احكام الشريعة الإسلامية

مفهوم فقه الصلاة

فقه الصلاة

إنّ مِن أفضل العلوم وأعلاها قَدرَاً وأكثرها بركةً علم الفقه ومعرفة الأحكام؛ إذ بهذا العلم تَعرف الحلال من الحرام، والخبيثَ من الطيب، والصالحَ من الطالح والصحيحَ من العبادة والفاسد منها، وإنّ المعرفةَ بعلم فقه الصلاة تُريحُ الَنفس مِن عَناء الجهلِ ووسوسةِ الشيطان .

فقه الصلاة سؤال وجواب

سؤال وجواب في فقه الصلاة

بم يُدرَك وقت الصلاة ؟
يدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة (على الصحيح )
مثال : لو طهُرت المرأة من الحيض قبل خروج وقت صلاة الظهر (قبل أذان العصر) بمقدار ركعة ، لزمها أن تصلي الظهر بعدما تغتسل حتى ولو خرج الوقت بسبب اغتسالها

ودليل ذلك : حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)
رواه البخاري ومسلم

وكذلك لو نسي المسلم الصلاة وتذكرها قبل خروج وقتها بقليل فصلى ، وسمع الأذان بعد تمامه للركعة الأولى فإنه أدرك الصلاة

ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها ؟
في ذلك حالتان:
1) أن يكون تأخيرها لعذر ، فهنا يحب عليه القضاء ، وهذا بإجماع العلماء ، لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك )
( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)
2) أن يكون تأخيره للصلاة حتى خرج وقتها عامداً لغير عذر ، فإن ذلك يحرم عليه والراجح وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ، أنه لا يقضيها ولو قضاها فلا تصح منه.
وقال ابن عثيمين في هذا : عليه أن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تكفر ما حصل منه من إضاعة الوقت

بمَ تحصل فضيلة أول الوقت ؟
هل على المصلي أن يصلي مباشرة بعد الأذان حتى يحصل على هذه الفضيلة ؟
الجواب : إذا انشغل بتحصيل ماء الوضوء وستر العورة وفعل السنة الراتبة – إن كان لها سنة قبلية – ثم صلى فقد حصل على فضيلة أول الوقت

متى يجب قضاء الفائتة؟
يجب ذلك على الفور إن كان أخرها لعذر

ما معنى قضاء الصلاة ، وأداؤها، وإعادتها؟ وكيف تقضى؟
القضاء :هو فعل الصلاة بعد خروج وقتها
الأداء : هو فعل الصلاة في وقتها لأول مرة
إعادة الصلاة : هو فعلها في وقتها مرة أخرى

????والقضاء يكون على نفس صفة الصلاة فإن قضى صلاة العشاء – مثلا – في النهارفإنه يجهر فيها بالقراءة لأن من السنة الجهر في القراءة في الركعة الأولى والثانية من صلاة العشاء

كيف يقضي مَن كان عليه صلوات فائتة ؟
يقضيها مرتبة ، فلو كانت فاتته خمس صلوات فإنه يبدأ بأول صلاة فاتته ثم التي تليها .. وهكذا

متى يسقط ترتيب الصلوات ؟
يسقط الترتيب إن كان ضاق وقت الصلاة الحاضرة … مثال :
لو بقي على خروج وقت الظهر 10 دقائق وقد نسي صلاة الفجر ، ولو صلى الفجر لخرج وقت الظهر … في هذه الحالة يصلي الظهر أولاً ثم يصلي الفجر قضاءً
أما إذا كان الوقت يتسع للجميع فإنه يبدأ بالفائتة أولاً

