ديني

أحكام وشروط الصلاة

شروط الصلاة تسعة

شروط الصلاة  تسعة:

  • الإسلام
  • والعقل
  • والتمييز
  • ورفع الحدث
  • وإزالة النجاسة
  • وستر العورة
  • ودخول الوقت
  • واستقبال القبلة
  • والنية

عدد واجبات الصلاة

واجبات الصلاة ثمانية، نذكرها على النحو الآتي :

  • تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الإحرام؛ أي قول الله أكبر عند الانتقال بين أركان الصلاة.
  • قول سمع الله لمن حمده؛ ويكون التلفظ بهذا القول جهرًا للإمام وحده، أمّا المصلّون خلف الإمام فإنّهم لا يتلفّظون بها.
  • قول ربنا ولك الحمد؛ ويتوجّب التلفظ بهذا القول على الإمام والمأموم والمنفرد.
  • التسبيح؛ وهو أن يتلفظ المصلّي بقول: “سبحان ربي العظيم” في الركوع، وقول: “سبحان ربي الأعلى” في السجود ويُفضل أن تقال ثلاث مرّات وأقلُّها واحدة.
  • قول ربِّ اغفر لي؛ ويتوجّب قولها عند الجلوس بين السجدتين، ويستطيع المصلّي الزيادة عليها أو تكرارها عدة مرّات.
  • التشهُّد الأوّل؛ (أوتيَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ جوامعَ الخيرِ، وخواتمَهُ، أو قالَ: فواتحَ الخيرِ، فعلَّمنا خطبةَ الصَّلاةِ، وخطبةَ الحاجةِ، خطبةُ الصَّلاةِ: التَّحيَّاتُ للَّهِ والصَّلواتُ والطَّيِّباتُ، السَّلامُ عليْكَ أيُّها النَّبيُّ، ورحمةُ اللهِ وبرَكاتُهُ، السَّلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصَّالحينَ، أشْهدُ أن لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وأشْهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ) [صحيح ابن ماجه |خلاصة حكم المحدث: صحيح].
  • الجلوس للتشهد الأوّل.

أركان الصلاة

الصّلاة المشروعة لها أركان تُشكّل في مجموعها صفة الصّلاة الصحيحة؛ فترك المُصلّي لرُكن من أركانها يُبطلها، وتجب إعادتها، وبيان هذه الأركان على النحو الآتي:

  • تكبيرة الإحرام: تجب تكبيرة الإحرام على القادر على النُّطق بها؛ لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (مفتاحُ الصلاةِ الوضوءُ، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ)،[٨] وصيغة التكبير قول المُصلّي: (الله أكبر)، وأجاز أبو حنيفة -رحمه الله- الدخول في الصلاة بأيّ لفظٍ يُراد به تعظيم الله تعالى.
  • القيام في الصلاة المفروضة: هو ركن ثابت الوجوب بإجماع جمهور الفقهاء للقادر على القيام، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (صَلِّ قائماً، فإنْ لم تستَطِع فقاعداً، فإنْ لم تستَطِعْ فعلى جَنبٍ)،[٩] والقيام الذي يتحقّق به الركن يكون بانتصاب الظَّهر، واستوائه دون رأسه، أمّا العاجز عن القيام فيُصلّي قاعداً بأيّ شكلٍ أراد، شرط استقبال القِبلة، فالعَجَز يتفاوت من مريض لآخر، ولا خِلاف بين العلماء في جواز الجلوس لمن صلّى تطوّعاً، والقيام له أفضل وأعظم أجراً.
  • قراءة القرآن: فلا تنقعد الصّلاة ولا تصحّ دون قراءة القرآن؛ سواءً في الصّلاة المفروضة أو صلاة التّطوّع، لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (ثمّ اقرأْ ما تيسَّرَ معكَ من القرآنِ)،[١٠] وقراءة سورة الفاتحة عند جمهور الفقهاء ركن من أهمّ أركان الصّلاة، لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ) وتجب عند جمهور الفقهاء قراءة الفاتحة في كلّ ركعة باللغة العربيّة، ولا تصحّ الصّلاة بقراءتها بغير العربيّة، ويلزم تعلّمُها لمن لا يُتقِنها، وعدّ الحنفيّة مُطلق القراءة من القرآن هو المعتبر في ركن القراءة؛ ولذا لم يشترطوا قراءة الفاتحة؛ فتصحّ صلاة من لم يقرأ بها مع الإثم، أمّا قراءة سورة أو ما تيسّر من القرآن بعد سورة الفاتحة فقد اتّفق الفقهاء على أنّ ذلك سُنّة من سُنَن الصّلاة.
  • الرّكوع: ثبت ركن الرّكوع بحقّ القادر في نصّ القرآن الكريم؛ فقال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا)،[١٢] والحدّ الأدنى الذي يتحقّق به الرّكوع وصول اليدَين إلى الرُّكبتَين، والأتمّ أن يستقيم الظَّهر والعُنق، وذهب الشافعي وأحمد وغيرهما -رحمهم الله أجمعين- إلى اشتراط الطمأنينة لصحّة الركوع.
  • الرّفع من الركوع: يُقصَد به نصب الجسم وقوفاً مع الطمأنينة، وقد رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً لم يفعل ذلك فقال له: (إنَّه لا صلاةَ لِمَن لَمْ يُقِمْ صُلْبَه).
  • السجود والطمأنينة فيه: ثبت ذلك في نصّ القرآن الكريم، فقال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا)،[١٢] والطمانينة في السجود ركن لقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- للمُسيء في صلاته: (ثمّ اسجُد حتّى تطمئنّ ساجداً)، ويكون السجود التّام على سبعة أعضاء للمُصلّي القادر، وهي: الوجه، واليدان، والركبتان، والقدمان، ويُعذَر العاجز بقدر عجزه عن إتيان السجود بالأعضاء السبعة.
  • الجلوس بين السجدتين: هو أمرٌ واجبٌ بإجماع الفقهاء.
  • التشهّد: صيغة التشهّد هي (التَّحيَّاتُ للَّهِ والصَّلواتُ والطَّيِّباتُ، السَّلامُ عليكَ أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ اللَّهِ وبرَكاتُهُ، السَّلامُ علينا وعلى عبادِ اللَّهِ الصَّالحينَ، أشهدُ أَن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأشهَدُ أنَّ محمَّداً عَبدُهُ ورسولُهُ)، وهو ركن في الجلوس الأخير عند الإمام أحمد والشافعي، أمّا التّشهد الأول فهو ليس بركن عند جمهور العلماء، حيث صحّ أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- نسيَ التشهّد الأول مرّةً في صلاته، فجبره بسجود السّهو، ولو كان ركناً من أركان الصلاة لَمَا جُبِر بسجود السّهو.
  • التسليم: حيث ذهب جمهور العلماء من الصحابة والإمام مالك إلى أنّ ركن التسليم يتحقّق بالتّسليمة الأولى، والتسليمة الثانية سُنّة، قال ابن المنذر: (أجمع كلّ مَن أحفظ عنه من أهل العلم أنّ صلاة مَن اقتصر على تسليمة واحدة جائزة).
  • الترتيب: يُقصَد بذلك ترتيب الأركان تِبَاعاً؛ فيُحرم المصلّي بصلاته قبل قراءة القرآن، ويأتي بركن القراءة قبل ركن الركوع، وهكذا، وذلك لفعل النبي صلّى الله عليه وسلّم، وقوله: (صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي).

أحكام الصلاة للنساء

أحكام الصلاة للمرأة

  • يجب على المرأة ستر جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين.
  •  واستدل أهل العلم على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ” لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ” رواه الخمسة.
  • وفي ستر كعبها وقدميها خلاف، ولكن المستحب أن تسترهما المرأة قدر المستطاع.
  • وقد صرح أهل العلم أنه ليس على المرأة أذان ولا إقامة لأن الأذان شرع له رفع الصوت والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها،
    قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافاً.
  • كما ذكر الفقهاء أنه من المستحب للمرأة أن تجمع نفسها في الركوع، فتضم مرفقيها إلى الجنبين ولا تباعدهما، وتنحني قليلاً في الركوع، وفي سجودها تفترش ذراعيها، وتنضم وتلزق بطنها بفخذيها؛
    لأن ذلك أستر لها، فلا يسن لها التباعد كالرجال.
  • ومن المشروع للمرأة الخروج من البيت للصلاة مع الرجال في المساجد وصلاتها في بيوتها خير لها
    لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن “
  •  ومن المستحب صلاة المرأة في جماعة بإمامة إحداهن لحديث: أمر النبي صلى الله عليه وسلم
    أمّ ورقة أن تؤم أهل دارها.
  • ومن أحكام الصلاة للمرأة حول القراءة في الصلاة فإن الأصل أن تقرأ سرّاً بحضرة الرجال الأجانب
    لما في صوتها من الفتنة، إلا أنها إذا صلَّت بحضرة مثلها من النساء، أو بحضرة محارمها
    فيجوز لها أن تجهر وقت الجهر، وقد صرح بذلك بعض فقهاء الشافعية والحنابلة.
  • ولا يجوز للمرأة أن تصلى طوال فترة الحيض، وحتي تتأكد وتتحري انقطاعه.

