احكام الشريعة الإسلامية

ما هي شروط الامامة في الصلاة

آداب الإمامة في الصلاة

آداب الإمام

يُستحسَن للإمام التحلّي بعدّة آدابٍ بإمامته للصلاة، بيان البعض منها آتياً :

  • التخفيف في الصلاة؛ وذلك بعدم إطالة القراءة، والتخفيف على المُصلّين؛ إذ يحضر الصلاة مختلف أنواع المُصلّين؛ من كبيرٍ، ومريضٍ، وصغيرٍ، وعاجزٍ، وغيرهم، وقد وردت عدّة أدلةٍ من السنّة على التخفيف في الصلاة، ومنها ما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن عقبة بن عمرو: (قَالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللَّهِ إنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّلَاةِ في الفَجْرِ ممَّا يُطِيلُ بنَا فُلَانٌ فِيهَا، فَغَضِبَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ما رَأَيْتُهُ غَضِبَ في مَوْضِعٍ كانَ أَشَدَّ غَضَبًا منه يَومَئذٍ، ثُمَّ قالَ: يا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّ مِنكُم مُنَفِّرِينَ، فمَن أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ، فإنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ والكَبِيرَ وذَا الحَاجَةِ).
  • تخفيف القراءة في الركعة الثانية من الصلاة بالنظر إلى القراءة في الركعة الأولى؛ فقد ورد عن أبي سعيد الخدري: (لقَدْ كانَتْ صَلاةُ الظُّهْرِ تُقامُ فَيَذْهَبُ الذّاهِبُ إلى البَقِيعِ فَيَقْضِي حاجَتَهُ. ثُمَّ يَتَوَضَّأُ. ثُمَّ يَأْتي ورَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في الرَّكْعَةِ الأُولَى ممَّا يُطَوِّلُها).
  • مُراعاة أحوال المُصلّين، والتيسير عليهم بما لا يخالف السنّة النبويّة؛ فقد ورد عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-: (والعِشَاءَ أحْيَانًا وأَحْيَانًا، إذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وإذَا رَآهُمْ أبْطَؤُوا أخَّرَ)
  • انتظار الإمام، وتمهُّله قليلاً بعد السلام من الفريضة؛ اقتداءً برسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ فقد ورد عن أمّ سلمة -رضي الله عنها-: (كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، ويَمْكُثُ هو في مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أنْ يَقُومَ).
  • إقبال الإمام على المُصلّين بوجهه كما جاء عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إلَّا مِقْدَارَ ما يقولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ).
  • الدعاء للمسلمين كافّةً، وعدم اختصاص الإمام نفسه فقط بالدعاء.
  • توجُّه الإمام إلى المُصلّين يميناً ويساراً؛ لِما ثبت في الصحيح عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنهما-: (لا يَجْعَلْ أحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شيئًا مِن صَلَاتِهِ يَرَى أنَّ حَقًّا عليه أنْ لا يَنْصَرِفَ إلَّا عن يَمِينِهِ لقَدْ رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عن يَسَارِهِ).

آداب المأموم

يُستحسَن للمأموم التحلّي بعدّة آدابٍ مُتعلّقةٌ بصلاة الجماعة، ومنها:

  • الذهاب إلى صلاة الجماعة بطمأنينةٍ، ووقارٍ، وسكينةٍ؛ إذ ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (إِذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَةَ، فَامْشُوا إلى الصَّلَاةِ وعلَيْكُم بالسَّكِينَةِ والوَقَارِ، ولَا تُسْرِعُوا، فَما أدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وما فَاتَكُمْ فأتِمُّوا).
  • الدخول في صفوف الصلاة، ثمّ إدراك الإمام بفِعْل الصلاة؛ لِما أخرجه البخاريّ في صحيحه: (أنَّهُ انْتَهَى إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أنْ يَصِلَ إلى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذلكَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا ولَا تَعُدْ).
  • إيصال صوت الإمام إلى باقي المُصلّين إن تعذَّر عليهم سماعه، كما فَعل أبو بكر الصدّيق -رضي الله عنه-: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي بالنَّاسِ وأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُهُمُ التَّكْبِيرَ).
  • حَمْد الله بعد القيام من الركوع؛ لحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (وإذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ، فَقُولوا: رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ).
  • تصحيح قراءة الإمام إن أخطأ في الصلاة، أو تلقينه، أو تنبيهه؛ فقد ورد: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ يَحيى وربَّما قالَ شَهِدتُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقرأُ في الصَّلاةِ فترَكَ شيئًا لم يقرَأهُ فقالَ لَه رجُلٌ يا رسولَ اللَّهِ ترَكتَ آيةَ كَذا وَكَذا فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هلَّا أذكَرتَنيها).

