو كان مجرد لقمة أو قطرة ماء.
  • تناول الأدوية أو الإبر التي تغذي الجسم، أما إذا كانت إبر لا تعوض عن الأكل مثل البنسلين فهي لا تُفطر.
  • بلع الريق عمداً خلال وقت الصيام أو بلع الماء أثناء المضمضة يفطر الصائم أيضاً.
  • الجماع أثناء فترة الصيام تُفطر الصائم أيضاً، والتقبيل ولمس الزوج لزوجته إذا لم يكن باستطاعته أن يمنع نفسه عنها فإن ذلك سوف يكون سبب في حدوث الجماع خلال وقت الصيام لذلك إذا كان الزوج لا يستطيع التحكم في شهوته فيجب أن لا يلامس زوجته أما إذا كان يستطع التحكم في شهوته فيجوز له لمسها ولكن بحدود كي لا يجامع زوجته أثناء الصيام.
  • الحيض ولو كان قبل أذان المغرب بدقائق فإنه يجب على المرأة أن تُفطر.
  • التدخين خلال أوقات الصيام مِن المفطرات أيضاً، وبالإضافة إلى أنه مكروه ومحرم مِن الله تعالي لما يجلبه مِن ضرر للإنسان.
  • الكفر بالله عز وجل سواء كان الشخص ممازحاً أو ناسياً للصيام، فلا يصح ذلك ويكون سبب لإبطال الصيام ووجوب التوبة لله تعالى وقضاء هذا اليوم.

أحكام الصيام PDF

اضغط هنا لتحميل ملف أحكام الصيام

أحكام الصيام للمتزوجين

أحكام الصيام للمُتزوّجين

حُكم الجِماع للصائم

يُحرّم على الصائم في نهار رمضان جماع زوجته؛ لأنّ الجماع يُعَدّ كالأكل، والشُّرب في اعتباره من مبطلات الصيام، قال الله -تعالى-: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)؛ فالآية تدلّ على الإِِذن بالمباشرة في ليلة الصيام، ويُستفاد من ذلك أنّ الصيام يكون عن الأكل، والشُّرب، والجماع، وسائر المُفطرات.

ويرجع سبب تحريم الجِماع في نهار رمضان، واعتباره من المُفطرات إلى أنّ المقصود من عبادة الصيام كفّ النفس عمّا اعتادت عليه من الشهوات، كالأكل، والشُّرب، لا سيّما أنّ الراحة والانغماس في الشهوات أمر يزيد من وساس الشيطان، ويُضعف العزيمة على العبادات والعمل، والجماع من نِعَم البَدَن، مثله في ذلك مَثلُ الأكل والشُّرب؛ ولذلك حرّمه الله -تعالى- في نهار رمضان، وجعله من المُفطرات، بل ورتّب على من أفطر بالجماع كفّارةً لم يجعلها على مَن أفطر بالأكل، أو الشُّرب.

وقد بيّن أهل العلم أنّ مَن جامع زوجته في نهار رمضان ترتّب عليه الإثم، وبطل صيامه، ووجب عليه إمساك ما تبقّى من النهار؛ إذ إنّ كلّ مَن أفسد صيامه في نهار رمضان بغير عُذرٍ شرعيٍّ، وجب عليه إمساك بقيّة اليوم، بالإضافة إلى وجوب قضاء ذلك اليوم، والكفّارة، ومن الجدير بالذِّكر أنّ كفّارة الجماع في نهار رمضان من أغلظ الكفّارات؛ وهي تكون بعتق رقبةٍ، فإن لم يجد، فصيام شهرَين مُتتابعَين، فإن لم يستطع، فإطعام ستّين مسكيناً، أمّا إن كان الصيام نافلةً وأفطر المُكلَّف بالجماع، فلا يترتّب عليه شيءٌ، وقد بيّن أهل العلم حُكم مَن جامع زوجته في نهار رمضان ناسياً؛ فقالوا بعدم بطلان صيامه؛ قياساً على مَن أَكل أو شَرِب ناسياً، بالإضافة إلى رَفع المُؤاخذة عن الناس.

