الأسرة في الإسلام

شروط طلاق الزوجة

شروط الطلاق في المحكمة

إجراءات الطلاق لإتمام عقد الطلاق هناك عدد من الإجراءات يجب اتخاذها:

  • حضور الرجل إلى الجهة المسؤولة عن الإفتاء في الدولة حاملاً معه وثيقة إثبات شخصيّة.
  • إبراز ما يثبت الزواج، كعقد الزواج أو دفتر العائلة. تعبئة الطلب المخصّص للطلاق.
  • الاستفسار عما إذا كان الطلاق قد وقع قبل هذه المرة أم لا.
  • تحويل الحالة للمفتي. تدقيق الفتوى وتوقيعها من قبل المفتي.
  • إعطاء رقم للفتوى وختمها بالختم الرسمي.
  • مراجعة المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق.

وهناك حالات يحتاج فيها المفتي وجود الزوجة من أجل إثبات الطلاق أو نفيه ومن هذه الحالات:

  • إذا تم الطلاق قبل الدخول.
  • إذا كان هذا الطلاق هو الطلاق الثالث.
  • إذا ادّعى الزوج الإكراه على الطلاق.
  • انتهاء فترة عدة الزوجة أو الشك بانتهائها.
  • التردد في عدد مرات الطلاق.
  • ادّعاء الزوج عدم تذكّر وقوع لفظ الطلاق منه.
  • عدم وضوح إفادة الزوج بسبب وجود مرض نفسي أو ضعف في شخصيّته.
  • حالات أخرى يرى فيها المفتي ضرورة حضور الزوجة.

متى يكون الطلاق صحيحا

كيفيّة وقوع الطَّلاق شرعاً

يُعتبر الطلاق من الأمور المباحة شرعاً في حالاتٍ معينة، فيجوز للرجل أن يوقعه على زوجته لكن ضمن شروط وأحكام وقواعد، وقد يقع الطلاق في بعض الحالات صحيحاً، وربما يكون وقوعه غير صحيحٍ؛ فلا يترتّب عليه حكم ولا يُحسب طلاقاً، وربما يحتاج الطلاق في بعض الحالات إلى سؤال المُطلِّق عن نيّته ومراده، هل قصد الطلاق بكلامه أم قصد غير ذلك؟

وقوع الطلاق بحسب ألفاظه

ينقسم الطلاق باعتبار اللفظ الصادر عن المُطلِّق إلى صريحٍ وكنائي.

  • الطّلاق الصّريح: يُقصد بالطلاق الصريح ما كان لفظه لا يحتمل إلّا الطلاق، أمّا ألفاظ الطلاق الصريحة فهي كل لفظٍ اشتُقّ من مادة طَلَقَ، كقول: أنتِ طالق، أو أنتِ مُطَلَّقة، أو أنت مِطْلاق، أو أنتِ الطَّلاق كما يرى فقهاء الحنفية والمالكيّة. أمّا فقهاء وعلماء المذهبين الشّافعي والحنبلي فيرون أنّ ألفاظ الطّلاق الصّريح تنحصر في ثلاثة ألفاظٍ هي: الطّلاق، والفِراق، والسّراح؛ حيث إنّ القرآن الكريم قد استخدم تلك الألفاظ ولم يستخدم غيرها، وذلك في قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا).
  • الطّلاق الكنائيّ: ويُقصد بالطلاق الكنائي اللفظ الذي يَحتمل الطّلاق ويحتمل غيره من المعاني كالتحديد والتخويف، ويُرشَد إلى ذلك نيّة الزّوج من إيقاع الطّلاق أو نيته بغير ذلك؛ كقول الرجل لزوجته: حبلك على غاربه؛ فربّما يريد به الطلاق وربما يريد به أنّ لك مطلق الحرية، أو قوله لها: الحقي بأهلك، فيمكن أن يكون قصده أن تلحق بهم دون أن ترجع إليه فيكون طلاقاً، وربّما يُراد به أن تلحق بهم لزيارتهم، أو قوله: أنت حلّ للأزواج، وغير ذلك من الألفاظ التي لا تكون صريحةً في إظهار النية من التطليق، والمرجع في ذلك نيّة الزوج في إيقاع الطّلاق أو في عدمه، وهذه النيّة لا يَكشِف عنها إلا الزّوج نفسه بإقراره، وبخلاف ذلك لا يقع الطّلاق.

شروط وقوع الطلاق الشفوي

حددت دار الإفتاء، في فتوى صادرة عنها حالات وقوع الطلاق الفظى موضحة أن الطلاق الهائج غير الواعى للطلاق لا يقع، وأن طلاق الغضبان المحتفظ بوعيه حين النطق به يقع، وأن المخمور يقع طلاقه إذا نطق به مادام سكره من محرم شرعا عند جمهور أئمة الحنفية، أما إذا كان سكره من مباح فلا يقع طلاقه على الراجح فى المذهب.