شروط الإمامة في الصلاة

الفرعُ الأَوَّلُ: الإسلامُ

يُشترَطُ في الإمامِ أن يكون مُسْلمًا؛ فلا تصحُّ إمامةُ الكافرِ.
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا كانوا ثلاثةً فلْيَؤمَّهم أحدُهم، وأحقُّهم بالإمامةِ أَقرؤُهم))   .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ إمامةَ الكافرِ لا تصحُّ؛ لأنَّه لا قِراءةَ له   .
ثانيًا: مِنَ الِإِجْماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ  .
ثالثًا: لأنَّ الكافرَ ليس من أهلِ الصَّلاةِ   .
رابعًا: لأنَّ صلاته لا تصحُّ لنفسه؛ فلا تصحُّ لغيره .

الفرع الثَّاني: العقلُ

يُشترَطُ في الإمامِ العقلُ؛ فلا تصحُّ إمامةُ المجنونِ.
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ الِإِجْماعِ
نقَل الإجماعَ على عدم صِحَّةِ صلاةِ المجنونِ: ابنُ تيميَّة   .
ثانيًا: لعدم صِحَّةِ صلاتِه لنَفْسِه .
مسألة: إمامةُ السَّكْرانِ
لا تصحُّ إمامةُ السَّكرانِ.
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ الِإِجْماعِ
نقَل الإجماعَ على عدمِ صِحَّةِ صلاةِ السَّكران: ابنُ تيمِيَّةَ  ؛ فإذا لم تصحَّ صلاتُه لنفسِه لم تصحَّ لغيرِه .
ثانيًا: القياس على المجنونِ؛ فكلاهما لا يَعقِلُ  .
ثالثًا: أنَّ السكرانَ ممنوعٌ من قِربانِ المساجدِ والصَّلاةِ؛ لقوله تعالى: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء: 43]  .

الفرع الثَّالث: الذُّكورةُ

يُشتَرَطُ في الإمامِ أن يكونَ ذَكَرًا؛ فالمرأةُ لا تؤمُّ الرِّجالَ، فإنْ فعَلوا فصلاتُهم فاسدةٌ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة  ، والمالِكيَّة  ، والشافعيَّة   ، والحَنابِلَة   ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك  .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: لقدْ نفَعني اللهُ بكلمةٍ أيَّامَ الجَمَل: لَمَّا بلغَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ فارسًا ملَّكوا ابنةَ كِسرى، قال: ((لنْ يُفْلِحَ قومٌ ولَّوْا أمرَهم امرأةً))   .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الجماعةَ قد ولَّوْا أمرَهم الإمامَ؛ فلا يصحُّ أن تكونَ المرأةُ إمامًا لهم   .
ثانيًا: أنَّ النصوصَ دلَّتْ على استحبابِ تأخُّرِ النِّساءِ عن صفوفِ الرِّجالِ؛ فدلَّ على عدمِ جوازِ التقدُّمِ عليهم بالإمامةِ .
ثالثًا: لأنَّه قد تحصُلُ فتنةٌ تُخلُّ بصلاةِ الرجُلِ إذا كانتْ إلى جَنبِه أو بين يَديهِ   .
المسألة الأولى: إمامةُ الخُنْثى للرِّجالِ
لا تصحُّ إمامةُ خُنثى مُشكِل  للرِّجالِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة  ، والشافعيَّة  ، والحَنابِلَة   ؛ وذلك لاحتمالِ كونِه امرأةً  .
المسألة الثانية: إمامة الخنثى للنِّساء
تصحُّ إمامةُ الخُنثَى المُشكِل للنِّساءِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة   ، والشافعيةِ والحَنابِلَةِ ، وذلك؛ لأنَّه إن كان رجلًا فاقتداءُ المرأةِ بالرجلِ صحيحٌ، وإن كان امرأةً فاقتداءُ المرأةِ بالمرأةِ جائزٌ أيضًا  .

