الحياة والمجتمع

ما هي شروط عقد النكاح

شروط النكاح السته

فيشترط لصحة النكاح شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة ، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى. الثاني: رضا الزوجين. الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي” [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل” [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني]. وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها. الرابع: الشهادة عليه. لحديث عمران بن حصين مرفوعا: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” [رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي]. الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم أو في عدة، أو أحدهما محرماً، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة، ولمزيد من التفصيل يرجى مراجعة كتب الفقه. والله تعالى أعلم.

أهم شروط الزواج

يُشترط لعقد الزواج توافر عدداً من الأمور، بيانها فيما يأتي:

رضا الزوجين، فلا إكراه في الزواج، ولا بد من توافر عنصر الرضا لطرفي عقد الزواج حتى يكون صحيحاً، فأمّا رضا الرجل فهو لا خلاف عليه بين العلماء، كما إن رضا المرأة هو الأصل في الشريعة الإسلاميّة، استدلالاً بقوله عليه الصلاة والسلام: (لَا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ، قالوا: يا رَسُولَ اللهِ، وَكيفَ إِذْنُهَا؟ قالَ: أَنْ تَسْكُتَ)، فصورة رضا الأيم التي سبق لها الزواج أن يطلب وليها أمرها صراحةً بخصوص الزواج، وأمّا البكر التي لم يسبق لها الزواج فإذنها سماع قولها أو سكوتها، كما إنّه لا يجوز إجبار المرأة وخاصةً اليتيمة على الزواج؛ خوفاً من عدم عدل الزوج في مهرها وإتيانها حقوقها.

وجود الولي، فلا بد من وجود الولي الذي يباشر عقد الزواج نيابة عن المرأة، وقد يكون أبوها أو أخوها أو الأقرب إليها، وقد اتفق علماء الأمّة على شرط الولي في النكاح، لحديث النبيّ الكريم: (لا نكاحَ إلا بولِيٍّ)، ولم يخالف في ذلك إلّا الإمام أبا حنيفة حيث لم يشترط الولي في النكاح.

شاهديّ عدل، وهو شرطٌ اتفق العلماء على ضرورة وجوده لما فيه من ضبط عقد النكاح، ومنع التلاعب به، وحفظ حقوق الزوجين.

المهر، فالمهر من حقوق الزوجة، وهو نِحلة وهدية من الزوج؛ فلا يجوز أن يأخذه إلا عن طيب نفس منها، ولم تحدد الشريعة الإسلاميّة حدّاً للمهور، وإن حثّت على التيسير فيها.

الإحصان، فلا يجوز للرجل أن يتزوج من اشتهرت بالفاحشة والفسق، وإنما يتزوج المحصنة العفيفة.

الكفاءة في الزواج، فلا ينبغي للمسلم الحر أن يتزوج من الأَمَة أو المشركة، أمّا اعتبارات اختلاف اللون أو العرق أو الحالة الاجتماعية فلا اعتبارات لها في الشريعة الإسلاميّة.

الصيغة، فقد اشترط العلماء وجود صيغة دالة على الزواج الشرعي بحصول الإيجاب والقبول بين الطرفين.

هل الإشهار من شروط الزواج

فالظاهر من سؤالك أنك على علم من أن جمهور أهل العلم على أن الولي ركن من أركان النكاح لا ينعقد بدونه، وعليه فإن زواجك من تلك المرأة بدون إذن وليها باطل عند الجمهور يجب فسخه فوراً؛ خلافاً للإمام أبي حنيفة، والخوف من مخالفة عرف المجتمع لا يجعله صحيحاً، والذي ننصحك به الآن هو تجديد عقد النكاح بحضور ولي تلك المرأة لأن مذهب الجمهور هو الراجح… وترتيب الأولياء في استحقاق عقد النكاح قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 37333.

إلا أن هذا النكاح يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي أو كنتما مقلدين في عقده للإمام أبي حنيفة في عدم اشتراط الولي في النكاح.