حُكم التقبيل للصائم

يُفطر الصائم في نهار رمضان إن قبّلَ ونتج عن التقبيل إنزالٌ، وذلك بإجماع أهل العلم، أمّا إن لم ينتج عن التقبيل إنزالٌ؛ فيعتمد الحُكم على طبيعة الصائم نفسه؛ فإن كانت القُبلة تُؤثّر فيه، وتُحرّك شهوته، فحُكمها الكراهة، إلّا أنّها لا تُعَدّ مُبطلةٌ للصيام، وقد رُوي عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، أنّها قالت: (كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهو صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهو صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ)، أمّا إذا كانت القُبلة لا تُؤثّر في الصائم، ولا تُحرّك شهوته، فحُكمها الإباحة، إلّا أنّ الأَولى تركها؛ استدلالاً بما رُوي عن عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه-، أنّه قال: (هشَشتُ فقبَّلتُ وأَنا صائمٌ، فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ صنَعتُ اليومَ أمرًا عَظيمًا قبَّلتُ، وأَنا صائمٌ قالَ: أَرأَيتَ لو مَضمَضتَ منَ الماءِ، وأنتَ صائمٌ قُلتُ: لا بأسَ بِهِ، قالَ: فمَهْ)، ولا اعتبار في حُكم التقبيل لعُمر الصائم؛ ففي حال الخوف من إثارة الشهوة، أو الإنزال، فإنّها مكروهةٌ للشاب، وللشيخ الكبير على حَدّ سواءٍ، وهذا ما ذهب إليه كلٌّ من الشافعيّة، والحنابلة، والحنفيّة، وخالفهم المالكيّة؛ إذ قالوا بكراهة التقبيل للصائم مُطلَقاً من غير تفصيلٍ، وتجدر الإشارة إلى أنّ أهل العلم اختلفوا في حُكم نزول المذي المُصاحب للتقبيل في نهار رمضان؛ فقال كلٌّ من الإمام أحمد، والإمام مالك -رحمهما الله-؛ بأنّه مُبطِلٌ للصيام، وقال الإمام الشافعيّ، وأبو حنيفة بأنّه غير مُبطِلٍ للصيام.

ومن الجدير بالذكر أنّ حُكم الملامسة، والمباشرة، وما شابههما كحُكم التقبيل؛ فإن كان الصائم يخشى أن تُؤدّي إلى الشهوة والإنزال، فهي مكروهةٌ، وإن كان يأمن على نفسه، فلا بأس بها، وهذا ما نصّت عليه المذاهب الأربعة؛ واستدلّوا على ذلك بِما رُوي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنّه قال: (أنَّ رجلًا سأل النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المباشَرةِ للصائمِ فرخَّص له وأتاه آخرٌ فسألَهُ فنهاه فإذا الَّذي رخَّص له شيخٌ والَّذي نَهاه شابٌّ)، وقد بيّن أهل العلم أنّ المقصود بالمباشرة في الحديث النبوي الشريف الملامسة، لا الجماع، وأنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- لم يُرخّص للشاب؛ لأنّ شهوته أشدّ من الشيخ الكبير، ممّا يجعله أكثر عُرضةً لِما قد يُفسِد صيامه.

الأحكام المُتعلِّقة بنزول المني للصائم

يُعرَّف المني بأنّه: سائلٌ ثخينٌ لونه أبيض مائلٌ للصُّفرة، رائحته كرائحة طلع النخيل، أو العجين، يخرج دفقاً عند اشتداد الشهوة، ويعقب نزوله فتورٌ في الجسم، والمني طاهرٌ، إلّا أنّه يُوجِب الغُسل، أمّا المذي فهو: سائلٌ لزجٌ شفّاف اللون، يخرج عند الشهوة من غير تدفُّقٍ، والمذي نَجِسٌ، إلّا أنّه لا يُوجِب الغُسل، بل الوضوء، ومن الجدير بالذكر أنّ حُكم نزول المني يختلف بحسب الوسيلة التي نزل بها؛ فنزوله بسبب التقبيل، أو الملامسة بين الرجل وزوجته، أو الاستمناء يُفسِد الصيام، ويُوجِب القضاء باتّفاق المذاهب الأربعة، إلّا أنّه لا تترتّب على ذلك كفّارةٌ؛ لأنّ حُكم الكفّارة ورد في الجماع دون غيره، أمّا في حال نزول المني بمجرّد التفكير من غير لمسٍ، أو نظرٍ، أو استمناءٍ، أو في حال نام الصائم فاستحلم، وأنزل المني، فلا يُفسِد صيامه، وذلك بإجماع أهل العلم؛ لأنّ الأمر خارجٌ عن إرادته.

