ديني

ما حكم الزكاة

حكم الزكاة وشروطها

حكم الزكاة

الزكاة فرض بإجماع المسلمين، وإنكار وجوبها كفر، إلا إذا كان المنكر لها حديث عهد بالإسلام، أو كان معذورًا بعدم العلم، فإن علِم وعُلِّم ثم أصر على إنكارها فهو كافر مرتد، أما من منع الزكاة تهاونًا أو بخلًا ففي أمره خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال أنه لا يكفر، ولكنه أتى كبيرة، وهو الصحيح، وآخرون قالوا أنه يكفر.

شروط وجوب الزكاة

حتى تجب الزكاة على المسلم لا بُدّ من توفّر خمسة شروطٍ، وهي:

  • الملك التام: على الرغم من أنّ المال مال الله تعالى، مصداقاً لقوله: (وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ)،[٥] وقوله أيضاً: (وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ)،[٦] إلّا أنّ الله -تعالى- منح عباده حريّة التصرّف فيما جعلهم مستخلفين فيه من الأموال؛ ليكون ذلك المال ابتلاءً لهم، وليشعروا بمسؤوليتهم عمّا ملكهم إياه، ويحسّوا بكرامتهم عند الله تعالى، وأنّهم خلفائه في الأرض، وثمّة الكثير من الآيات التي تدلّ على هذا المعنى، فقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ)،[٧] حيث إنّ المقصود بالملكية التامة ما يرتبط بالإنسان كما تعارف عليه الناس، بمعنى أن يكون المسلم حائزاً للمال حيازةً كاملةً تمكّنه من التصرّف به في أيّ وقتٍ ومن دون أي قيودٍ، أو شِرْكةٍ مع أحدٍ، وليس المقصود منها الملك الحقيقي؛ لأنّ المالك الحقيقي للمال هو الله رب العالمين.

وبناءً على هذا الشرط يُستثنى من الزكاة الأموال العامة التي لا تعود ملكيتها لشخصٍ معينٍ، كأموال الدولة التي تجمعها من الزكاة، وأموال الوقف التي تخدم مصالح المسلمين، والفقراء والمساكين، ويخرج بهذا الشرط الأموال الحرام؛ كالأموال المسروقة، أو أموال الرشوة، إذ إنّ ملكيتها الحقيقية ليست لمن أخذها، وإنّما لأصحابها الأصليين، ويجب إعادتها لهم، ومن الجدير بالذكر أنّ مسألة زكاة الدين يتم تحديدها بالاعتماد على هذا الشرط أيضاً، فإن كان الدين على شخصٍ مقتدرٍ، مقرّ به، تعتبر ملكية المال تامةً للمالك الحقيقي وهو الدائن، ويجب عليه إخراج زكاته مع أمواله الأخرى في حال توفّرت فيه باقي شروط وجوب الزكاة، وأمّا إن كان الدين غير مرجوّ السداد؛ كأن يكون الدين على شخصٍ معسرٍ، لا يستطيع السداد، أو شخصٍ منكرٍ للدين، ولا يتوفر بيّنة تثبته عليه، ففي هذه الحالة لا تعتبر ملكية المال تامةً للدائن، ولا يجب عليه إخراج زكاته حتى يقبضه.

