ديني

ما هو العقد الشرعي

ما يقوله المأذون عند عقد القران

الحديثُ في الكلام المَقول عند عقد النِّكاح يحتاجُ تفصيلاً، فلا بدَّ أن يعرفَ المُقدِمُ على الزّواجِ، أنّ للزّواجِ أركاناً اختلفَ الفقهاءُ فيها، إلا أنَّهم اتّفقوا في ركنٍ واحدٍ، وهو الصّيغة؛ وهي الإيجاب والقبول، فالإيجابُ والقبولُ هما ركنا الاتّفاق بين الطّرفينِ؛ فبهما يحصل ارتباطٌ بين المتعاقدَين، بشرط رضاهما، فذهب الحنفيّة إلى أنّ ركنَ النِّكاحِ واحدٌ، وهو الإيجابُ والقبولُ فقط، أمّا أركان النِّكاح عند جمهور العلماء فهي أربعة أركان: الصّيغة؛ وهي الإيجاب والقبول، الزّوجة، والزّوج، والوليّ.

والإيجابُ هو ما يصدرُ من وليّ الزّوجةِ، والقبولُ هو ما يصدرُ من الزّوجِِ أو وكيلهِ، وأمّا اللفظُ الذي ينعقدُ النِّكاحُ به فقد اتّفقَ الفقهاءُ على انعقادِ النِّكاحِ بلفظِ الإنكاحِ والتّزويجِ، كأن يقول: أنكحْتُ وزوّجْتُ، وهما اللفظان الصّريحان في النِّكاحِ، وأجاز بعض العلماءِ عقدَ النِّكاحِ بما يدلُّ على لفظِ التّزويجِ، مثل: الهِبةِ، والصّدقةِ، والتّمليكِ، والجعلِ، كأن يقولَ الوليُّ: جعلتُ ابنتي لكِ بألفٍ، أو وهبتُ لك ابنتي بكذا، ويجبُ أن تكونَ دلالةُ الصِّيغةِ بالماضي، كقولِ الوليِّ للزّوجِ: زوَّجتكَ ابنتي، أو أنكحتكَ، فيقولُ الزّوجُ: قبلتُ نكاحها، أو رضيت؛ لأنَّ صيغة الماضي أدلُّ على الثُّبوتِ والتّحقيقِ دونَ المُستقبلِ. ويرى بعضُ العلماءِ أنَّهُ لا يكفي أن يقولَ الزّوجُ: قبلتُ فقط، بل لا بدَّ أن يقولَ: قبلتُ نكاحها، أو رضيتُ نكاحها، فإذا لم يقل ذلكَ لم ينعقد النِّكاحُ.

هناك ألفاظٌ اتّفق العلماء على عدم انعقاد عقد النِّكاحِ بها، وهي التي لا تدلُّ على تمليكِ المرأةِ للرّجل، أو تمليكِ أيّ شيءٍ في الوقت نفسهِ، وكذلك ألفاظٌ لا تدلُّ على بقاءِ الملكيّةِ مدى الحياةِ، مثل: الإباحةِ، والرّهنِ، والإجارةِ، والإعارةِ، وغيرها من الألفاظ، التي تُلغي تملُّك الرّجلِ للمرأةِ، وهذه ما يقومُ عليهِ أساسُ عقدِ النِّكاحِ.

خطبة النكاح pdf

الأفضل أن يفتتح عقد النكاح بخطبة الحاجة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتحه بها وهي: إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده، لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)، (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)، أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم، وغيره.

وإن زاد بعض الآيات، والأحاديث، مع شيء من الوعظ، والتذكير، ونحو ذلك، فلا حرج.

هل عقد القران هو الزواج

إن كان المقصود بكتب الكتاب العقد الشرعي الصحيح الذي فيه الإيجاب من الولي بأن يقول للزوج زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الزوج قبلت نكاحها، ويشهد على ذلك شاهدا عدل، فهذا نكاح شرعي مكتمل، تصبحين بعده زوجة لهذا الرجل، يحل لكما ما يحل بين الزوج وزوجه، ولكن لا يجب على المرأة في هذه الحالة أن تمكن الزوج من نفسها حتى يسلم لها المهر، ولها أن تمتنع منه حتى تزف إليه صيانة لعرضها من كلام الناس، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 35026.