ففي مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: كما لو قلد حنبلي أبا حنيفة في عقد نكاح بلا ولي، فليس للحاكم الحنبلي أن يعزره (لانتفاء المعصية) بتقليده إماماً يرى صحة ذلك العقد ولأنه لو كان حكم بصحته الحنفي ورفع بعد ذلك إلى الحنبلي لوجب عليه تنفيذه. انتهى. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 47816.

وإشهار النكاح ليس بشرط في صحته بل هو مستحب فقط عند الجمهور.

ففي الموسوعة الفقهية: يرى جمهور الفقهاء أنه مندوب بأي شيء متعارف كإطعام الطعام عليه، أو إحضار جمع من الناس زيادة على الشاهدين، أو بالضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف، لقوله صلى الله عليه وسلم: أظهروا النكاح. وفي لفظ: أعلنوا النكاح. انتهى.

وأخيراً ننبه إلى أن صيرورة تلك المرأة زوجة لك في الجنة تنبني على أنكما ستدخلان الجنة ولا يمكن القطع بأن أياً منكما سيدخل الجنة، لأن هذا من أمور الغيب التي لا يمكن الاطلاع عليها إلا بنص من الوحي، فينبغي لك أن تصرف همك إلى الإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المعاصي والمنكرات وترجو رحمة الله تعالى وتسأله الجنة والبعد عن النار، وإذا دخلت الجنة فإن لك فيها ما تشتهيه نفسك وتلذ عينك.

والله أعلم.

شروط النكاح في المذاهب الأربعة

فإن استقصاء وتفصيل شروط النكاح عند أهل المذاهب قد لا تتسع لإيضاحه وتفصيله فتوى واحدة إلا أننا مع ذلك نحاول أن نذكر نقاط الاتفاق والاختلاف بين أصحاب المذاهب في كل نقطة من هذه المسائل التي ذكر السائل على حده حيث نبدأ أولا بـ:

1- الولي وهو عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد شرط لصحة النكاح لا يصح بدونه، ولا فرق عندهم في هذا بين البكر والثيب، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه الترمذي وغيره.

وذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط الولي إذا كانت المرأة رشيدة ولو بكرا، قال صاحب الهداية الحنفي: وينعقد نكاح المرأة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو ثيباً عن أبي حنيفة وأبي يوسف. انتهى.

2- الصداق: اتفق الأئمة كلهم على جوب الصداق وأنه لا حد لأكثره إلا نهم اختلفوا في أقله، فذهب المالكية إلى أن أقله ربع دينار، وذهب الحنفية إلى أن أقله عشرة دراهم، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا حد لأقله.

3- الإشهاد: اتفق الأئمة كذلك على أن شهادة عدلين فأكثر شرط لصحة النكاح، لكن اختلفوا هل يشترط ذلك عند العقد، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد بينما ذهب مالك إلى أن حضورهما عند العقد مستحب، والواجب هو الإشهاد عند الدخول، قال الدسوقي في حاشيته: الإشهاد على النكاح واجب وكونه عند العقد مندوب زائد على الواجب، فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وأن لم يحصل عند العقد كان واجباً عند البناء. انتهى، وإن أردت تفصيلاً أطول عن هذه المسائل، فراجع كتب أصحاب المذاهب.

والله أعلم.

شروط الرجل في عقد الزواج

تَنقسم الشُّروط في عقد الزواج إلى أربعة أقسامٍ: هي شُروطُ الانعقاد، وشروط الصحّة، وشُروط النَّفاذ، وشُروطُ الجَواز. وقد ذهب جمهور الفقهاء -الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة- إلى اشتراط تلك الشروط في عقد الزواج واختلفوا في تفاصيلها، فالحنفيّة مثلاً جعلوا للزواج ركناً واحداً هو الصيغة، إلا أنّهم لا يعتَبرون باقي أركان عقد النِّكاح التي نصَّ عليها جمهور الفقهاء، بل عَدّوا هذه الشّروط مُندرجةً تحت الشُّروط الأصليّة التي هي أركانٌ عند باقي فقهاء المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، بينما اعتبرها جمهور الفقهاء شروطاً مُستقلَّة لعقد النِّكاح.

