الأسرة في الإسلام

متى يكون الطلاق باطلاً

الطلاق المحرم

في ثلاث أحوال: يحرم الطلاق في الحيض، وفي النفاس، وفي طهر جامع الزوج امرأته فيه وهي ليست حاملة ولا آيسة، في هذه الأحوال الثلاث يحرم الطلاق، كما ثبت هذا في حديث ابن عمر النبي عليه السلام أمره أن يطلقها قبل أن يمسها بعد طهرها من الحيض، فدل ذلك على أنها لا تطلق إلا في طهر لم يمسها فيه، ولا تطلق في حال الحيض ولا في حال النفاس، هذه الأقوال الثلاثة يحرم فيها الطلاق، الأول: كونها حائضًا، الثاني: كونها نفساء، الثالث: كونها في طهر قد جامعها فيه -قد مسها فيه- وليست حاملًا ولا آيسة، أما إن كانت حاملًا فلا بأس بطلاقها وإن كان قد جامعها، أو كانت آيسة كبيرة السن لا تحمل فإنه لا بأس بطلاقه لها ولو كانت في طهر جامعها فيه.

متى لا يقع الطلاق الثالث

إذا كان الطلاق صدر منك وأنت في شعورك وضبط عقلك وكملت الثلاث حرمت عليك؛ لأن الطلقة الثالثة هي الأخيرة، والله يقول سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ[البقرة:230] وهذه الطلقة هي الثالثة، فإذا كنت في الطلقات الثلاث قد حضر شعورك وقلتها وأنت ضابط عقلك فإنها تقع هذه الطلقات إلا إذا كان شيء منها في حال حيض أو نفاس أو طهر جامعتها فيه فإنها لا تقع في أصح قولي العلماء.

طلاق الحامل

يظنّ بعض الناس أنّ الحامل لا يقع عليها طلاق زوجها، مع أنّ هذا القول ليس له أصل عند العلماء، بل هم على العكس من ذلك قد أجمعوا على وقوع الطلاق عليها، وقالوا إنّ هذا النوع من الطلاق إمّا أن يكون سنّياً وإمّا لا يكون سنياً ولا بِدعياً، إلا أنه يقع بلا خلاف، واستدلوا على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه لمّا طلق امرأته وهي حائض: (مُرْه فليُراجعْها، ثمّ ليُطلّقْها طاهراً أو حاملاً)، والواضح في هذا الحديث أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل طلاق الحامل كطلاق الطاهرة، ممّا يدل على أنّ طلاق الحامل أمر مشروع لا بأس به، بل هو سنيّ على الراجح.

وأوضح العلماء أنّ الصفة المنهيّ عن تطليق المرأة فيها هي حالة كونها حائضاً أو نفساء، فإن كانت على إحدى هاتين الحالتين لم يجُز للمسلم أن يطلقها، وإنّما ينتظرها أن تطهر، فإن طهرت كان له أن يمسكها أو يطلقها، وذلك بدلالة غضب الرسول صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض، ومن الحالات المنهيّ عن تطليق المرأة فيها أن تكون في طهر قد مسّها فيه، وهذا هو المعنى الوارد في قول الله تعالى: (يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)؛ حيث قال العلماء إنّ التطليق للعدّة يعني أن تكون المرأة طاهرةً دون مجامعة زوجها لها، أو حاملاً قد ظهر حملها.

متى يقع الطلاق

مجرد جريان لفظ الطلاق على لسان المتحدث من غير قصد له لا يقع به الطلاق، ومن ذلك ما يكون على سبيل الحكاية والتعليم والإخبار وسبق اللسان والغلط أو مخاطبة من اسمها طالق باسمها ونحو ذلك، وأما من خاطب زوجته بهذا اللفظ قاصدا فقال لها أنت طالق فيقع الطلاق ولو كان هازلا،  بخلاف ما لو قال لها اذهبي إلى أهلك وهو يقصد أن تزورهم ونحوه ولا يقصد الطلاق فلا يقع، لأنه غير صريح في حل عصمة الزوجية، وبالتالي فهنالك ألفاظ صريحة متى ما تلفظ بها الزوج لزوجته قاصدا إياها لا على سبيل الحكاية أو الإخبار أو التعليم ونحوها فيقع الطلاق ولو كان ممازحا إياها، لقوله صلى الله عليه وسلم:  ثلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ, وَالطَّلَاقُ, وَالرَّجْعَةُ. رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.

فليس للزوج أن يقول لزوجته أنت طالق ثم يأتي ويقول كنت أمازحها، وأما لو كان يعلمها ويشرح لها كيفية إيقاع الطلاق فقال لها مثلا لو قلت أنت طالق أوزوجتي فلانة طالق وهكذا على سبيل التعليم ونحوه فلا يقع به الطلاق ما لم يقصد وقوع الطلاق به.

والله أعلم.

فتاوى الطلاق

اضغط هنا لحميل كتاب فتاوي الطلاق

هل يقع الطلاق بغير كلمة طالق

السابق
دواء ليبيكيور lipicure الوقاية من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية
التالي
دواء ليتارا letara يُستَعمل لمُعَالَجَة سرطان الثدي الحامل

اترك تعليقاً