وبعد بيان حُكم نزول المني للصائم، يجدر بيان معنى الاستمناء، وحُكمه؛ إذ يُعرّف الاستمناء لغةً بأنّه: طلب خروج المني، واصطلاحاً بأنّه: إنزال المني دون الجماع، كاستعمال اليد، وغير ذلك من الوسائل، والاستمناء مُحرَّمٌ؛ لقول الله -تعالى-: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)، وفي الآية دليلٌ على تحريم الاستمتاع بغير الزوجة، وقد ذهب كلٌّ من المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، وعامّة الحنفيّة إلى أنّ الاستمناء باليد يُبطل الصيام، وخالفهم أبو القاسم من الحنفيّة؛ إذ قال بأنّ الاستمناء لا يُبطل الصيام؛ لأنّه مختلفٌ كُلّياً عن الجماع، أمّا الاستمناء بالنظر؛ سواءً بالتكرار، أم لا، فقد ذهب كلٌّ من المالكيّة، والحنابلة إلى أنّه مُبطلٌ للصيام، وخالفهم الحنفيّة، والشافعيّة في المعتمد لديهم؛ فقالوا إنّه لا يُبطل الصيام مُطلَقاً، ولا تجب الكفّارة في الحالة السابقة إلّا عند المالكيّة الذين قالوا بوجوبها قطعاً إن تكرّر النظر، وكان الإنزال عادةً.

حُكم صيام الجُنب

قالت جماعةٌ من أهل العلم بجواز تأخير الغُسل لِمَن جامع زوجته في الليل إلى أن يُصبح من غير أن يؤثّر ذلك في صيامه، وهذا ما قال به علي بن أبي طالب، وعبدالله بن مسعود، وأبو الدرداء، وأمّ المؤمنين عائشة، وأم سلمة، وابن عمر، وأبو ذرّ -رضي الله عنهم-، وذهب إلى هذا الرأي الإمام الشافعيّ، وأبو حنيفة، والثوريّ، والأوزاعي، والليث، وإسحاق، وخالف أبو هريرة -رضي الله عنه- هذا الرأي ابتداءً؛ إذ كان يقول بأنّ الجُنب لا صوم له، وكان يروي ذلك عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، إلّا أنّه رجع عن قوله فيما بعد، كما قال سعيد بن المُسيِّب: “رجع أبو هريرة عن فُتياه”، بينما ذهبت جماعةٌ أخرى من أهل العلم إلى أنّ الجُنب يُتمّ صيامه ويقضي، كما رُوي عن عروة وطاوس: “إن عَلِمَ بجنابته في رمضان‏،‏ فلم يغتسل حتى أصبح، فهو مُفطرٌ، وإن لم يعلم‏؛‏ فهو صائم”، واستدلّ أصحاب هذا الرأي بقول أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي رَجِعَ عنه.

وقد بيّن أهل العلم أنّ قول أبي هريرة منسوخٌ؛ فقد كان الجماع مُحرّماً على الصائم حتى بعد غروب الشمس، ثمّ نُسِخ الحُكم، وأباح الله -تعالى- للصائم الجماع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أخرج الإمام مسلم في صحيحه بما رُوي عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، أنّها قالت: (أنَّ رَجُلًا جَاءَ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ، وَهي تَسْمَعُ مِن وَرَاءِ البَابِ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ؟ فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فأصُومُ فَقالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا، يا رَسولَ اللهِ، قدْ غَفَرَ اللَّهُ لكَ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ، فَقالَ: وَاللَّهِ، إنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بما أَتَّقِي).