شروط الصلاة واركانها وواجباتها

شروط الصلاة

عرّف الأصوليون الشرط على أنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولذلك فإن صحة الصلاة مرتبطة بتوفّر شروطها، وفي حال اختلّ شرطٌ من الشروط بطلت الصلاة، وثمّة شروطٍ ينبغي توفّرها لصحة أي عبادةٍ كانت، وهي الإسلام، والعقل، والتمييز، وهناك عددٌ من الشروط الخاصة في الصلاة، وهي دخول الوقت، وستر العورة، والنية، واستقبال القبلة، والطهارة، وفيما يأتي بيان هذه الشروط:

  • دخول الوقت: يُعدّ دخول الوقت من أهم شروط صحة الصلاة، إذ إن أهل العلم أجمعوا على بطلان الصلاة في حال أدائها قبل دخول وقتها، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)،[٦] وقد ورد ذكر أوقات الصلاة مجملةً في قول الله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلوكِ الشَّمسِ إِلى غَسَقِ اللَّيلِ وَقُرآنَ الفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الفَجرِ كانَ مَشهودًا)،[٧] وهي خمس صلوات، أربعةٌ منها ما بين دلوك الشمس أي زوالها، إلى غسق الليل أي انتصافه، وهي: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصلاة الخامسة هي صلاة الفجر، وقد وردت الأوقات مفصّلة في السنة النبوية الشريفة.
  • ستر العورة: فقد أجمع أهل العلم على عدم صحة صلاة من صلّى كاشفاً لعورته مع قدرته على سترها، ونقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله، واستدلّوا على ذلك بقول الله تعالى: (يا بَني آدَمَ خُذوا زينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ)،[٨] وقد قسّم أهل العلم العورة في الصلاة إلى ثلاثة أقسام، وهي: العورة المغلّظة وتشمل كل البدن إلا الوجه والكفين، وهي عورة المرأة الحرة، والعورة المتوسطة وتشمل ما بين السرة إلى الركبة، وهي عورة من بلغ عشر سنوات فما فوق، والعورة المخفّفة وتشمل القبل والدبر فقط، وهي عورة الذكر من سبع إلى عشر سنين.
  • الطهارة: وتنقسم الطهارة إلى قسمين؛ الطهارة من النجس، والطهارة من الحدث، فقد أجمع أهل العلم على عدم صحة صلاة من صلّى وهو محدث، سواءً كان حدثاً أكبر أو أصغر، واستدلّوا على ذلك بما رُوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أحَدِكُمْ إذا أحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأَ)،[٩] وأما الطهارة من النجس فيجب أن تكون في ثلاث مواضع؛ في البدن، ومكان الصلاة، والثياب، وفي حال الصلاة مع العلم بوجود النجس في أحد المواضع الثلاث تبطل الصلاة.
  • استقبال القبلة: فقد أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلّى إلى غير القبلة مع قدرته على استقبالها، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ).
  • النية: بما أن الله -تعالى- لا يقبل عمل العبد إلا بنية، فإن الصلاة لا تصح إلا بالنية كذلك، مصداقاً لما رواه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى).