  • النماء: ينبغي للمال أن يكون قابلاً للنماء حتى تجب عليه الزكاة، ولا يُشترط أن يعمل صاحب المال على نمائه لتجب عليه الزكاة، بل يكفي أن يكون ماله قابلاً للنماء، والزيادة حتى تجب عليه الزكاة، والدليل على شرط النماء، قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (ليس على المسلمِ في عبدِه ولا في فرسِه صدقةٌ) وبناءً على ذلك فلا زكاة على المال طالما أنّه لا يقبل النماء، كالدين الميئوس من تحصيله، أو المال المغصوب الذي يستحيل استرجاعه.
  • بلوغ النصاب: النصاب هو مقدارٌ محددٌ شرعاً، إذا بلغه المال وجبت عليه الزكاة، ويمكن القول أنّ النصاب هو السقف الذي يتحدّد به الغنى الذي يُوجب الزكاة، ومن الجدير بالذكر أنّ لكلّ نوعٍ من أنواع الأموال الزكوية نصاب محدداً شرعاً.
  • مرور الحول على المال: إذ يجب أن يمرّ على المال اثني عشر شهراً عربياً وهو في ملك صاحبه حتى تجب عليه الزكاة، وينبغي الإشارة إلى أنّ شرط الحول خاص بالنقود، والأنعام، والتجارة، وأمّا الناتج من الأرض كالزورع والمعادن، والعسل، وغيرها، فتزكّى عند حصادها، ولا يُشترط فيها الحول.
  • الفضل عن الحوائج الأصلية: والمقصود بالأصلية حاجات الإنسان وأهله الأساسية من غير إسرافٍ ولا تقتيرٍ، والدليل على هذا الشرط، قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (إبدأْ بنفسِك فتصدَّقْ عليها، فإن فضَلَ شيءٌ فلأهلِك، فإن فضَل عن أهلِك شيءٌ فلذى قرابتِك، فإن فضَل عن ذى قرابتِك شيءٌ فهكذا وهكذا، يقولُ: فبين يدَيك وعن يمينِك وعن شمالِك).
  • السلامة من الدين: إذ يجب أن يبلغ المال النصاب بعد سداد الديون، وفي حال كان الدين يُنقص المال عن النصاب، فلا زكاة على ذلك المال.

حكم الزكاة في المال

مقدمة عن الزكاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد أقر علماء المسلمين أن من شروط قبول الأعمال عند الله عز وجل هي:
ـ الإخلاص لله تعالى في العمل المؤدى.
ـ أن يكون صواباً موافقاً لأحكام الشريعة.
فالعبادات عامة، ومنها الزكاة، وزكاة الفطر، يجب أن يتحقق فيهما هذان الشرطان لتكون مقبولة عند الله عز وجل.
والإخلاص سر بين العبد وربه، وأما كونه صوابا فلابد أن يكون حسب الأصول الموضوعة في أحكام الفقه الإسلامي، وهو مادة هذه العبارة، بحيث يسهل فهمه على القارئ حتى ولو لم يكن متخصصا في علم الفقه وأصوله.

مقدار الزكاة

كيفيّة حساب زكاة الأموال إذا ملك المسلم من المال ما يبلغ نصاب الزكاة، وبقي هذا المال في ملكيّته عاماً قمريّاً كاملاً، وجبت عليه الزكاة، ومن الجدير بالذكر أنّ للأموال أنواعاً مختلفةً، ولكلّ نوعٍ منها طريقةٌ خاصّةٌ لحساب زكاته:

  • الأوراق النقديّة: ويقاس نصاب الأوراق النقديّة بناءً على الأقلّ قيمةً من نصاب الذهب والفضة، ونصاب الفضة هو الأقلّ في زماننا، فيُقاس نصاب الأوراق النقديّة على نصاب الفضة، فإذا بلغت الأوراق النقديّة ما يساوي نصاب الفضة وحال عليها الحوْل، وجب إخراج زكاتها، وقيمة الزكاة هي ربع العشر من المبلغ المالي، وهو ما يساوي اثنين ونصف بالمئة من إجمالي المبلغ، وإجمالي المبلغ؛ هو كلّ ما يملكه الشخص في حسابه الجاري من سيولةٍ نقديّةٍ، وريع المستغلّات التجاريّة غير المُعدّة للبيع، وما يملكه من رواتب شهريّةٍ، وأجرة بيوتٍ، فتُجمع تلك الأموال كلّها ويُخصم ما على الشخص من ديونٍ، ثمّ تُؤخذ من المتبقي قيمة الزكاة.
  • الزروع والثمار: تجب الزكاة على كلّ ما يُكال ويُدّخر من الثمار، أو الزروع كالقمح والتمر وغيره، وذلك إذا بلغت النصاب، ووقت الوجوب هو عند الحصاد، ومن الجدير بالذكر أنّ مقدار الزكاة يختلف باختلاف الطريقة التي يُسقى بها الزرع، فإذا كانت الثمار تُسقى بلا مؤونةٍ؛ أي من مياه الأمطار، تجب الزكاة بمقدار العشر من المحصول، أيّ ما يُعادل عشرةً بالمئة من الثمار أو الزروع، وأمّا إذا كانت الثمار أو الزروع تُسقى بمؤونةٍ؛ أي تُسقى بمجهودٍ شخصيٍّ من أصحابها، كالزروع التي تُسقى من الآبار ونحوها، فيجب فيها نصف العشر؛ وهو ما يعادل خمسةً بالمئة من مجموع الزروع والثمار.
  • عروض التجارة: وهي ما يملكه المسلم بقصد التجارة، ولا تشمل الأعيان التي لا تُعد للبيع، وتجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت النصاب، ونصابها يقاس على الأوراق النقديّة، فإذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، وجب إخراج زكاتها، وهي ربع العشر من قيمة العروض التجاريّة في السوق، ولا بُد من الإشارة إلى أنّ قيمة السلع تُقدر بسعر البيع، وبحسب الطريقة المعتمدة؛ فإن كان البيع بالجملة، فيتمّ احتساب قيمة البيع بالجملة، وإن كان البيع بالتجزئة، فتُقدّر قيمة بيعها بالتجزئة.
  • زكاة الأراضي: تجب الزكاة على الأراضي إذا كانت النيّة من امتلاكها التجارة، وبلغت قيمتها نصاب الأوراق النقديّة، وحال عليها الحول، ونسبة الزكاة فيها ربع العشر من قيمتها، وأمّا إذا كانت النيّة من امتلاكها الاستخدام الشخصيّ؛ كبناء بيتٍ، أو مزرعةٍ، أو استراحةٍ، فلا زكاة عليها، وفي حال تأجير الأرض؛ فلا تجب الزكاة على قيمتها وإنّما تجب الزكاة على أجرتها.
  • المساهمات العقاريّة: تجب الزكاة على الأموال التي تُوضع في المساهمات العقاريّة، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عنها أيضاً، ونسبة الزكاة هي ربع العشر من القيمة الكليّة سواءً زادت عن رأس المال أو نقصت، وأمّا في حال تعثّر تلك العقارات بحيث لا يستطيع كلّ مساهمٍ أخذ ماله، فلا تجب عليهم الزكاة من تاريخ التعثّر.
  • الصناديق الاستثماريّة: تجب الزكاة على من يمتلك وحداتٍ في الصناديق الاستثماريّة، وذلك بشرط أن يحول عليها الحول، وتقدّر قيمتها عند بلوغها حولاً كاملاً، وتُطرح منها الموجودات التي لا تُزكّى، كالأصول الثابتة والأصول المُعدّة للإيجار، ثمّ يؤخذ للزكاة ما نسبته اثنان ونصف بالمئة.
  • الديون: تجب الزكاة على الديون المطلوبة من الآخرين، ويجوز تأخير زكاتها إلى حين قبضها، وأما إذا كان الدَّين غير مرجو السداد كدَين المُعسِر أو الجاحد أو المماطل، فلا زكاة عليه، وإذا تمّ تحصيل الدَّين، فلا تجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول، وإن زُكيّ لعامٍ واحدٍ فلا بأس في ذلك.

تعريف الزكاة

الزكاة في اللغة بمعنى: النماء والزيادة والبركة والمدح والثناء والصلاح وصفوة الشيء، والطهارة حسية أو معنوية، وبمعنى: زكاة المال. وتطلق الزكاة على ما ينفقه المتصدق من مال، وتستعمل في ديانات التوحيد بهذا المعنى الذي يقصد منه العبادة التي هي بمعنى: التصدق بالمال. والزَّكاةُ في الإسلام: المال اللازم إنفاقه في مصارفه الثمانية وفق شروط مخصوصة، وهي حق معلوم من المال، مقدر بقدر معلوم، يجب على المسلم بشروط مخصوصة، في أشياء مخصوصة هي: الأموال الزكوية، وزكاة الفطر. فهي في الشرع الإسلامي نوع من العبادات بمعنى: إنفاق المال على جهة الفرض، حيث تعد أحد أركان الإسلام الخمسة، وتطلق الصدقة على الإنفاق المفروض وغيره.