الفرع الرَّابع: القُدرةُ على القِراءةِ

القراءةُ شرطٌ؛ فلا يصحُّ اقتداءُ القارئِ بأخرسَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة  ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة   ، والحَنابِلَة   .
لأنَّه يتركُ ركنًا من أركانِ الصَّلاةِ، وهو القراءةُ، والتحريمةُ، وغيرُهما، فلا يأتي به ولا ببَدلِه  .

أولوية الإمامة في الصلاة

أحق الناس بالإمامة هو العالم بأحكام الصلاة والحافظ لكتاب الله .

عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : ” يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنَّة ” .

رواه الإمام مسلم (1530) .

وليس المراد بـ ” الأقرأ ” الأحسن قراءة بل المراد به الحافظ لكتاب الله ، ومما يدل عليه حديث عمرو بن سلمة قال : … فكنتُ أحفظ ذلك الكلام – أي : القرآن – وكأنما يقر في صدري ، … فلمَّا كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال : جئتكم والله من عند النَّبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا ، فنظروا ، فلم يكن أحد أكثر قرآناً منِّي لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين .

رواه البخاري ( 4051 ) .

وإنما قلنا إنه لا بدَّ أن يكون على علم بأحكام الصلاة ؛ لأنه قد يطرأ عليه طارئ مثل نقض الوضوء أو نقص ركعة فلا يحسن التصرف ، فيقع في أخطاء ويوقع غيره في نقص صلاتهم أو بطلانها .

والحديث السابق : استدل به بعض العلماء على تقديم الأفقه :

قال النووي :

وقال مالك والشافعي وأصحابهما : الأفقه مقدم على الأقرأ ؛ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط ، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه قالوا ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين مع أنه نص صلى الله عليه و سلم على أن غيره أقرأ منه ، وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ، لكن في قوله: ” فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنَّة ” دليل على تقديم الأقرأ مطلقاً .

شروط الإمام الراتب

كيفية الإمامة في صلاة الجماعة

اختلف العلماء في حكم النيّة للإمام والمأموم في صلاة الجماعة؛ فذهب الشافعية إلى القول بأنّه لا يُشترط للإمام أن ينوي الجماعة لصحّة الاقتداء به، إلّا في الصلوات التي تتوقف صحّتها على توفر شرط الجماعة؛ مثل: صلاة الجمعة، أمّا علماء الحنابلة فاشترطوا لصحة الاقتداء بالإمام توفّر نيّة الإمامة عند الإمام، أمّا إن لم ينوِ الإمامة؛ فلا تصحّ صلاة المأمومين، أمّا الحنفيّة فاشترطوا توفّر نيّة الإمامة عند إمامة الرجل للنساء، وذهب علماء المالكية إلى القول بصحّة صلاة الإمام والمأموم، وإن لم تتوفر نيّة الإمامة لدى الإمام إلّا في صلاة الجمعة، وصلاة الجمع عند المطر، والراجح أن نيّة المأمومين في صلاة الجماعة واجبةٌ عليهم؛ لارتباطها بصلاة الإمام، أمّا صلاة الإمام فلا يُشترط فيها النيّة في الإمامة، حتى لو بدأ منفرداً.

ويسن للإمام في صلاة الجماعة أن يتقدّم عن المأمومين ولو يسيراً، بحيث يكونوا من خلفه، وقد يتوسّط الإمام المأمومين لضيق المكان بحيث، يكونوا جميعاً على صفٍ واحدٍ، دون أن يتأخّر عنهم، كما يجوز أن يصلّي المأمومين عن يمين الإمام، أو تصلي جماعةٌ منهم عن يمينه، وتصلي جماعةٌ عن يساره، بحيث يتأخّرون عنه قليلاً،[٢] وينبغي على المأمومين اتّباع الإمام في صلاته، دون مسابقةٍ أو موافقةٍ له؛ حتى لا تبطل صلاتهم، فإذا استوى الإمام راكعاً أو ساجداً تبعه المأمومين في ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ بهِ، فإذا كبَّرَ فكبِّروا، وإذا قرأ فأنصِتوا، وإذا قال غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فقولوا: آمينَ، وإذا ركعَ فاركَعوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لمَن حمِدهُ، فقولوا: اللَّهمَّ ربَّنا ولكَ الحمدُ، وإذا سجدَ فاسجُدوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوساً).

شروط إمامة الصبي

السابق
قصيدة عن الاخت مكتوبة
التالي
دواء ديزينيل – dizinil لعلاج اعراض الدوار

اترك تعليقاً