أركان الصلاة

تعتمد صحة الصلاة على شروطها وأركانها، حيث إنّ ترك ركنٍ من أركان الصلاة سهواً أو عمداً يُبطل الصلاة أو يُبطل الركعة التي تُرك فيها الركن، ويكمن الفرق بين الركن والشرط في أن الركن داخلٌ في ماهية الصلاة، بينما الشرط خارجٌ عن ماهية الصلاة، وفيما يأتي بيان أركان الصلاة:

  • القيام مع القدرة: إذ إن صلاة الفريضة لا تصحّ إلا قياماً في حال القدرة على القيام، مصداقاً لقول الله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ)،[١٣] ولِما رُوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (صَلِّ قَائِمًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)،[١٤] وأما في صلاة النافلة فيجوز الصلاة قياماً أو قعوداً.
  • تكبيرة الإحرام: ويتمّ بقول الله أكبر، وتكبيرة الإحرام ركنٌ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم).
  • قراءة الفاتحة: لا تصحّ الصلاة إلا بقراءة الفاتحة في كل ركعةٍ من ركعاتها، مصداقاً لما رُوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لَا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ)،[١٦] وتجدر الإشارة إلى اختلاف أهل العلم في وجوب قراءة المأموم للفاتحة، والأحواط أن يقرأها المأموم في الصلاة السريّة، وعند سكوت الإمام في الصلاة الجهريّة. الركوع: يُعدّ الركوع في كل ركعةٍ ركناً من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا به، وقد دلّ على ذلك قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا).
  • الرفع من الركوع: حيث يجب الاعتدال بعد الركوع والعودة للوقوف، والدليل على ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  • السجود: حيث يجب السجود في كل ركعةٍ مرّتين، ويتم السجود بوضع سبعة أعضاءٍ على الأرض، وهي: (الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين).
  • الجلوس بين السجدتين: حيث يجب بعد السجود الرفع منه والجلوس، مصداقاً لما رُوي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنها وصفت صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- ومنه قولها: (كانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ حتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا).
  • الطمأنينة: لا تصحّ الصلاة إلا بالطمأنينة في كل الأركان، والطمأنينة هي السكون.
  • التشهّد الأخير: حيث يجب الجلوس في الركعة الأخيرة وذكر التشهّد، والصلاة الإبراهيمية، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
  • الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: ويتم ذلك بقول: “اللهم صل على محمد…”.
  • الترتيب بين الأركان: يجب الترتيب بين الأركان كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التسليم: وبه تختم الصلاة، وقد شُرع للتحلّل منها.

واجبات الصلاة

إن ترك واجب من واجبات الصلاة سهواً لا يوجب الإتيان به، ويجبره سجود السهو، وفيما يأتي بيان واجبات الصلاة:

  • تكبيرات الانتقال: ومحلّها بين بدء الانتقال وانتهائه.
  • التسميع: وهو قول الإمام أو المنفرد “سمع الله لمن حمده” عند الرفع من الركوع.
  • التحميد: وهو قول الإمام والمأموم والمنفرد “ربنا ولك الحمد”.
  • التسبيح في الركوع: وهو قول “سبحان ربي العظيم”.
  • التسبيح في السجود: وهو قول “سبحان ربي الأعلى”.
  • الاستغفار بين السجدتين: وهو بقول “رب اغفر لي”.
  • التشهّد الأول والجلوس له.

شروط وجوب الصلاة

شروط وجوب الصلاة أربعة:

ا1ا) الإسلام: فلا تجب الصلاة على كافر أصلي وجوب مطالبة في الدنيا، ولكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة. كما يعاقب على ترك الصيام وعلى الزنى وشرب الخمر، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.ا

ا2ا) البلوغ: فلا تجب الصلاة على الصبي أو الصبية اللذين هما دون البلوغ، ولكن يجب على وليّ الصبيّ والصبية أن يأمرهما بالصلاة إذا بلغا سبع سنين، ويضربهما على تركها إذا بلغا عشرًا، والمراد بالسنة السنة القمرية لا الرومية (الشمسية). ولا يجب عليهما قضاء ما فاتهما إذا بلغا.ا

ا3ا) العقل: فلا تجب الصلاة على المجنون ولا يجب عليه القضاء.ا

ا4ا) الطهارة من الحيض والنفاس: فلا تجب الصلاة على المرأة الحائض والمرأة النفساء، ولا يجب عليهما القضاء.ا

مطوية عن أركان الصلاة

السابق
أثر صلاة الفجر في الدنيا
التالي
بحث عن الوضوء والصلاة

اترك تعليقاً