وللزوجين بعد العقد وقبل الزفاف الخروج مع بعضهما، والخلوة وغير ذلك مما يجوز للزوج مع زوجته، ولكن الأفضل كما قلنا أن لا تمكن زوجها من نفسها حتى تزف إليه لما قد يترتب على ذلك من مفاسد في أكثر المجتمعات، وأما كيف تكون الزوجة مطيعة لزوجها؟ فبأن تعمل بما شرعه الله تعالى لها من طاعته في المعروف، وأن تقوم بالتبعل والتجمل وحسن المعاملة، والكلمة الطيبة، وأن تقابل الإساءة بالإحسان، وأن تجيب الزوج إلى حاجته ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وما تهدفين إليه سهل إن سلكتم سُبُل تنفيذه وتحقيقه، ومن ذلك أن يختار كل طرف الآخر على أساس الدين والخلق، وأن يقوم كل طرف بالحقوق التي عليه، وأن يتسامح قدر المستطاع في الحقوق التي له.

وأما عن الاختلاف بين ما يعرف بـ (كتب الكتاب) و (الخطوبة) فإن كتب الكتاب في العرف الغالب هو عقد النكاح الشرعي، وأما الخطوبة فهي وعد بالزواج وليست زواجاً.

والله أعلم.

هل عقد الزواج في المحكمة شرعي

لا يجب عقد النكاح عند محكمة شرعية بل يصح النكاح إذا تراضى عليه الزوجان، وتم عقده بحضور ولي المرأة أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد، كما تقدم في الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 1766.

وبناء على ذلك فإذا توفرت الشروط المطلوبة لصحة النكاح، فلكما أن تتزوجا في أي وقت أردتماه، ولا يلزمكما فعل العقد في محكمة ولا توثيق النكاح بعد عقده، وإن كان الأولى توثيقه حفظاً للحقوق المتبادلة بين الزوجين وقطعاً للنزاع بينهما وإذا أمر به الحاكم للمصلحة لزمت طاعته، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 136425.

والله أعلم.

ما هو عقد النكاح

عقد النكاح الشرعي يعرّف عقد النكاح بأنه العقد الذي يتم بين الرجل والمرأة على وجهٍ مشروعٍ، وبشروطٍ مخصوصةٍ، ويقصد بالوجه المشروع الأركان المتعلقة بالعقد،والركن هو ما لا يقوم الزواج أو النكاح إلّا به، وهي ثلاثةٌ، أما الشروط فأربعةٌ، وفيما يأتي بيانها:

أركان عقد النكاح

يقوم عقد النكاح بثلاثة أركانٍ، وفيما يأتي بيانها بشكلٍ مفصّلٍ:

  • الركن الأول: وجود الزوجين الخاليَيْن من الموانع التي تحول دون صحة النكاح، فيجب أن تكون المرأة لا ترتبط بالرجل بنسبٍ يجعلها من المحرّمات عليه، كأن تكون المرأة عمته أو خالته، كما لا يجوز أن تكون المرأة محرّمةً على الرجل بالرّضاعة، كما أنّ المرأة المُعتدَّة لا يجوز نكاحها، وقد يكون المانع من الزواج الدين، كأن يكون الرجل كافراً والمرأة مسلمةً.
  • الركن الثاني: ويتمثّل بالإيجاب، وسميّ بذلك لأنّ العقد يجب به، والإيجاب هو القول الصادر من ولي المرأة، أو القائم مقامه وهو الوصيّ أو الوكيل، فالوكيل هو الذي معه الإذن في التصرّف حال حياة الولي، أمّا الوصي فهو الذي يتصرّف حال موت الولي، ويكون إيجاب الولي على سبيل المثال بقول: (زَوَّجْتُكَ ابنتي أو أختي فلانة)، وتجدر الإشارة إلى أنّ الجمهور من العلماء قالوا بأنّ الوصية لا تجوز بالنكاح، فوِلاية النكاح لا تنتقل بالوصية، كما لا يجوز للولي الوصية بولاية النكاح؛ حيث إنّها تنتقل إلى غيره شرعاً دون وصيةٍ، فلا تجوز الوصية بها، ولا تأخذ حكم الحضانة في ذلك، واشترط البعض من العلماء أنّ الإيجاب لا يكون إلّا بلفظي: زوّجتك أو أنكحتك، لأنّهما وردا في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا)، قال أيضاً : (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)، إلّا أنّ الجمهور من العلماء قالوا بأنّ الإيجاب والقبول يكونا بأي لفظٍ يقوم مقامهما، ويجدر القول بأنّ الولي لو كان أخرس لا يتكلّم؛ فيصحّ النكاح منه بالكتابة أو الإشارة المفهومة.
  • الركن الثالث: وهو القبول الذي يصدر من الزوج أو ممّن يقوم مقامه، ويكون بلفظ: ( قَبِلتُ هذا النكاح أو هذا التزويج)، وبحصول الإيجاب والقبول وانتفاء جميع الموانع ينعقد النكاح، وإن لم يقصد الذي صدر منه اللفظ حقيقته وجوهره، حيث قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ)، ممّا يدلّ على أهمية الزواج وعظم مكانته.

شروط عقد النكاح

لا يصحّ عقد النكاح إلا بتوفر أربعة شروطٍ، وفيما يأتي بيانها بشكلٍ مفصّلٍ:

  • تعيين وتحديد طرفي عقد النكاح؛ أي الزوج والزوجة، حيث إنّ النكاح يترتّب عليه العديد من الأحكام من ميراثٍ ونسبٍ وحقوقٍ، كما أنّه لا بدّ في النكاح من الإشهاد، والإشهاد لا يكون إلّا على شيءٍ معيّنٍ محدّدٍ، وبناءً على ذلك فلا يجوز النكاح بقول: (زوَّجت أحد أولادك)، أو قول: ( زوَّجت أحد هذين الرَّجُلين)، أو قول: (زوَّجت طالبًا في الكليَّة)، أو قول: (زوَّجتك ابنتي) إن كان له العديد من البنات، فلا بدّ من تحديد الزوجين بأسمائهما، أو بالإشارة إليهما، أو بذكر وصفٍ ما خاصٍ بهما.
  • رضا الزوجين بعقد النكاح، وعدم إكراههما عليه، فلا يجوز إجبار المرأة البالغة العاقلة على الزواج، وتتساوى في ذلك البكر والثيّب، ودليل ذلك ما راوه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستَأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتَّى تُستأذَنَ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، وكيف إذْنُها؟ قال: أن تَسكُتَ).
  • تزويج المرأة من الولي، والدليل على ذلك نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث قال الله -تعالى- مخاطباً الأولياء: (وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا)،[١٢] وقال أيضاً: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ)،[١٣] وقال الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- أيضاً: (لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ)،[١٤] ويشترط في الولي أن يكون بالغاً عاقلاً عدلاً عالماً بأحكام وأمور العقد، وأن يكون على دينٍ واحدٍ مع مُولِّيته، فلا ولاية بين المختلفين في الدين؛ لأنّ التوارث بينهما منعدمٌ، فكانت الولاة منعدمةٌ من بابٍ أولى.
  • الشهادة على عقد النكاح.

ماذا يقال في عقد الزواج الشيعي

أحكام النكاح عند الشيعة الإمامية مطابقة لفتاوى مراجع الشيعة المعاصرين

النكاح » أحكام النكاح

النكاح (عقد بين الرجل والمرأة يحل بسببه كل منهما على الآخر).
وهو على قسمين: دائم ومنقطع.

العقد الدائم هو عقد لا تعيّن فيه مدة الزواج.