وأما في الديانات الأخرى فيوجد ما يفيد معنى إنفاق المال، أو دفع قدر من المال إلى ذوي الاحتياجات، على اختلاف في تفاصيل الأحكام، وكذلك الاختلاف في مصطلحات التسمية، ففي المسيحية مثلا توجد كلمة صدقة. ويتفق الدين الإسلامي مع المسيحية واليهودية في المفهوم العام للصدقة، من حيث أنها عبادة وقربة يتقرب بها الإنسان لله، وأنها باب من أبواب الخير، وأن على الأغنياء بذل قسط من مالهم للفقراء والمحتاجين وسد حاجاتهم، مع اختلافهم في تفاصيل الأحكام. والزَّكاةُ في الشرع الإسلامي: «حِصّةٌ من المال ونحوه يوجب الشرعُ بذلها للفقراءِ ونحوهم بشروط خاصة».[2] أو هي: «اسم لمال مخصوص، يجب دفعه للمستحقين، بشروط مخصوصة». سميت زكاة؛ لأنها شرعت في الأموال الزكوية لتطهير المال، وفي زكاة الفطر لتطهير النفس، كما أن دفع الزكاة سبب لزيادة المال ونمائه، وسبب لزيادة الثواب في الآخرة بمضاعفته للمتصدق. وتسمى الزكاة صدقة، إلا أن الصدقة تشمل: الفرض والنفل، بخلاف الزكاة فإنها تختص بالفرض.

وإيتاء الزكاة في الإسلام عبادة متعلقة بالمال، تعد ثالث أركان الإسلام الخمسة، وهي مفروضة بإجماع المسلمين، وفرضها بأدلة من الكتاب والسنة، وإجماع المسلمين، فمن القرآن ﴿وآتوا الزكاة﴾، Ra bracket.png وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ Aya-43.png La bracket.png، والأحاديث المستفيضة، مثل حديث: بُني الإسلام على خمس وذكر منها: إيتاء الزكاة.[3] واقترنت الزكاة بالصلاة في القرآن في اثنين وثمانين آية، وهذا يدل على أن التعاقب بينهما في غاية الوكادة والنهاية كما في المناقب البزازية.[4] وفرضت في مكة على سبيل الإجمال، وبينت أحكامها في المدينة في السنة الثانية للهجرة.[3] وتجب الزكاة في مال، أو بدن، على الأغنياء بقدر معلوم تدفع في مصارف الزكاة الثمانية.

والزكاة في الفقه الإسلامي تتضمن دراسة زكاة المال، وزكاة الفطر، والأموال الزكوية ومقاديرها وأحكامها، وتجب في النعم والذهب والفضة وفي أجناس من الزروع والثمار، وفي عروض التجارة والركاز والمعدن. والزكاة فريضة شرعية ذات نظام متكامل، يهدف لتحقيق مصالح العباد والبلاد والتكافل الاجتماعي، وسد حاجة المحتاجين، وإغناء الفقير. والزكاة هي الصدقة المفروضة، بقدر معلوم في المال، وهي إلزامية، وليست مساهمة خيرية، ولا تعتبر ضريبة، بل تختلف عنها، ولا خلاف في مقاديرها، وأحكامها إلا في مسائل فرعية قليلة، ويدفعها المزكي، أو من ينوبه للمستحقين، وإذا طلبها السلطان؛ لزم دفعها إليه، وتصرف في مصارف الزكاة. ولا تصرف للجمعيات الخيرية، ولا لبناء المساجد، وغير ذلك من الأعمال الخيرية. ومنع الزكاة سبب لتلف المال وضياعه والعقوبة في الآخرة، ومانعها مع اعتقاد وجوبها يأخذها السلطان منه، وإن كان بذلك خارجا عن قبضة الإمام؛ قاتله بحق الإسلام، ولا يخرجه ذلك عن الإسلام.