شروط عقد النكاح الجديدة

1ـ الاتفاق على ملكية منقولات منزل الزوجية.

2ـ حق الانتفاع بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق والوفاة.

3ـ عدم الموافقة على اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة.

4ـ الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.

5ـ تفويض الزوجة على حقها فى الطلاق، بالإضافة لحقها فى التعليم والعمل.

الشروط الخاصة في عقد الزواج

هناك نساء تضع شروطا غير تقليدية في عقد الزواج تضمن حقوقها وقد تودي هذه الشروط لمشاكل وخطر في العلاقة

ورغم ما تُسبّبه فكرة وضع شروط معيّنة لإتمام الزواج من خلافات بين الطرفين بإعتبارها فكرة مستحدثة على مجتمعنا الشرقي، تتمسّك الكثير من الفتيات بشروطهنّ في العقد ولو أدى بهنّ الأمر إلى فسخ الإرتباط.

وكانت مجلة انا زهرة قد سألت آراء المجتعم حول تلك الشروط المستجدة واثرها على العلاقة الزوجية

قال مازن حول الفكرة: أرفُض وضع أي شرط لأنّ في الأمر ما ينم عن إنعدام الثقة.
مصطفى: هل تضمن الزوجة تطبيق الزواج لما نص عليه العقد والعكس بالعكس؟
محمد: أنا كرجل شرقي لا أرضاها على كرامتي واحترامي لنفسي.
أيمن: قد أكتب لها ما تريد، لكن أشترط عليها المعاملة بالمثل في المقابل.
سارة: إذا رغبَ الزوجان في الإستقرار، يجب أن لا يشترطا على بعضهما شيئاً.

اما ليلى كان لها رأي مخالف : مِن حقي أن أشترط ما أريد، فالحياة لا تضمن أحداً.
زينب: نعم وضعتُ العصمة في يدي ليس لقلة الثقة بهِ ولكن لعدم إنصاف المجتمع وبعض الشرائع لحقوق المرأة.
روان: كنتُ لأخلع زوجي لو لم توافه المنية في حادث سير قبل ساعات من اكتشاف خيانتِه لي.

ماذا عن الشرع؟
في ما خصّ الشرع، يؤكد الشيخ أحمد درويش الكردي، رئيس محكمة بعبدا الشرعية السنية في لبنان، أن تقييم الآثار القانونية التي تترتّب عليها شروط عقد الزواج يختلف بحسب نوعية الشرط. بعض الشروط التي تخالف الشريعة الإسلامية تُعدّ باطلة، كاشتراط الزوجة أنه بمجرد زواج زوجها للمرة الثانية تُعد طالقاً من تلقاء نفسها.

فيما تُعتبر شروط أخرى جائزة ولا لبس فيها مثل إشتراط الزوجة أن يرتفع مهرها إذا تزوّجَ زوجها عليها.
أما بالنسبة إلى شروط إنفصال الذمة المالية واستمرار المرأة في العمل بعد الزواج مثلاً، فهذه تُعدّ تحصيلاً حاصلاً لأنها من حقوق المرأة ولا تحتاج إلى نص لإثباتها.

