احكام الشريعة الإسلامية

حكم الزواج

حكم الزواج فرض أم سنة

انقسم الفقهاء في حُكم الزواج إلى رأيين رئيسيّين، هما:

  • استحباب الزواج للرجال والنساء، وذهب إلى هذا القول الشافعيّة والحنابلة والحنيفيّة والمالكيّة والأوزاعيّ وغيرهم، وقد استدلّوا على ذلك بأكثر من آيةٍ من كتاب الله تعالى، إحداها قول الله سبحانه: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)، فيرى العلماء أنّ الحديث هنا كان بالاستطابة، وما كان الحديث عنه بالاستطابة فلا يُعلَّق عليه واجبٌ.
  • وجوب الزواج، وقد قال بذلك الظاهريّة، ودليلهم على ذلك؛ قول النبيّ عليه السّلام: (يا معشرَ الشبابِ، منِ استَطاع الباءَةَ فلْيتزوَّجْ، فإنّه أغضُّ للبصَرِ وأحصَنُ للفَرْجِ، ومَن لم يستَطِعْ فعليه بالصَّومِ؛ فإنه له وِجاءٌ)،فقيل إنّ الأمر هنا يقتضي الوجوب.

حكم الزواج ابن باز

يكونُ النِّكاح واجبًا في حقِّ مَن يخافُ على نفسِه الوُقوع في محظورٍ إنْ ترك النكاح، فهذا يجبُ عليه النكاح في قول عامَّة الفقهاء؛ لأنَّه يلزمه إعفاف نفسِه، وصونها عن الحرام، وذلك واجبٌ على المسلم، وطريقه النِّكاح، وذكَر بعض أهل العلم أنَّه لا فرقَ في هذه الحالة بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه؛ لأنَّ الله وعَد بالغنى مَن تزوَّج؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 32]، وزوَّج النبيُّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – رجلاً لم يقدرْ على خاتمٍ من حديد!

• ويكون النكاح مستحبًّا في حال وُجود الشهوةٍ مع عدم الخوف من الوقوع في المحرَّم؛ فمَن كانت هذه حاله استحبَّ له النكاح؛ لاشتماله على مصالح كثيرة، بل ذكَر العلماء أنَّ الاشتِغال بالنكاح وتحصيلِه أَوْلَى من التخلِّي لنوافل العبادة، وهو ظاهرُ قول الصحابة – رضِي الله عنهم – وفِعلهم، وبه قال جمهورُ أهل العلم، قال ابن مسعود – رضِي الله عنه -: لو لم يبقَ من أجَلِي إلا عشرة أيَّام، وأعلمُ أنِّي أموتُ في آخِرها، ولي طول النِّكاح فيهنَّ – لتزوَّجت مخافةَ الفتنة.

وقال عمر – رضي الله عنه – لأبي الزوائد: ما يمنعك عن النِّكاح إلا عجزٌ أو فجورٌ.

وقال الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله تعالى -: ليست العزبة من أمر الإسلام في شي

حكم الزواج العرفي

إنّ حُكمَ الزّواج العُرفي بناءً على قسميه اللذين تمّت الإشارة إليهما هو كالآتي:

عقد الزواج العرفي مكتمل الشروط والأركان

إنّ هذا النوع من الزواج إنّما هو عقدُ زواجٍ شرعيٍ صحيح باتّفاق الفقهاء، يجوز أن يجري فيه التناسل، وتَنطبق عليه جميع جُزئيّات عقد الزواج وتفاصيله، فيجري فيه التّوارث وحرمة المُصاهرة ويثبت فيه النسب والمهر، فهو عقدُ زواجٍ شرعيٍ يوافق الشّريعة الإسلامية ولا يُخالفها، وذلك لكونه محتوٍ على جَميع الأركان والشروط المطلوب توافرها في عقد الزّواج الصحيح، أمّا عدم تسجيله رسميّاً لدى الجهات المختصّة والمحاكم الشرعية فذلك لا يؤثّر في صحة العقد، ولا يؤدّي إلى بطلانه أو تَرتُّب الإثم على العاقدين إن لم يوثقا العقد، ولكن يعدّ التوثيق خاصّةً في هذه الأيام من ضروريّات العقد وذلك من باب حفظ الحقوق، خصوصاً حفظ المهر للمرأة، ولإتمام المُعاملات الرسميّة المتعلّقة بتسجيل المَواليد ومُراجعة المستشفيات، وغير ذلك، ويعتبر ذلك أمراً إجرائياً، فإن قصّر فيه الزوج يأثم لتقصيره بحقّ زوجته وأبنائه لا لإجراء العقد دون توثيق، كما أنّ الذِّمم في هذا العصر قد فسدت ممّا قد يَترتّب عليه ضَياع الحُقوق أو نسيان تفاصيل العقد من قبل الشُّهود، مما يجعل التوثيق ضروريّاً في الزواج، ولا يؤثّر في صحّة العقدِ كما أُشير.

عقد الزواج العرفي ناقص الأركان أو الشروط

إذا خلا عقدُ النّكاح من أحد شروط الزّواج أو أركانه المُعتبرة شرعاً فإنّ ذلك يؤدّي إلى بطلان عقد الزواج باتَفاق جميعِ الفقهاء، وعدم اعتباره شرعاً، ممّا يَعني أنّ العلاقة التي تجري بين المُتعاقدين في هذا النوع من الزواج إنّما تكون زناً محرماً، ولا يجب أصلاً تسميتها زواجاً لخلوّها ممّا يجب توفّره لصحة العقد، فمن شروط صحة العقد:

  • عدم حضور ولي الزوجة؛ حيث يكتفي العاقدان بحُضورهما وحضور شاهدين، ثم يصدر الإيجاب والقبول عنهما فقط.
  • عدم إشهار الزواج وإعلانه للناس: فيكون العَقد سريّاً لا يَعلم عنه إلا من حَضر عقدُ الزواج. الشهود: في بعضِ الحالات يكتفي العاقدان بصيغة عقد الزواج التي هي الإيجاب والقبول.

أحكام الزواج الخمسة

بيّن علماء الأمّة الإسلاميّة أن حكم الزواج في حق الرجل تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون الزواج واجباً، أو مندوباً، أو محرماً، أو مكروهاً، أو مباحاً، أمّا حالة الوجوب فتكون عندما تتوق نفس الرجل إلى الزواج وتوفر القدرة عليه، ويخشى إذا تركه الوقوع في الزنا، أمّا الحالة التي يكون فيها الزواج مندوباً ومستحباً فتكون عندما تتوفر لدى الرجل القدرة على الزواج، وتتوق نفسه إليه، ولكن بدون أن يخشى الوقوع في الزنا، أمّا الحالة التي يكون فيها الزواج محرماً فتكون عندما لا يتوق الرجل إلى الزواج، ولا تتوفر عنده القدرة على الإنفاق أو الوطء، باستثناء علم الزوجة بحال الزوج وراضية به.

والحالة التي يكون فيها الزواج مكروهاً فتكون عندما يكون الزوج مقصّراً في حقوقه الزوجية من إنفاق أو وطء، ولكن بدون أن يقع على الزوجة ضرر جراء ذلك، كأن تكون امرأة ميسورة لا تتوفر لديها رغبة شديدة في الوطء، وتشتد كراهة الزواج إذا شغل الرجل عن الطاعات والعبادات أو تحصيل العلم، أمّا الحالة التي يكون فيها الزواج مباحاً فتكون عندما تنتفي موانعه ودواعيه.

حكم الزواج للمرأة

السابق
أحكام العبادات
التالي
طريقة عمل قوزي الشام

اترك تعليقاً