على من تجب الزكاة

لعلّ سؤال على من تجب الزكاة من أكثر الأسئلة شيوعًا، لذلك خُصص في هذا المقال تلك المساحة الصغيرة للإجابة عليه وتم تدعيم الإجابة بالدليل، حيث يُشترط على من تجب الزكاة عليه أن يكونَ:

  • مسلمًا: لَمَّا بَعَثَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ إلى نَحْوِ أهْلِ اليَمَنِ قالَ له: “إنَّكَ تَقْدَمُ علَى قَوْمٍ مِن أهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أوَّلَ ما تَدْعُوهُمْ إلى أنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذلكَ، فأخْبِرْهُمْ أنَّ اللَّهَ قدْ فَرَضَ عليهم خَمْسَ صَلَوَاتٍ في يَومِهِمْ ولَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلَّوْا، فأخْبِرْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم زَكَاةً في أمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِن غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ علَى فقِيرِهِمْ، فَإِذَا أقَرُّوا بذلكَ فَخُذْ منهمْ، وتَوَقَّ كَرَائِمَ أمْوَالِ النَّاسِ.” سواء أكان ذكرًا أو أنثى وسواء أكان بالغًا أم طفلًا، عاقلًا أم مجنونًا حيث أنَّ الطفل الذي لم يصل سن البلوغ والمجنون يدخلان بالإجابة على سؤال: “على من تجب الزكاة؟” حيث إنَّ هذه الشروط للمال المُمَوَّل وليست للشخص المُمَوِّل. كما أنَّ احتساب الزكاة تكون بالأشهر القمرية لا الشمسية.
  • حرًا: فلا تجب على العبد لأنه لا يملك حيث أنه مملوكٌ لسيده وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من ابتاعَ عبدًا ولهُ مالٌ فلهُ مالُهُ وعليهِ ديْنُهُ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ، ومن أَبَّرَ نخلًا فباعَهُ بعدَ تأبيرِهِ، فلهُ ثمرتُهُ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ”.
  • مالكًا للنصاب: وهو مقدارٌ من المال عينه الشارع من لا يملكه لا تجب الزكاة في ماله، وتختلف الأنصبة باختلاف المال المراد تزكيته فنصاب الذهب ما يساوي 85 غرامًا من الذهب، والفضة نصابه ما يساوي 595 غرامًا من الفضة، ونصاب الزروع والثمار ما يساوي 612 كيلو غرامًا من القمح ونحوه، ونصاب الإبل خمس، ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون ويُشترط بالنصاب أن يحول عليه الحول كاملاً، فإن انقطع النصاب لحظةً انقطع الحول فإن كَمُل النصاب استُؤنِف الحول من الوقت الذي كَمُل به ويُستثنى من هذا الشرط ما يأتي:
  1. الثمار والزروع: فتكون زكاته يوم حصاده وذلك لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}.
  2. صغار المواشي: إن ولدت المواشي أثناء الحول أُضيفت هذه الصغار على النصاب، حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرسل السعاة لأخذ زكاة السائمة وفيها الصغار والكبار ولم يكن يسأل أهلها بل كانوا يحسبونها ويخرجون زكاتها.
  3. ربح التجارة: كانت تحسب على رأس المال وتُخرج زكاتها أثناء الحول.
  4. الركاز: لم يشترط النبي -صلى الله عليه وسلم- الحول به وذلك لقوله: “وفي الرِّكازِ الخُمُسُ”.
السابق
دواء بيبيكال – Bebecal تحسن النوم عند الرضع
التالي
دواء بيبيراسيلّين / تازوبكتام ساندوز – Piperacillin/Tazobactam Sandoz علاج الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى

اترك تعليقاً