والعقد غير الدائم (المنقطع) هو ما تعيّن فيه المدة كساعة أو يوم أو سنة أو اكثر أو اقل. زواج المتعة

النكاح » أحكام العقد 

يشترط في النكاح ـ دواماً ومتعة ـ الإيجاب والقبول اللفظيان، ويجوز لكل من الطرفين توكيل الغير في إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة فيه.

النكاح » صيغة العقد الدائم

        إذا باشر الطرفان العقد الدائم بعد تعيين المهر فقالت المرأة (زوجتك نفسي على المهر المعلوم) وقال الرجل من دون فصل معتد به (قبلت التزويج) صح العقد.

النكاح » صيغة العقد غير الدائم

        إذا باشر الطرفان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر فقالت المرأة (زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم) وقال الرجل من دون فصل معتد به (قبلت التزويج) صح العقد.

النكاح » شروط العقد

        يشترط في عقد الزواج أُمور:
* العربية مع التمكن منها.
* القصد إلى إيجاد مضمون العقد.
* أن يكون العاقد ـ موجباً كان أم قابلاً ـ عاقلاً.
* تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الاشارة فلو قال: (زوجتك إحدى بناتي) بطل، وكذا لو قال (زوجت بنتي احد ابنيك أو احد هذين).
* رضا الطرفين واقعاً، فلو أذنت المرأة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد، كما انه اذا علمت كراهتها واقعاً وان تظاهرت بالرضا بطل العقد إلا أن تجيز بعده.

يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر أذن أبيها أو جدها من طرف الأب، ولا تشترط إجازة الأم والأخ وغيرهما من الأقارب. ولا فرق فيما ذكر بين الزواج الدائم والمؤقت ولو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد.

    الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمتصل جنونه بالبلوغ، فلو زوجهم الولي صح الا انه يحتمل ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشد، فإذا فسخا فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق، هذا إذا لم تكن في العقد مفسدة على القاصر بنظر العقلاء في ظرف وقوعه وأما مع المفسدة فيكون العقد فضولياً ولا يصح إلا مع الإجازة بعد البلوغ والرشد أو الإفاقة.

النكاح » أحكام العقد الدائم

    يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها من دون إذن زوجها وان لم يكن ذلك منافياً لحقه في الاستمتاع بها ويجب عليها ان تمكن زوجها من نفسها متى شاء، وليس لها منعه من المقاربة ونحوها من الممارسات الجنسية المتعارفة إلا لعذر شرعي، فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه بحسب شانها بالقياس إليه.
إذا نشزت الزوجة على زوجها بان منعت نفسها عنه مطلقاً لم تستحق النفقة عليه سواء خرجت من عنده أم لا، وأما إذا منعت نفسها عنه في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعاً أو خرجت من بيتها بغير أذنه من دون مسوغ شرعي فالأحوط لزوماً عدم سقوط نفقتها بذلك، وأما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال.
لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها وان كان يستحب لها ان تقوم بذلك.

النكاح » النكاح المنقطع

    يصح النكاح المنقطع، وان كان الداعي إليه أمراً آخر غير الاستمتاع كحصول المحرمية، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة، فان لم يتعينا بطل العقد، ولا حد للمدة قلة وكثرة، نعم يبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر احد الزوجين أو كليهما للمدة المعينة.
يجوز للمرأة في النكاح المنقطع ـ وكذا الدائم ـ أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.
لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وان حملت من زوجها ولا تستحق من زوجها المبيت عندها، ولا توارث بينها وبين زوجها، ولو شرط ثبوت الإرث لهما أو لأحدهما ففي نفوذ الشرط إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها، إذا كان خروجها منافياً لحقه، لا مع عدم المنافاة.
لو وكلت المرأة رجلاً في تزويجها لمدة معينة بمهر معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواماً أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المهر، فان أجازت العقد صح وإلا بطل.
لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول.
لا بأس على الزوج في الزواج من المتمتع بها في عدتها منه دواماً أو منقطعاً، ولكن لا يصح تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة.

السابق
علاج تنميل اليدين
التالي
ما هي اسماء يوم القيامة

اترك تعليقاً