حُكم المُداعبة بين الزوجين أثناء الصيام

حُكم المُداعبة بين الزوجين أثناء الصيام من أحكام الصيام المُتعلِّقة بالمتزوّجين، وقد ذهب أهل العلم إلى جواز المُداعبة بين الرجل وزوجته أثناء الصيام، بشرط التأكُّد من عدم اشتداد الشهوة إلى الحدّ الذي يتمّ فيه إنزال المذي أو المني، وفي حال خشية أحدهما، أو كليهما من إنزال المني أو المذي، فلا تجوز المداعبة؛ لأنّ ذلك ممّا يُعرّض الصيام للفساد، أخرج البخاريّ عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، أنّها قالت: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقَبِّلُ ويُبَاشِرُ وهو صَائِمٌ، وكانَ أمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ)، بالإضافة إلى ما رُوِي عن عمر بن أبي سلمة -رضي الله عنه- أنّه سأل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: سَلْ هذِه لِأُمِّ سَلَمَةَ فأخْبَرَتْهُ، أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَصْنَعُ ذلكَ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، قدْ غَفَرَ اللَّهُ لكَ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أَما وَاللَّهِ، إنِّي لأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَخْشَاكُمْ له)، وفي الحديث دليلٌ على جواز التقبيل للصائم، ويُقاس عليه حُكم المُداعبة، والضمّ، وغير ذلك من مُقدّمات الجماع.

خطبة أحكام الصيام وآدابه

شروط الصيام

الإسلام

فالإسلام شرطٌ من شروط وجوب وصحة الصيام، فلا يجبُ الصَّوم على الكافر، ولا يقبل منه إنْ أتَى به، ولكن إن أسلم فليس عليه قضاء ما فاته، وإن كان اسلامه في شهر رمضان فليس عليه حرج عن الأيام التي قبل إسلامه فلا يقضيها ويكمل بقية الشهر، ويذهب مذهب الحنفية إلى وجوب الإمساك منذ لحظة الإسلام اذا تمّ في نهار رمضان لأنّه صار من أهل الوجوب حين إسلامه فلزم الإمساك حتّى غروب الشمس، بينما ذهب المالكية والشافعية إلى إنّه لا يلزمه الإمساك لأنّ الصوم لم يجب عليه. وإذا أسلم المرتد فلا يجب عليه قضاء ما تركه من الصيام وهو مرتد، بينما لو كان عليه صوم قبل ردته فيحب عليه قضاء تلك الايام، ومن يرتد في نهار رمضان فقد بطل صيامه وعليه قضاء هذا اليوم إذا عاد للإسلام.

البلوغ

فغير البالغ غير مكلف بينما لو كان الصبي مميزاً فعلى ولي أمره دعوته للصيام من أجل تعويده عليه، و إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان، فعليه صوم بقية الشهر ولا يجب عليه قضاء ما سبق، وذهب مذهب الحنفية إلى وجوب إمساك الصبي إذا بلغ أثناء نهار رمضان ، ولكن قال مذهب الشافعية والمالكية إلى عدم وجوب إمساكه لأنّ الصوم لم يجب عليه منذ بداية النهار.

العقل

فالمجنون لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، وإذا أفاق أثناء الشهر فعليه الصيام لما تبقى من الأيام، وإذا أفاق في نهار رمضان فعليه الإمساك حسب مذهب الحنفية بينما ذهب المالكية والشافعية إلى عدم وجوب الإمساك، ومن كان يفيق أوقات ويذهب عقله لأوقات أخرى فعليه الإمساك عند الإفاقة.

الإقامة

فقد خفف الإسلام عن المسافر بأن أجاز له الإفطار، ولكن عليه القضاء بعد انتهاء رمضان وعند قدرته على ذلك، فقد قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184].

الطهارة

فالمرأة الحائض أو النفساء لا صيام عليها حتّى تطهر، ثمّ عليها قضاء ما أفطرته بعد انتهاء الشهر، وإذا حاضت المرأة بعد الفجر ولو بلحظة فعليها الإفطار وكذلك لو نزل عليها الدم قبل المغرب بلحظات عليها الإفطار، وصيام يومٍ آخر.

القدرة على الصيام

فلا صيام على غير القادر لسبب واضح رفعاً للمشقة والحرج عن العباد الضعفاء أو المرضى، فقد قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]. وقال أيضاً: ﴿يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]. فمن كان مريضاً وبرأ من مرضع بعد رمضان فعليه القضاء، ومن كان مريضاً ليس منه شفاء فعليه ان يفطر ويخرج كفارة صيامه وهي إطعام مسكينٍ او فقير عن كل يوم.

أحكام وآداب الصيام

ضغط هنا لتحميل كتاب اداب الصيام واحكامه

السابق
ما حكم من يصلي رياء
التالي
ما حكم تنظيم النسل

اترك تعليقاً