وذكرت الدار، أن مدمن الخمر الذى لا يتأثر به يقع طلاقه متى أوقعه وهو واع لما يقوله ويقصده، كما أن طلاق النائم غير واقع لانتفاء الإرادة، ولو قال النائم بعد اليقظة أجزته أو أوقعته لا يقع، لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر ولا خلاف بين الفقهاء فى ذلك، أما بالنسبة لطلاق المعتوه فهو يقع فى حالة إفاقته وإلا فلا.
وقالت الإفتاء، إن استغلال المعتوه أو النائم استغلالا غير شرعى، وإجباره عنوة على إيقاع الطلاق بوضع بصمة إبهامه على ورقة الطلاق لا يقع به طلاق واحد منهما، في حين أن طلاق المكره واقع عند الحنفية، وعند الأئمة الثلاثة غير واقع.
كما أفتت الدار بأن مطالبة أهل الزوجة زوجها بتطليقها دون رغبة الزوجة على أساس شروط فى ظهر وثيقة الزواج غير جائز مطلقا، وإذا صدر حكم بالطلاق دون رغبة الزوجة يكون على غير أساس شرعى.

شروط الطلاق السني

يمكن تحديد شروط الطلاق السني وهو حصر على الزوجة المدخول بها في الأتي :
1- أن يتم طلاق الزوجة المدخول بها في طهر من الحيض
2- أن لا يتم الطلاق أثناء النفاس
3- أن يتم الطلاق في طهر دون مسيسا
4- أن يكون الطلاق رجعي
5- أن لا يطلقها اكثر من مرة دفعة واحدة
6- أن يكون الطلاق لمبرر معقول

أسباب الطلاق في الإسلام

تتعدّد أسباب الطلاق وتختلف بسبب تنوّع أحوال الناس، واختلاف المجتمعات، وبيان أهم الأسباب المؤدّية للطلاق فيما يأتي:

  • انعدام الوئام والأُلفة بين الزوجين؛ وذلك لعدم محبة أحد الزوجين للآخر، أو لوجود البغض من كليهما.
  • سوء الخُلق عند أحد الزوجين؛ ممّا يُفسد العِشرة بينهما، كسوء خُلق الزوج وظلمه لامرأته وعدم إنصافه لها، وكسوء خُلق الزوجة وعدم السمع والطاعة لزوجها بالمعروف.
  • سوء الحال بين المرأة وأهل زوجها، أو بين الرجل وأهل زوجته، وعدم الحكمة في معاملتهم.
  • وقوع أحد الزوجين في المعاصي والمنكرات، كتعاطي المسكرات أو غير ذلك من أنواع المحرّمات؛ مما يؤدي إلى سوء الحال بين الزوجين.
  • عدم اعتناء المرأة بالنظافة والتزيّن للزوج باللباس الجميل، والرائحة العطرة، والكلام الطيب عند اللقاء والاجتماع بينهما؛ ممّا يسبّب نفور الزوج من زوجته.
  • تقصير أهل المرأة في السؤال عن الزوج ومعرفة حاله قبل الزواج، أو إخفاء أهل الزوجة العيوب عن الزوج سواءٌ كانت العيوب في دينها أو خُلقها أو جسدها.
  • عدم الكفاءة بين الزوجين في الدين والأخلاق والمكانة الاجتماعية، كأن تكون المرأة عند رجلٍ لا دين له فيُجبرها على الفساد والانحراف، أو يكون الرجل ذا دين، وتكون الزوجة ممّن يتساهلون بالمحرّمات في بيتها ولباسها، أو يؤدّي اختلاف المكانة الاجتماعية إلى ترفّع أحد الزوجين على الآخر؛ فيقع الشقاق بينهما.
  • الغيرة المفرطة التي تؤدّي إلى شكّ أحد الزوجين في الآخر، وتسبّب انعدام الثقة بينهما.
  • عدم معرفة كلٍ من الزوجين بحقوقه التي له وواجباته التي عليه.
  • استخدام الزوج الطلاق كأداةٍ لتهديد الزوجة، إمَّا لإجبارها على عملٍ معيّنٍ، أو لنهيها عن عملٍ ما، فتُقدم المرأة على مخالفة الزوج، ويحدث الطلاق.

موانع وقوع الطلاق

الطلاق تحكمُه العديد من الأحكام، وهو لا يقعُ بمجرّد التلفظ بهذا اللفظ أو كتابته، إذ لا بدّ من توفّر الأحكام الخاصة فيه كي يكون جائزًا، ويتساءلُ البعض متى لا يقعُ الطلاق، والحالات التي لا يقع فيها الطلاق هي:

  • طلاق الساهي والغافل: إذا كان الزوج الذي قال الطلاق غافلًا أو ساهيًا أو مخطئًا أو قاله من باب الهزل، فإن الطلاق لا يقع.
  • طلاق المدهوش: أي الطلاق الذي يقع من الزوج الذي لا يعلم ما يقول، كأن يكون في حالة غضب شديد أو مصابًا بصدمة فذهب عنه عقله وفقد تركيزه، أو من اختلّ عقله بسبب مصيبة أو مرض، أو المجنون وغير ذلك.
  • طلاق المعتدة من طلاق رجعي: لا يقع طلاق المطلقة في عدة الطلاق الرجعي، أي البائن بينونة صغرى؛ لأنّ الزوجة في هذه الحالة تكون قائمة حكمًا حتى تنتهي عدّتها.
  • وجود المرأة في العدّة الحاصلة في الفرقة التي تُعدّ طلاقًا: تشمل هذه الإيلاء وغيرها.

شروط الطلاق عند الشيعة

السابق
السمنة الوراثية
التالي
فوائد طين البحر الميت

اترك تعليقاً