فقه الصلاة على المذاهب الأربعة

الإمامة في الصلاة

شُروطُ الإِمامَةِ

الفرعُ الأَوَّلُ: الإسلامُ
يُشترَطُ في الإمامِ أن يكون مُسْلمًا؛ فلا تصحُّ إمامةُ الكافرِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا كانوا ثلاثةً فلْيَؤمَّهم أحدُهم، وأحقُّهم بالإمامةِ أَقرؤُهم)) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ إمامةَ الكافرِ لا تصحُّ؛ لأنَّه لا قِراءةَ له  .
ثانيًا: مِنَ الِإِجْماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ  .
ثالثًا: لأنَّ الكافرَ ليس من أهلِ الصَّلاةِ  .
رابعًا: لأنَّ صلاته لا تصحُّ لنفسه؛ فلا تصحُّ لغيره  .
الفرع الثَّاني: العقلُ
يُشترَطُ في الإمامِ العقلُ؛ فلا تصحُّ إمامةُ المجنونِ.
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ الِإِجْماعِ
نقَل الإجماعَ على عدم صِحَّةِ صلاةِ المجنونِ: ابنُ تيميَّة .
ثانيًا: لعدم صِحَّةِ صلاتِه لنَفْسِه .
مسألة: إمامةُ السَّكْرانِ
لا تصحُّ إمامةُ السَّكرانِ.
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ الِإِجْماعِ
نقَل الإجماعَ على عدمِ صِحَّةِ صلاةِ السَّكران: ابنُ تيمِيَّةَ  (8) ؛ فإذا لم تصحَّ صلاتُه لنفسِه لم تصحَّ لغيرِه  (9) .
ثانيًا: القياس على المجنونِ؛ فكلاهما لا يَعقِلُ  .
ثالثًا: أنَّ السكرانَ ممنوعٌ من قِربانِ المساجدِ والصَّلاةِ؛ لقوله تعالى: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء: 43]  .
الفرع الثَّالث: الذُّكورةُ
يُشتَرَطُ في الإمامِ أن يكونَ ذَكَرًا؛ فالمرأةُ لا تؤمُّ الرِّجالَ، فإنْ فعَلوا فصلاتُهم فاسدةٌ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة  ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة  ، والحَنابِلَة  ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك  .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: لقدْ نفَعني اللهُ بكلمةٍ أيَّامَ الجَمَل: لَمَّا بلغَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ فارسًا ملَّكوا ابنةَ كِسرى، قال: ((لنْ يُفْلِحَ قومٌ ولَّوْا أمرَهم امرأةً))  .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الجماعةَ قد ولَّوْا أمرَهم الإمامَ؛ فلا يصحُّ أن تكونَ المرأةُ إمامًا لهم   .
ثانيًا: أنَّ النصوصَ دلَّتْ على استحبابِ تأخُّرِ النِّساءِ عن صفوفِ الرِّجالِ؛ فدلَّ على عدمِ جوازِ التقدُّمِ عليهم بالإمامةِ   .
ثالثًا: لأنَّه قد تحصُلُ فتنةٌ تُخلُّ بصلاةِ الرجُلِ إذا كانتْ إلى جَنبِه أو بين يَديهِ   .
المسألة الأولى: إمامةُ الخُنْثى للرِّجالِ
لا تصحُّ إمامةُ خُنثى مُشكِل   للرِّجالِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة  ، والمالِكيَّة   ، والشافعيَّة   ، والحَنابِلَة ؛ وذلك لاحتمالِ كونِه امرأةً   .
المسألة الثانية: إمامة الخنثى للنِّساء
تصحُّ إمامةُ الخُنثَى المُشكِل للنِّساءِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة   ، والشافعيةِ  والحَنابِلَةِ  ، وذلك؛ لأنَّه إن كان رجلًا فاقتداءُ المرأةِ بالرجلِ صحيحٌ، وإن كان امرأةً فاقتداءُ المرأةِ بالمرأةِ جائزٌ أيضًا  .
الفرع الرَّابع: القُدرةُ على القِراءةِ
القراءةُ شرطٌ؛ فلا يصحُّ اقتداءُ القارئِ بأخرسَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة  ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة  ، والحَنابِلَة  .
لأنَّه يتركُ ركنًا من أركانِ الصَّلاةِ، وهو القراءةُ، والتحريمةُ، وغيرُهما، فلا يأتي به ولا ببَدلِه  .

كيفية الإمامة في صلاة الجماعة

اختلف العلماء في حكم النيّة للإمام والمأموم في صلاة الجماعة؛ فذهب الشافعية إلى القول بأنّه لا يُشترط للإمام أن ينوي الجماعة لصحّة الاقتداء به، إلّا في الصلوات التي تتوقف صحّتها على توفر شرط الجماعة؛ مثل: صلاة الجمعة، أمّا علماء الحنابلة فاشترطوا لصحة الاقتداء بالإمام توفّر نيّة الإمامة عند الإمام، أمّا إن لم ينوِ الإمامة؛ فلا تصحّ صلاة المأمومين، أمّا الحنفيّة فاشترطوا توفّر نيّة الإمامة عند إمامة الرجل للنساء، وذهب علماء المالكية إلى القول بصحّة صلاة الإمام والمأموم، وإن لم تتوفر نيّة الإمامة لدى الإمام إلّا في صلاة الجمعة، وصلاة الجمع عند المطر، والراجح أن نيّة المأمومين في صلاة الجماعة واجبةٌ عليهم؛ لارتباطها بصلاة الإمام، أمّا صلاة الإمام فلا يُشترط فيها النيّة في الإمامة، حتى لو بدأ منفرداً.

ويسن للإمام في صلاة الجماعة أن يتقدّم عن المأمومين ولو يسيراً، بحيث يكونوا من خلفه، وقد يتوسّط الإمام المأمومين لضيق المكان بحيث، يكونوا جميعاً على صفٍ واحدٍ، دون أن يتأخّر عنهم، كما يجوز أن يصلّي المأمومين عن يمين الإمام، أو تصلي جماعةٌ منهم عن يمينه، وتصلي جماعةٌ عن يساره، بحيث يتأخّرون عنه قليلاً،[٢] وينبغي على المأمومين اتّباع الإمام في صلاته، دون مسابقةٍ أو موافقةٍ له؛ حتى لا تبطل صلاتهم، فإذا استوى الإمام راكعاً أو ساجداً تبعه المأمومين في ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ بهِ، فإذا كبَّرَ فكبِّروا، وإذا قرأ فأنصِتوا، وإذا قال غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فقولوا: آمينَ، وإذا ركعَ فاركَعوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لمَن حمِدهُ، فقولوا: اللَّهمَّ ربَّنا ولكَ الحمدُ، وإذا سجدَ فاسجُدوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوساً).

السابق
أسباب فرط الحركة عند الأطفال
التالي
صلاة الضحى

اترك تعليقاً