ويعزو الشيخ الكردي وضع العديد من الفتيات شروطاً معيّنة إلى شعورهنّ بالراحة النفسية على مستقبلهنّ وتبديد الخشية من ضياع حقوقهنّ، وبالتالي تأمينهنّ وتنبيه الأزواج لأهميتهنّ وكيفية رعايتهنّ.
شرط وإلا…
وبين الشرع والعِلم ودور المرأة في المجتمع وما للفكرة من آثار سلبية كعزوف الشباب عن الزواج وتفاقم نسبة العنوسة، يبقى وضع الشروط بالإتفاق والعقد شريعة المتعاقدَين، والإخلال بها يُبطل الإتفاق. وفي ما يلي أبرز الشروط غير التقليدية التي تُوضع في عقد القران:
أن تكون العصمة في يد الزوجة.
إشتراط أهل الفتاة على العريس بالسماح لزوجته بإكمال تعليمها.
إشتراط تأمين مسكن خاص للزوجة مستقل عن أهل الزوج.
أن تسكُن الزوجة بجوار أهلها.
إستقلال الذمة المالية للزوجة عن زوجها.
أن يَكتب الزوج لزوجته شيكاً مصرفياً على بياض.
عدم إدخال القنوات الفضائية إلى منزل الزوجية أو سماع الموسيقى.
منع الزوج من السفر خارج البلاد إلا بصحبة زوجته.
فى حال تزوّجَ عليها، تعتبر الزوجة طالقاً من تلقاء نفسها.
أن تكون شقة الزوجية من حق الزوجة.
إحتفاظ الزوجة بالمنقولات الزوجية في حال الإنفصال أو الطلاق.
يَدفع الزوج مبلغاً من المال عن كل مخالفة إتفقا عليها قبل الزواج.
عدم زيارة الأهل إلا بإذن الزوجة والعكس بالعكس.
المساهمة المادية في المنزل إذا كانت الزوجة تعمل.
عدم قص الشعر “بالنسبة إلى الزوجة أو الزوج”.
تفادي زيادة وزن الجسم عن المنصوص عليه في عقد الزواج.
إجبار الزوجة على وضع الحجاب أو النقاب.

ويبقى التساؤل ماذا لو أصابه المرض وأُتلف شعره؟ ماذا لو زاد وزنه عن المعتاد من دون أن يدري؟
نعم، لكِ الحرية أن تحافظي على كيانكِ ومستقبلكِ، ولكن ما لا يحق لكِ ولا يحق لهُ أيضاً هو الإشتراط على إرادة الزمن ومشيئة الله سبحانه وتعالى في ما يُخفيه لكما المستقبل. كما لكِ لهُ، والزواج وفاء وإستقرار وأمان لليوم والغد والسنوات القادمة.

شروط المرأة في عقد الزواج

فما كان ينبغي لك أن تعد بشيء يشقّ عليك الالتزام به، فإنّ الوفاء بالوعد من سمات المسلم، أمّا عن أثر إخلالك بهذا الشرط على صحة الزواج فلا أثر له، وأمّا عن لزومه، فقد اختلف العلماء في حكم مثل هذه الشروط التي تشترطها الزوجة على زوجها في العقد أو قبله وليست من مقتضاه ولا تنافيه،، فذهب الجمهور إلى عدم لزومها، وذهب الحنابلة إلى لزومها، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 59904.

فعلى مذهب الجمهور لا اعتبار لهذا الشرط، وعلى مذهب الحنابلة فالشرط صحيح ويستحب الوفاء به، وإذا أخللت به فمن حقّ زوجتك فسخ النكاح، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب الوفاء بالشروط، قال المرداوي: حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد ونحو ذلك لم يجب الوفاء به على الزوج، صرح به الأصحاب؛ لكن يستحب الوفاء به وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في رواية عبد الله، ومال الشيخ تقي الدين ـ رحمه الله ـ إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط ويجبره الحاكم على ذلك. الإنصاف ـ8 ـ 117ـ .

فالذي ننصحك به أن تقنع زوجتك وأهلها بالتغاضي عن هذا الشرط الذي يشقّ عليك، فإذا رضيت زوجتك بالتنازل عن هذا الشرط فقد سقط حقّها فيه، قال المرداوي: الصواب أنّها إذا أسقطت حقّها يسقط مطلقا. الإنصاف ـ8 ـ 116ـ.

وإذا أصرّت الزوجة على التزامك بالشرط، فالمفتى به عندنا أنّ من حقّها طلب الطلاق إذا لم تف لها بما شرطت.

والله أعلم.

 

السابق
دواء هيماماكس.ف hemamax f يستخدم للوقاية من جميع حالات فقر الدم بعوز الحديد.
التالي
دواء هيموبروكت haemoproct يستعمل لحالات البواسير الداخلية و الخارجية.

اترك تعليقاً